عنوان الفتوى : الناشر لا نفقة لها ما لم ترجع عن نشوزها
سؤالي يخص والدي الذي يبلغ من العمر 70 سنه متزوج قبل والدتي امرأة تكبره بـ 5 سنين وبعد ما والدي تزوج أمي كانت تسكن معنا في نفس البيت وكانت علاقتنا بها جدا طيبة وبعد ما خسر والدي عمله اشتد به الحال وساءت الضروف المادية لأسوإ حال ومرض والدي بالسكر وارتفاع الضغط ذهبت خالتي زوجة أبي لمنزل ابنها وما رضيت ترجع لبيت أبي بحجة أنها متعلقة بعيال ابنها ولا تريد أن تفارقهم. سؤالي إن أبي لا يصرف عليها من يوم ما ذهبت لبيت ابنها والسبب أنه دعاها عدة مرات لتعيش معه ولم تقبل حتى أنها تتنقل لبيت إخوانها وبناتها بدون علم أبي ولأن أبي مقاطعها بالكلام و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لهذه المرأة أن تخرج من بيت زوجها بدون إذنه، ولا يسوغ خروجها ما ذكرت من تعلقها بعيال ابنها ونحو ذلك، وتعد بذلك الخروج ناشزة، ولا نفقة لها على أبيك، لأن الناشز لا نفقة لها، لكنها لو رجعت وعادت إلى طاعته فإن نفقتها تجب على من تجب عليه نفقته هو، وهو أنت وأخوك.
والذي ينبغي في هذا الحال أن تسعي للإصلاح بينهما، فتذكرين لها وجوب طاعة زوجها وحرمة النشوز عليه، وتطلب منه مسامحتها. وللوقوف على تفصيل ذلك انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 68059، 98059، 1780، 47316، 55694.
والله أعلم.