عنوان الفتوى : هل يجب على الأولاد الإنفاق على زوجة أبيهم
اطلعت على الفتوى من جانبكم ونسال الله أن يوفقنا للعمل بها إن شاء الله، ورقم الفتوى : 67263، فقط أريد التوضيح في كيفيه معاملتنا لزوجة أبي بوضعها في مأساتنا كلها هل يجب علينا النفقة عليها أم هو فضل سعة إن تمت لا بأس بها أقصد ليس بواجب إن قمنا بها جزينا وإن لم نقم لا تثريب علينا ؟ الأمر الثاني في اتهامها في التعامل مع السحرة والشعوذة بدون دليل حصل لأخي شيء في تصرفاته أشبه بالجنون وبعد اتباع الرقية الشرعية والعلاج بالقرآن كان يتحدث عنها وعن مساعدة أهلها وطريقة عمل السحر وفعلا وصف أمورا غريبة وأماكن لأوراق شعوذة وهو نائم تحت تأثير الرقية مع استمرار قراءة القرآن، عندما أفاق من النوم سئل عن أسماء ذكرها أكد أنه لا يعرف منها ولا أي أحد ،وفعلا الأسماء ظهرت صحيحة بعد التحري من وجودها لأننا فعلا لا نعرفهم والأوراق بمكانها وجدها من وجدها من الثقات وسلمناها لحفظة القرآن لإبطال سحرها هل هذا يعتبر دليلا أم لا ؟؟؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فينبغي أن تعاملوا زوجة أبيكم بالتي هي أحسن امتثالا لأمر الله تعالى بحسن المعاملة مع المسلم، وبرا وإحسانا بأبيكم، فالله سبحانه وتعالى يقول: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ * وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ {فصلت: 34-35} ونرجو أن تطلع على الفتويين: 50453، 54560.
وأما النفقة عليها فهي تابعة للنفقة على أبيكم، فإن كان فقيرا يحتاج إلى النفقة فيجب عليكم نفقتها وما يتعلق بها. قال العلامة خليل المالكي في المختصر: وإعفافه (الأب) بزوجة واحدة. قال شراحه: ويجب على الولد نفقة الوالد لفقره، وعليه نفقة زوجته وخادمها.
واما اتهامها بالتعامل مع السحرة... فإنه لا يجوز أن يتهم المسلم بهذا النوع من الأعمال، وما ذكرت لا يمكن أن يأخذ به كدليل شرعي يحكم به على شخص بريء، والذي ننصحكم به بعد تقوى الله تعالى هو المحافظة على الأذكار والأدعية المأثورة في الصباح والمساء وخاصة فاتحة الكتاب وآية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين، وإذا كان في الابتعاد عن زوجة أبيكم قطع لهذه المشاكل وتقليل لأسباب الكراهية والبغضاء فلا شك أن ذلك أفضل. ونرجو أن تطلع على الفتويين: 26485، 51514. وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.