عنوان الفتوى : عقد الشراكة هذا غير صحيح
لي صديقة تخرجت حديثا من كلية الصيدلة، وهي الآن لا تملك التصريح و لا المال الكافي لفتح صيدلية خاصة. اقترح عليها شخص أن يتكفل هو بالمصاريف و كذلك بالتصريح فيما تقوم هي بالعمل أو توكل شخصا آخر بذلك ويكون الربح مقاسمة. المشكلة أنها لا تعرف شيئا عن هذا الشخص و هي خائفة أن يقوم بتقديم رشوة من أجل الحصول على التصريح أو أيضا عن طريق الواسطة.سؤالي: هو هل يجوز أن تقدم على هذا العمل مع العلم أنها لا تعلم عن مصدر مال هذا الرجل وكذلك أنها من الممكن أن تأخذ مكان شخص آخر إذا حصلت على التصريح عن طريق الواسطة أو الرشوة.هل الرشوة جائزة في هذه الحالة.أريد إضافة أن الحصول على التصريح يكون بالدور حيث إن من وضع ملفه أولا يكون له الحق في التصريح أولا.
خلاصة الفتوى:
الطريقة التي يراد أن يتم بها العقد لا تجوز في نظر جمهور أهل العلم. ولا حرج في إعطاء الرشوة إذا تعينت وسيلة للحصول على حق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
يتضمن هذا السؤال ثلاث نقاط هي:
1. الطريقة التي يريد ذلك الشخص أن يتعاقد بها مع صديقتك.
2. عدم معرفتها بذلك الشخص.
3. احتمال أن يحصل التصريح بالرشوة أو الوساطة.
وحول النقطة الأولى، فما اقترحه ذلك الشخص من أن يتكفل هو بالمصاريف وبالتصريح... وتقوم هي بالعمل، أو توكل شخصا آخر بذلك ويكون الربح مقاسمة بينهما...
إن هذه النقطة تتضمن احتمالين هما:
· أن تقوم هي نفسها بالعمل.
· أوأن توكل به شخصا يقوم به.
فإذا كان الاحتمال الأول، فإن ذلك يعتبر إجارة وهي عقد مباح، إلا أن جمهور أهل العلم لا يجيزون أن تكون الأجرة جزءا من الربح، ومنهم من أباح ذلك. ولك أن تراجعي فيه فتوانا رقم: 46071.
وأما الاحتمال الثاني، فإذا كان المقصود أنها ستأخذ أجرة على كون الصيدلية باسمها فإن ذلك يدخل في ثمن الجاه، وقد بينا من قبل حكمه أنه لا يجوز. ولك أن تراجعي فيه فتوانا رقم: 61595.
وحول النقطة الثانية، فإن معرفتها للشخص المذكور لا تشترط لحلية تعاقدها معه، ولا ينبغي أن تسيء به الظن قبل وجود دليل على ذلك.
وحول النقطة الأخيرة، فإن الملفات إذا كانت ترتب حسب ورودها، ولا يستفيد صاحب ملف من ترخيص إلا بعد أن يجيء دوره، فلا يجوز السعي في تغيير ذلك بالوساطة أو الرشوة أو غيرهما.
وإن كان المسؤولون عن الملفات لا يراعون شيئا من ذلك، ويقدمون كل من يجد وساطة أو يعطي رشوة، وربما تأخر الملف زمنا طويلا لعدم تقديم صاحبه رشوة...، فإن تقديم الرشوة في هذه الحالة أو الاستعانة بالوساطة يجوز؛ لأنه الوسيلة الوحيدة لحصول المرء على حقه.
وفي هذه الحالة يكون الإثم على من ألجأ إلى الرشوة.
والله أعلم.