عنوان الفتوى : أخذ الصيدلي أجرة مقابل فتح صيدلية بترخيصه

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

كنت أعمل في مهنة الصيدلة منذ مدة ولكنني تركت العمل لظروف خاصة بي. فطلب مني قريب لي لا يحمل شهادة صيدلة ولكنه يملك محلا أن يفتح صيدلية بشهادتي وترخيصي ومنه رأس المال على أن يعمل بالصيدلية صيدلي آخر مقابل راتب شهري واتفقت أنا وهو على تقسيم صافي الأرباح بيني وبينه مناصفة . أي أني آخذ كل عام مبلغا من المال مقابل ترخيصي دون أن أعمل بالصيدلية ويأخذ هو مبلغا مقابل رأس المال والمحل. فهل ما آخذه يعتبر مالا حراما لأني لا أعمل به مع العلم أني لا أستطيع أن أعمل في أي مكان آخر لأن ترخيصي في هذه الصيدلية. وإذا تغير الاتفاق بحيث يصبح ما يعرف بالتضمين أي أن يستلم الصيدلي الذي يعمل بها المحل خاليا من البضاعة ويشتري البضاعة أي الأدوية منه وتكون الأرباح له ومصاريف الصيدلية عليه ولكن تستمر الصيدلية بالعمل بترخيصي مقابل مبلغ مقطوع يعطينا إياه كل عام. فهل في هذه الحالة يكون ما آخذه أنا وقريبي حرام؟ وإذا كان ما كنت آخذه أوما آخذه الآن من مال حراما فهل يجب علي أن أتخلص منه وأن لا آخذ بعد الآن؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه قد سبق في الفتوى رقم: 28919. القول بأن هذه المعاملة المذكورة داخلة في ما يعرف عند الفقهاء بثمن الجاه. وهم يختلفون في أخذ هذا الثمن، فمن قائل بالتحريم، وقائل بالكراهة، ومفصل فيه، وأن الراجح هو التفصيل، وهو إن كان ذو الجاه ـ صاحب الترخيص ـ يبذل عملاً وجهداً فله أجرة المثل وإلا فلا ، ولذا فإن البديل الشرعي أن يقوم صاحب الترخيص بعمل ما في المحل ويأخذ في مقابل ذلك أجرة معلومة. وما تقدم يحكم به فيما بينك وبين قريبك الذي افتتح الصيدلية بترخيصك، وكذلك يحكم به فيما بينك وبين قريبك من جهة وبين الصديلي من جهة أخرى إذا كان هذا الشخص يدفع المبلغ المقطوع مقابل الترخيص، أما إن دفعه مقابل المحل المملوك لقريبك كأجرة فلا بأس ويستحقه القريب دونك لأنه صاحب المحل. وبالنسبة للمبالغ التي سبق أخذها من قريبك مقابل الترخيص، فراجعي بشأن ذلك الفتوى رقم: 28919. والتي قد سبقت الإحالة عليها.

والله أعلم.