عنوان الفتوى : حكم استئجار المحامي بنسبة من الدخل
بسم الله الرحمن الرحيم الأخوة الأكارم بعد التحية الإسلامية العطرة آمل منكم التكرّم بإفتائنا بما هو آت. محام يشتغل بمكتب محام آخر، يتقاضى نسبة عن الأعمال التي يحضرها لمكتب المحامي الذي يعمل لديه، وهو يستعين بآخر يحضر له الزبائن المتنازعين(الخصوم)، ويكون إحضاره لهم بمقابل نسبي يدفع من المحامي المشتغل مع صاحب المكتب، وعادة الشخص الذي يحضر القضايا له علاقة بعمل القضاء( كاتب جلسات مثلاً) فما مدى جواز هذا التعامل، والنسب المالية التي تعطي لهذا الشخص، علماً بانّ المحامي صاحب المكتب لا علم له بهذا، وإذا كان هذا التعامل محرّماً فما هو العمل فيما يخصّ بالتعامل السابق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن مهنة المحاماة تجوز إن تقيد صاحبها بحدود الشرع، ويمكنك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 1028.
ثم ما ذكرت من استعانة المحامي بغيره وإعطائه نسبة من الدخل لا يجوز، لأنه جعالة بمجهول. فقد أخرج الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره. وفي رواية للنسائي: إذا استأجرت أجيرا فأعلمه أجره. ومن أهل العلم من يجيز الإجارة بالجزء (النسبة) لكن الأحوط تعيين أجرة محددة.
وما قيل في مسألة المحامي المستعان به يقال في الشخص الآخر الذي يتولى السمسرة، لكن يزاد هنا أن المبلغ الذي يدفع للسمسار إن كان من نصيب الدافع، فلا حرج في كونه لم يشعر به صاحب المكتب، وإن كان من أموال رب المكتب فلا يجوز، لأنه: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. أخرجه الترمذي، وقال حسن صحيح.
ثم على تقدير أن العقود كانت فاسدة، فإنما يستحق فيها العامل جعل مثله، وعليه، فينبغي للمتعاقدين أن يعيدوا النظر في ماضي عقودهم، فإن كان الذي أخذ يساوي المثل فواضح، وإلا، تفاوضوا فيما كان من زيد أو نقص، وعليهم أن يبنوا عقودهم في المستقبل على جعول أو أجرات محدودة.
والله أعلم.