عنوان الفتوى: ما يفعل المسبوق الذي قام ليتم صلاته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

جزاك الله خيراً يا شيخ على الرد على الفتوى رقم: 103019.. لي سؤال واحد فقط: في الركعة الثالثة للمأموم والتي هي الرابعة للإمام لو أتم قلتم يوجد تشهد حسب قول مالك، لكن هل المذاهب الأخرى توجب هذا التشهد أم مذهب مالك فقط، أنا لم أر أبداً من أتى بالتشهد في الركعة الثالثة والتي هي الرابعة للإمام لو أتم، فهل تصح صلاة من يترك هذا التشهد؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنا قد ذكرنا للسائل المذهب الذي يذكر أهله هذه المسألة، وذكرنا له أنها رواية في المذهب كما حددنا له الموضع الذي هو مظنة ذكرها وبسط القول فيها في كتب ذلك المذهب فنرجو منه مرة أخرى إذا أراد الاطلاع والمزيد في موضوعها أن يرجع إلى مظانها التي حددناها له.

هذا وليعلم أن هذه المسألة ليست قولاً للإمام مالك وإنما هي مذهب تلميذه ابن القاسم كما ذكرنا سابقاً، و ليعلم أيضاً أننا إنما ذكرناها للسائل نزولاً عند رغبته ومجاراة له في سؤاله، وذلك لا يقتضي أننا نرى أن هذا الحكم هو الحق، بل الذي نحن نفتي به هو أنما أدرك المأموم من صلاة إمامه يعتبر أولها كما في الفتوى رقم: 534، والفتوى رقم: 6339.

وعلى كل حال فهي من المسائل الاجتهادية التي يسوغ للعامي التقليد فيها لمن يراه من أهل العلم وتصح صلاته بناء على ذلك القول.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
لا حرج في الصلاة على الكرسي في الصف الأول
كيفية قضاء بقية الصلاة الرباعية لمن أدرك ركعة عند الأحناف
حكم تخلف المأموم عن إمامه بركعة كاملة
الواجب على المأمومين إذا رجع الإمام من الاعتدال إلى الركوع
واجب المأموم الذي ركع وسجد قبل الإمام
من أحرم منفردًا ثم انتقل إلى الاقتداء
الاقتداء بإمام لا يعتقد ركنية الفاتحة