عنوان الفتوى : النفقة على الزوجة وكسوتها وإسكانها من آكد حقوقها
تزوجت زواجا شرعيا ولكن زوجي لم ينفق عليّ ولم يكسني ولم يسكني وأسقط حقوقي وقال لي اصبري أو الطلاق فاحترت فقلت له أصبر على أن تتحسن ظروفك ولكنه يزعم أن ظروفه لم تتحسن وعندما يكون لديه مال لا يعطيني ولا يأتي إليّ إلا بعد 5 أو4 شهور بحجة ظروفه المادية وعندما أغضب وأحاول أن أطالب بحقوقي يقول لي ما لك شيء أنت راضية ويعلم الله أني لست راضية ولكنى مجبورة فهل يجوز له إسقاط حقوقي الشرعية ؟ وهل يجوز له أن يخيرني في حق من حقوقي بالطلاق؟ أقسم لكم أن زواجي شرعي وغير مسيار؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن النفقة على الزوجة وكسوتها وإسكانها من آكد حقوقها ويجب على الزوج القيام بها، ولو كانت الزوجة غنية والزوج فقير، لكن إذا اسقطت الزوجة حقها في ذلك سقط ولا يأثم الزوج إذا لم يؤده إليها في هذه الحالة. وما لم يؤده الزوج من هذه الحقوق فللزوجة المطالبة بما مضى منه إذا لم تسقطه، ومن حق الزوج إذا كان عاجزا عن الإنفاق أو غيره أن يخير الزوجة بين الرضا بعدم النفقة مستقبلا وبين الطلاق، أما ما استقر في ذمته من حقوقها السابقة فإنه يكون دينا عليه، ويجب عليه أن يؤديه لها ما لم تتنازل عنه بطيب نفس منها. وللمرأة أيضا أن تتراجع عن إسقاطها لحقها فتطالب به مستقبلا من جديد، وتراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9420، 28395، 36498، 10254، 22429، وأخيرا ننصح السائلة بالتفاهم مع زوجها وعدم التسرع فيما من شأنه أن يؤدي إلى الطلاق.
والله أعلم.