عنوان الفتوى: لا يغيب الرجل عن زوجته بغير رضاها ما استطاع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عندمـــا يغيـــب الزوج عن زوجتــه لمــدة سنــة في الخــارج / هــل يدفع لهــا صــداقا و مهـــرا جديــدا أو ماذا يفعل وشكـــــرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا غاب الرجل عن زوجته سنة ولم يكن قد طلقها بل لا تزال في عصمته، فإنه لا يشرع أن يعقد عليها عقداً جديداً لأنها زوجته، ولا يجب لها مهر جديد.
ولكن إن كان قد طلقها وكانت الطلقة الأولى أو الثانية وانقضت العدة، فإنها لا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد وولي وشاهدين، وينبغي للزوج أن يتجنب الغياب عن الزوجة بغير رضاها ما استطاع، وإن غاب فلا يتجاوز ستة أشهر إلا برضاها، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه سأل ابنته حفصه: كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: خمسة أشهر، ستة أشهر، فوقَّتَ للناس في مغازيهم ستة أشهر.. يسيرون شهراً ويقيمون أربعة ويسيرون شهراً راجعين.
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وسئل أحمد أي ابن حنبل رحمه الله: كم للرجل أن يغيب عن أهله؟ قال: يروى ستة أشهر.
وقال صاحب كشاف القناع من فقهاء الحنابلة: وإن لم يكن للمسافر عذر مانع من الرجوع وغاب أكثر من ستة أشهر فطلبت قدومه لزمه ذلك.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
هل يحاسب الزوج على كل فعل ظاهر على زوجته؟ وهل تجب عليها طاعته في هذه الأمور؟
زوجتي لا تشعرني بالمتعة والشهوة، ولا تسمعني كلام الحب، فهل أطلقها؟
حكم طاعة المرأة زوجها في غسيل الملابس وكيها وترك غرفتها لينام فيها منفردا
لا يجوز طاعة الأب في ترك الحجاب ولا عصيان الزوج في أمره بترك المحرمات
انفراد الابن وأسرته بسكن غير سكن والديه ليس عقوقا لهما
وجوب تسليم الزوجة إذا طلبها الزوج
منع الوليّ الزوجة عن زوجها لسوء سمعته