عنوان الفتوى : اشتراط الضرة على زوجها عدم معاشرة الأولى
شخص أراد أن يتزوج من أخرى فاشترطت عليه أن لا يعاشر زوجته الأولى وأن يخيرها ما بين الطلاق أو البقاء على ذمته بدون معاشرة فاختارت البقاء لأجل رعاية أولادها ووافقت على شرط عدم المعاشرةفما قول الشرع في ذلك وهل يلزمه واجب المعاشرة لزوجته الأولى على رغم رضاها بالشرط
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز للمرأة أن تطلب طلاق ضرتها، ولا أن تشترطه على زوجها، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، أو يبيع على بيعه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها، أو إنائها، فإنما رزقها على الله تعالى.
وعلى هذا، فما اشترطته عليك زوجتك الأخيرة من تطليق الأولى، أو بقائها معلقة: لا متزوجة، ولا غير متزوجة أمر غير جائز ابتداء، ولا يلزم الوفاء به، وفي حالة ما إذا وفيت به أنت، وخيرت الزوجة الأولى بين الطلاق، أو البقاء في عصمتك فاختارت البقاء نظراً لمصلحتها، فالحق في المعاشرة حق لها، فإذا أسقطته سقط، فعن عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم: "يقسم لعائشة يومها، ويوم سودة" متفق عليه، والقصة معروفة، وهي تدل على أن المرأة إذا أسقطت حقها في القسم، أو النفقة نظير مصلحة تعود عليها سقط، ولكن لها الرجوع عن إسقاط حقها متى أحبت، لأن هذا يعتبر هبة لم تقبض. وعليه فما دامت المرأة التي اختارت البقاء راضية بإسقاط حقها، فلا إثم عليك أيها السائل في عدم معاشرتها.
أما إذا رجعت عن ذلك، وطلبت حقها، فيلزمك أن تعطيها ذلك، وأن تؤدي إليها واجبها.
والله أعلم.