عنوان الفتوى : تنازل الأختين لأخيهما عن ميراثهما متى يكون معتبرا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

امتلك جدي مزرعة وبعد وفاته تمت قسمتها علي والدي وعمي وثلاث عمات القسمة الشرعية والحمد لله. عمتان تنازلتا عن حصتهما لوالدي بعد رضا من عمي دون إكراه، والعمة الثالثة رغبت في البيع فاشتريت أنا منها .

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت عمتاك قد تنازلتا عن نصيبهما من الميراث لأبيك من غير إكراه وهما بالغتان رشيدتان، وتسلم أبوك حصتيهما وحازهما وصار يتصرف فيهما تصرف المالك فهذه هبة صحيحة صارت لازمة، وقد صارت ملكا لأبيك وتكون من بعده لورثته من جملة تركته.

وأما إذا كان تنازلهما عن إكراه أو كانتا غير بالغتين أو غير رشيدتين أو لم يتسلم والدك ما وهبتاه له حتى مات هو أو ماتتا هما أو أفلستا أو فقدتا عقليهما فهبتهما غير نافذة وليست لازمة.

واعلم أخي السائل أن ما اعتاده بعض المجمتعات من تعنيف المرأة وتوبيخها إذا أخذت حقها في الميراث بحجة أنها نازعت إخوتها فيه، مما جعل النساء يتنازلن عن ميراثهن ابتداء لعلمهن بما يترتب على أخذ حقهن من اللوم والعتاب والتعنيف، واعتبارهن خارجات عن التقليد الجاهلي المتبع في المجتمع فهذا التنازل لا عبرة به، ولا يصير به مال المرأة المتنازلة حلالا لأنه عن غير طيب نفس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه منه. أخرجه الدارقطني وأحمد والبيهقي وصححه الألباني. وانظر للأهمية الفتوى رقم: 97300.

والله أعلم.