عنوان الفتوى : حكم من أتى زوجته في دبرها جاهلا
لأنني الآن أمضي فترة الملكة وأريد بعض الاستفسارات فأرجو الإجابة بتفصيل ودقة لهذه الأسئلة التي خجلتُ عن
خلاصة الفتوى:
لا يجوز وطء المرأة أثناء حيضها، ولا يجوز وطئها في دبرها، وكفارة من فعل ذلك هي التوبة النصوح إلى الله عز وجل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للرجل وطء زوجته وهي حائض؛ لقول الله تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ {البقرة:222}، كما لا يجوز له إتيانها في دبرها؛ لقول الله تعالى: فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ {البقرة:222}، وقوله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأته في دبرها. رواه الترمذي.
ومن فعل ذلك فقد أخطأ وعصى، وكفارته أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحاً، فيستغفر من ذنبه ويندم عليه ويعزم ألا يعود إليه أبداً، وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3768، 5999، 31295، 20223.
والله أعلم.