عنوان الفتوى : هل تعتبر الزوجة طالقا حال إتيانها في المكان المحرم
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
لقد مارست اللواط مع زوجتي في أيامي السابقة ماذا أفعل؟ وما هي الكفارة الواجبة؟ وقد سمعت بأن هذا الفعل هو بمثابة الطلاق هل هذا صحيح وما هو العمل الآن؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإتيان الزوجة في دبرها منكر عظيم، وفعل قبيح، وهو اللوطية الصغرى، كما جاء في مسند أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "هي اللوطية الصغرى، يعني أن يأتي الرجل امرأته في دبرها".
ويقول صلى الله عليه وسلم: "ملعون من أتى امرأته في دبرها" رواه أحمد وأبو داود وغيرهما.
وكفارة من وقع في هذا الفعل التوبة إلى الله توبة نصوحاً، والإكثار من الاستغفار، وأما إن الفعل بمثابة الطلاق، فغير صحيح، ولم يقل به أحد، وراجع الفتوى رقم: 3909، والفتوى رقم: 1410.
والله أعلم.