عنوان الفتوى : الحقوق المغصوبة لا تسقط بالتقادم
لدى عائلتي قطعة أرض قديمة قد تصل إلى ثالث جد وقد وضعت الدولة يدها عليها دون أن تعطي تعويضا للعائلة وخصصت جزءا منها لمدرسة والجزء الآخر عملت فيه شارعا وهذا الشارع قد عملته الدولة منذ أكثر من عشرين عاما واستعمله أصحاب الأراضي المجاورة وباعت أراضيها على أنه شارع رسمي مع العلم أن كل الورثة لم يتكلم منهم أحد وهم ينظرون--
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت هذه الأرض مملوكة لكم لم يتم تنازل أصحابها أو الورثة الذين آلت إليهم قبلكم عنها ولم يكن سكوت أصحابها أو الورثة عن تصرف الدولة فيها عن رضا بل عن خوف وإكراه فلكم أن تطالبوا بتعويض عادل من الدولة على نزع ملكيتها ولو مرت عليها المدة المذكورة بل وما هو أكثر منها فإن حقكم فيها -والحالة ما ذكرنا- لا يسقط بالتقادم.
وفي هذه الحالة لكم أن تمنعوا من فتح أبواب عليها حتى تتقاضوا تعويضا عنها لأن ذلك تصرف في ملككم بغير حق، علما بأننا لا ننصح بأن تقوموا بهذا المنع لأنه قد يجر إلى مفاسد عظيمة ومشاكل مع الحكومة وأصحاب هذه الأراضي لا تحمد عقباها، والأولى من ذلك إحالة الأمر إلى القضاء لينظر فيه ويرد إليكم حقكم، أو تصبروا حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا وتتمكنوا من استرجاع حقكم.
ولتراجع للأهمية الفتاوى التالية أرقامها: 60874، 4429، 9660، 59494.
والله أعلم.