خطب ومحاضرات
شرح بلوغ المرام - كتاب الصلاة - باب صلاة الجماعة والإمامة - حديث 429-431
الحلقة مفرغة
بعد حمد الله تعالى والثناء عليه، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:
فاليوم عندنا مجموعة من الأحاديث، وهي طويلة بعض الشيء، ولذلك أغتنم الوقت في المرور عليها.
أولها: حديث يزيد بن الأسود رضي الله عنه: ( أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصليا، فدعا بهما فجيء بهما ترعد -ترعد بضم التاء- فرائصهما، فقال لهما: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: يا رسول الله! قد صلينا في رحالنا، قال: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما، ثم أدركتم الإمام ولم يصل، فصليا معه؛ فإنها لكما نافلة ) . قال المؤلف رحمه الله تعالى: رواه أحمد واللفظ له والثلاثة، وصححه ابن حبان والترمذي . حديث يزيد بن الأسود هذا حديث غريب الإسناد.
تخريج الحديث
ورواه أبو داود أيضاً في الصلاة، باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة أو أدرك الإمام.
ورواه الترمذي أيضاً في الصلاة، باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة.
ورواه النسائي في سننه في كتاب الإمامة، باب إعادة صلاة الفجر مع الجماعة .. ورواه غيرهم، وممن روى هذا الحديث أصحاب الطاءات الأربعة -أقول هذا حتى تحفظ أسماؤهم- الطيالسي في مسنده، والطبراني، والطحاوي، والدارقطني، كل هؤلاء رووه، وممن رواه أيضاً عبد الرزاق والحاكم في مستدركه .. وغيرهم.
والحديث مداره كما ذكر الحاكم في مستدركه: أن الحديث مروي من طريق يعلى بن عطاء، عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه، فكل طرق الحديث تدور على هذا، فهو حديث غريب، فإن مداره على يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه، وهكذا رواه كل من مضى.
قال الحاكم : هذا حديث رواه شعبة وهشام بن حسان وغيلان بن جامع وأبو خالد الدالاني وعبد الملك بن عمير ومبارك بن فضالة وشريك بن عبد الله .. وغيرهم عن يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه. انتهى كلام الحاكم .
وقد أعل بعض أهل العلم هذا الحديث بالجهالة، بجهالة إسناده، ولعل الجهالة في ظن بعضهم في جابر بن يزيد، أو في يعلى بن عطاء، والواقع أنه لا جهالة في سند هذا الحديث ولا ضعف، فأما يعلى بن عطاء فقد روى له مسلم، فهو من رجال مسلم، وروى عنه جماعة من الثقات، ولذلك فليس بمجهول، فضلاً عن أنه أثنى عليه جماعة من أهل العلم، أثنى عليه الإمام أحمد خيراً، ووثقه يحيى بن معين، والنسائي، وابن حبان ذكره في الثقات، وروى له في صحيحه، وابن سعد .. وغيرهم.
إذاً: يعلى بن عطاء معروف ليس بمجهول، وهو ثقة عند علماء الجرح والتعديل.
أما جابر بن يزيد بن الأسود فهو وإن كان أقل شهرة ومعرفة من يعلى، إلا أنه معروف أيضاً، فهو من رجال السنن كما هو ظاهر، فالحديث الذي رواه الآن حديث يزيد بن الأسود قد رواه الترمذي كما رأيت، وأبو داود، والنسائي، وأحمد .. وغيرهم من الأئمة، وأيضاً وجد من وثقه، فقد قال النسائي كما في تهذيب الكمال : ثقة. وكذلك وثقه ابن حبان ذكره في الثقات، وروى له كما هاهنا، وقال ابن حجر رحمه الله في التقريب : صدوق. والذي يظهر لي أن الحافظ رحمه الله أنزله من رتبة الثقة إلى رتبة الصدوق لا لشيء إلا لقلة الرواية عنه، وربما لأن الشافعي رحمه الله أعل إسناد الحديث بالجهالة، وفي الواقع أنه ينبغي أن يكون حكمه الثقة؛ لأنه لا دليل على نزوله عن درجة الثقة، وقد حكم له بالثقة إمام جليل متشدد في الرجال كالإمام النسائي.
إذاً: الحديث إسناده صحيح، وهكذا حكم عليه جماعة من أهل العلم، منهم الترمذي كما ذكر المصنف؛ فإنه قال عقب رواية الحديث: هذا حديث حسن صحيح. وممن صحح الحديث أيضاً ابن خزيمة، فقد رواه في صحيحه، كما في المطبوع، وهذا آية تصحيحه عنده، وكذلك ابن حبان فقد رواه في صحيحه كما في كتاب الإحسان المطبوع، والحاكم فقد ذكرت أنه رواه وصححه، وكذلك وافقه الذهبي في تلخيصه، وقد نقل الحافظ رحمه الله في تلخيص الحبير تصحيح الحديث عن ابن السكن، وينبغي أن يكون الحافظ ابن حجر ممن صحح الحديث أو حسنه، فقد ذكره في مواضع كثيرة من كتبه محتجاً به، وما أعله، وينبغي أن يكون أقل درجاته عنده: الحسن. لماذا نقول: إن أقل درجاته الحسن عند الحافظ؟
لأنه حكم على جابر بن يزيد بن الأسود بأنه صدوق، وحديث الصدوق حسن، فهذا أقل أحواله أنه حسن، مع أن له شواهد كما سوف يأتي، يرتقي بها الحديث -حتى على فرض أنه حسن- إلى درجة الصحيح.
معاني ألفاظ الحديث
أما الرجلان المذكوران فلم يرد في شيء من الروايات فيما اطلعت عليه تسميتهما، فهما مبهمان.
أما قوله: ( جيء بهما ترعد ) فضبط ذلك بضم التاء وفتح العين: (تُرعَد) مبني للمجهول، والمعنى: تضطرب فرائصهما وترجف؛ وما ذلك إلا لشدة الخوف والوجل من ملاقاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأي شيء دعاهما.
أما الفرائص فهي جمع فريصة، وهي اللحمة الموجودة بين الجنب والكتف، ومن العادة أن الإنسان إذا ضربه الخوف والاضطراب، أصبحت هذه اللحمة ترجف وتهتز عند الفزع.
الأقوال في حكم صلاة الجماعة في المسجد
وسبق أن ذكرت في المجلس السابق أن الجماعة فيها أقوال أربعة، أصحها: أن الجماعة واجبة على الأعيان.
بقي سؤال: هل يجوز أن يصلوها في بيوتهم أو مجالسهم أو حدائقهم أو أسواقهم أو مقار عملهم، أم يتعين أن تصلى في المسجد؟ هذه مسألة أخرى صلاة الجماعة في المسجد، وفيها أيضاً كما في المسألة السابقة أربعة أقوال:
الأول: أنها شرط لصحة الصلاة، وهذا قول غريب، ولكنه ذكره صاحب الإنصاف المرداوي من الحنابلة، ذكر أن هناك قولاً بأن المسجد شرط لصحة الصلاة، ولا أعلم دليلاً لذلك، إلا أن يكون حديث: ( لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ) فربما استدل به واحتج من يقول بوجوب صلاة الجماعة في المسجد، بل بشرطية ذلك، وقد سبق أن الحديث لا يصح مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام علي .. وغيره، كما ذكره الإمام ابن تيمية، هو مشهور من كلام بعض الصحابة، كـعلي رضي الله عنه.
القول الثاني في المسألة: أن المسجد واجب للجماعة، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد .
ومن أدلة هذا القول: ( من سمع النداء فلم يجب، فلا صلاة له إلا من غدر ) فإن إجابة النداء هي الإتيان إلى حيث ينادى بها، إلى المسجد، وهذا ظاهر.
الدليل الثاني: قصة الأعمى كما سبق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص له في ترك المسجد، وما أرشده إلى أن يختار جماعة ويصلي بهم أو يصلي معهم، فدل ذلك على تعين الصلاة في المسجد.
الدليل الثالث: الهم بالتحريق، وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريقهم على تأخرهم عن المسجد، ولم يستفصل منهم: هل صلوا جماعة في بيوتهم أو في محلاتهم، أو لم يصلوا، وإنما هَمَّ بعقابهم على تركهم للصلاة في المسجد. هذه ثلاثة أدلة ظاهرة.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الصلاة قال: ومن تأمل السنة حق التأمل تبين له أن فعلها -يعني الجماعة- في المسجد فرض على الأعيان، إلا لعارض يجوز معه ترك الجمعة والجماعة .
إذاً: هذا القول هو اختيار الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى.
القول الثالث: أن ذلك سنة، أن فعل الجماعة في المسجد سنة، ولو فعل الجماعة في مكان آخر أجزأه ذلك، وهذا هو المشهور في مذهب الحنابلة، ولهذا قالوا: يجوز فعلها في البيت والصحراء.. وغير ذلك، وهو أيضاً الظاهر من مذهب الأحناف، كما قال في البحر الرائق قال: ولا فرق في ذلك بين أن تكون في المسجد أو في بيته، حتى لو صلى في بيته بزوجته أو جاريته أو ولده، فقد أتى بفضيلة الجماعة، وإن كانوا يقولون: إن فعلها في المسجد أفضل لاشك؛ لأنه سنة، لكن يرون أنه لو صلاها في بيته بزوجته أو جاريته أو ولده، فقد أدرك فضيلة الجماعة التي هي خمس وعشرون، أو سبع وعشرون درجة، وإن كان المسجد أفضل، وهو أيضاً وجه عند الشافعية، وهو مذهب مالك .
إذاً: يمكن أن نقول: إن القول بأن صلاة الجماعة في المسجد سنة أنه مذهب جمهور أهل العلم.
واستدل هؤلاء بأدلة كثيرة جداً، منها أولاً: قصة الرجلين: حديث يزيد بن الأسود، فإن فيه: (أنهما صليا في رحالهما)، ومع ذلك قال لهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصل فصليا معه، فإنها -أي: الصلاة مع الإمام- لكما نافلة ) ولم ينكر عليهما النبي صلى الله عليه وسلم صلاتهما في رحالهما، فدل ذلك على أنه ليس يتعين على المرء أن يصلي في المسجد الجماعة.
وقد يعترض على هذا الاستدلال بأن ذلك كان في السفر، كما صح الحديث أنه كان في حجة الوداع، في مسجد الخيف في منى، وقد اعترضوا عليه باعتراض آخر أقوى من ذلك وهو أن يكونوا صلوا في رحالهم جماعة، فإن عادة الحجاج بـمنى أن كل جماعة يجعلون لأنفسهم مسجداً يصلون فيه، يصلي الرجل، ويصلي بصلاته الرجل والرجلان، والجماعة من الناس، كما جرت عليه عادة الناس عبر العصور.
إذاً: الاحتجاج بهذا الحديث لا يخلو من مؤاخذة أو اعتراض.
الدليل الثاني -وهو من جنس حديث الباب-: حديث محجن بن الأدرع، وحديث محجن هذا رواه النسائي في سننه، ومالك في موطئه، والدارقطني، وابن حبان، والحاكم وصححاه: ( أنه رضي الله عنه كان في مجلس مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأذن للصلاة، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصلى، ثم رجع و
الدليل الثالث: ما رواه الشيخان في صحيحيهما عن أنس رضي الله عنه قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس خلقاً، -يقول
على كل حال فيما يتعلق بالدليل الثالث قوله: ( فإذا حضرت الصلاة ) ظاهره أن المقصود بالصلاة هاهنا ماذا؟ صلاة الجماعة أو صلاة الفريضة، وقد يستشكل ذلك بأن المقصود (إذا حضرت الصلاة) أي: أي صلاة ولو كانت نافلة، كما إذا كان وقت صلاة ضحى أو صلاة ليل.. أو ما أشبه ذلك؛ وهذا لأن المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مسجده بأصحابه، ولا يتأخر عنهم إلا لعذر، وكانوا ينتظرونه عليه الصلاة والسلام، حتى لو تأخر، وربما تأخر بهم في صلاة العشاء حتى انتصف الليل أو تهور الليل، أو ابهار الليل، أو ذهب عامة الليل، فجاء وصلى بهم وقال: ( إنه لوقتها، لولا أن أشق على أمتي .. ) وربما حصبوا بابه عليه الصلاة والسلام من شدة تأخره عليهم.
ومن المعروف في حديث سهل بن سعد المتفق عليه: ( أنه صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فتأخر جداً حتى جاء
إذاً: يبعد جداً أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يكثر منه التأخر عن الجماعة، بغير عذر، أو عارض قوي، فقد يقال: إن المقصود بحضور الصلاة صلاة النافلة، وليست الفريضة.
الدليل الرابع: ما جاء في الصحيحين أيضاً عن أنس رضي الله عنه أنه قال: ( سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس، فجحش ساقه -أي: جرح أو شق- قال
فذلك دليل على أنه صلى بهم صلى الله عليه وسلم صلاة الفريضة، كما هو ظاهر في بيته جماعة، فدل على أن المقصود الجماعة ولو صلاها في بيته، وهذا قد يقال فيما قيل في الذي قبله، فإنه جاء في بعض طرق الحديث: ( أنه صلى بهم السبحة ) وهي النافلة، وقد تكون في حقه صلى الله عليه وسلم فريضة؛ لأنه معذور، وأما في حقهم هم فهي نافلة؛ لأنهم صلوا في المسجد، وهذا أيضاً لا يخلو من مؤاخذة أو إشكال.
وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها في الصحيحين نحو حديث أنس.
الدليل الخامس: الحديث المتفق عليه أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي.. وذكر منها: وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل ) فجعل الأرض كلها مسجداً، فكل مكان صلى فيه المرء فهو مسجد، وجاء في حديث آخر: ( فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده، وعنده طهوره ) يعني: الأرض هي مسجد وطهور، تصلح أن يصلي فيها الإنسان ويتيمم عليها.
وقد جاء في رواية عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( وكان من قبلي إنما كانوا يصلون في كنائسهم ) فدل على أن الأنبياء السابقين كانوا يصلون في أماكن معلومة، لا يصلون في غيرها، أما هذه الأمة فقد رخص لها أن يصلي المرء في أي مكان، بل جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه: ( ولم يكن أحد من الأنبياء يصلي حتى يبلغ محرابه ) هذه أهم وأقوى الأدلة: على أن صلاة الجماعة في المسجد سنة، ليست بواجبة.
القول الرابع: أن ذلك فرض كفاية، أن الصلاة في المسجد فرض كفاية، وهذا وجه آخر لأصحاب الشافعي، ورواية في مذهب الإمام أحمد، وقال بعض المصنفين: إن كثيراً مما قالوا بالسنية عنوا فرض الكفاية، أي: أنها سنة بالنسبة للأفراد، لا أن المساجد تعطل وتغلق أبوابها ولا يصلى فيها.
ومن أقوى أدلة هؤلاء: الترخيص في ترك الجماعة للعذر؛ فإنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الترخيص في ترك الجماعة للعذر، كالمطر والبرد الشديد، والخوف .. ونحو ذلك، قالوا: فلم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الجماعة للعذر، إلا لأن أصل حضور الجماعة في المسجد واجب على المجموع، لا على الأفراد، وربما طرأ عارض جعل منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( صلوا في رحالكم ) فتركوا الصلاة في المسجد لعذر عام.
ومن أدلتهم أيضاً: الجمع بين أدلة السابقين فقالوا: إن الأدلة الأولى الدالة على الوجوب، أو على الشرطية حتى، إنما تدل على استحباب ذلك وآكديته ومشروعيته، أما الأدلة الأخرى للقائلين بالسنية، فهي تدل على أنه يجوز للإنسان للفرد الواحد أن يصلي مع جماعة في بيته، أو سوقه، أو مكان عمله، لكن لا يجوز أن تعطل المساجد بحال.
ومن الأدلة على ذلك أيضاً: حديث أبي الدرداء : ( ما من ثلاثة في قرية ولا بدو، لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان ) فهو دليل على وجوب إقامة صلاة الجماعة في الحي، أو البلد، أو القرية، أو المسجد، فهذه أقوى أدلتهم.
والذي يظهر لي والله تعالى أعلم بالصواب: أن هذا القول له قوة ووجاهة؛ لقوة الأدلة التي سقتها في سياق القائلين بالسنية، لكن يجب أن يعلم أن الجماعة في المساجد لا زالت شعيرة عامة, يتوارثها المسلمون توارثاً عملياً مستفيضاً، من عهد الرسالة إلى يوم الناس هذا، لا يكاد يوجد ملأ ولا قرية ولا ناحية ولا ضاحية تقام فيها المساجد، إلا ويجتمع المسلمون في مساجدهم ليصلوها، فهي سنة عملية متوارثة، من عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليوم؛ ولذلك ورد في فضل الجماعة في المساجد أحاديث خاصة، لم ترد في غيرها، فمثلاً: قوله صلى الله عليه وآله وسلم في فضل صلاة الجماعة: ( وذلك أن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء، ثم خرج فأتى المسجد، كانت كل خطوة ترفعه درجة، والأخرى تضع سيئة ) هذا نص فيمن أتى المسجد.
ومثله قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( صلاة الرجل في مسجده أفضل من صلاته في سوقه أو في بيته بخمس -أو بسبع- وعشرين درجة ) فنص على الصلاة في المسجد، ولذلك كانت إقامة الصلاة في المسجد من الشعائر الظاهرة العظيمة، التي ربما لم يحافظ المسلمون عبر العصور على شعيرة، مثلما حافظوا عليها، فدل ذلك على آكديتها، لكن لو أن جماعة من الناس صلوا جماعة في مقر عملهم لحاجة، من أجل جمع كلمة الناس على الصلاة، أو من أجل المحافظة على الأوراق.. أو ما أشبه ذلك من الحاجات، التي تتعلق بها مصالح الناس، لم يكن في ذلك عليهم إن شاء الله تعالى من بأس ولا حرج.
هذه هي المسألة الفقهية المتعلقة بحديث يزيد بن الأسود رضي الله عنه.
فوائد الحديث
من فوائد الحديث: إعادة الصلاة إذا صلاها ثم وجد من يصليها في المسجد أياً كانت هذه الصلاة، عصراً أم فجراً أم مغرباً .. أم غير ذلك، وهذا هو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وأهل الحديث، وبه قال الإمام الحسن البصري والزهري .. وغيرهم، واستثنى قوم من ذلك المغرب؛ لأنها ثلاثية، واستثنى آخرون الصبح؛ لأن ما بعدها وقت نهي, كما حكي ذلك عن الأوزاعي والنخعي، وكذلك استثنى بعضهم العصر؛ لأن ما بعدها وقت نهي، وهذا مذهب أبي حنيفة، فإنه لا يرى إعادة المغرب ولا الفجر ولا العصر، فكأنه استثنى أكثر الصلوات، فلم ير إعادة شيء من الصلوات إلا الظهر وإلا العشاء؛ لأنها رباعية، ولأن ما بعدها ليس وقت نهي.
والحديث حجة على هؤلاء، فإنه في صلاة الفجر، وهو أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة، كما سبق.
وفيما يتعلق بصلاة العصر، فقد جاء في سنن أبي داود وغيره قصة الرجل الذي أقبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( من يتصدق على هذا فيصلي معه ) وربما كان هذا في صلاة الظهر، والله تعالى أعلم.
وكيف يفعل إذا أعاد صلاة المغرب؟ قيل: يسلم مع الإمام، وقيل: يأتي برابعة، والوجه الثالث: أنه لا يعيدها. ثلاثة أقوال مشهورة للفقهاء، قيل: لا يعيد المغرب، وقيل: يعيدها كما هي ثلاثاً، وقيل: يأتي برابعة ليوتر المغرب، وهذا على كل حال من الأسباب المبيحة للصلاة في وقت النهي، كما نص على ذلك في حديث الباب، وقد سبق في أوقات النهي أنها تفعل فيها ذوات الأسباب، وإعادة الجماعة فيها من ذوات الأسباب.
أما ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال، كما عند أصحاب السنن وهو حديث صحيح: ( أنه رآه رجل لم يصل، فقال: إني كنت قد صليتها، وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي في يوم مرتين ) فإن المقصود ألا يصلي الإنسان في يوم مرتين، أي: أن ينوي كلتا الثنتين صلاة فريضة، فإنه لا يجوز أن يصلي الظهر مرتين، بل ينوي إحداهما نافلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا: ( فإنها لكما نافلة ) .
الفائدة الثانية من الحديث: أن الصلاة الأولى التي صلاها المرء هي الفريضة؛ لأنه نواها فريضة وزال بها الوجوب عنه وبرئت بها الذمة، ولهذا قال هنا عليه الصلاة والسلام: ( فإنها لكما نافلة ).
وقيل: إن الثانية هي الفريضة، وعلى هذا فإنه يجب عليه أن يرفض الأولى، قبل أن يدخل في الثانية، حتى يدخل في الثانية وذمته معلقة بالفريضة.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: ( ليس ذلك إليك، إنما يحتسب الله عز وجل أيتهما شاء ) والصواب: أن الأولى هي الفريضة، وأما الثانية فهي النافلة.
ومن فوائد الحديث: آكدية صلاة الجماعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جيء بهذين ترعد فرائصهما، وعاتبهما: ( ما منعكما أن تصليا معنا؟ ) ثم أمرهما أن يصليا مع الجماعة؛ لئلا يوجد في الأسواق أو المساجد .. أو غيرها من يمشي، أو يقعد، أو يعمل في وقت صلاة الجماعة، حتى ولو كان صلى بمفرده، أو صلى مع جماعة أخرى، فإن هذين كانا اثنين، والظاهر من حالهما أنهما صليا معاً، والاثنان فما فوقهما جماعة، ومع ذلك لم يعذرهما النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال: ( فصليا مع الإمام؛ فإنها لكما نافلة ).
الفائدة الرابعة: وجوب إنكار المنكر، وتولي الإمام ذلك بنفسه، أو من ينيبه عنه، ويؤخذ ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام؛ لأنه كان من المحتمل حينما جيء بهما أنهما لم يصليا الفريضة، وهذا لا شك منكر.
ومن الفوائد: مشروعية صلاة الجماعة في السفر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في مسجد الخيف في منى، وأنكر على هذين تركهما صلاة الجماعة، لكن قد يستدل بحال الرجلين على عدم الوجوب في السفر، قد يستدل بحالهما على عدم الوجوب في السفر، إذ لم ينكر عليهما النبي صلى الله عليه وسلم صلاتهما قبله، لكن أنكر عليهما ترك الصلاة معه، وفي هذا إشكال ذكرته قبل، إذ هما اثنان، ويحتمل أنهما صليا معاً، لكن لا شك أنه يخفف ويتسامح في صلاة المسافر ما لا يتسامح في غيره، فالمسافر من حقه أن يقصر الصلاة، بل السنة القصر، بل قال بعض أهل العلم: يجب عليه القصر، وهو يحتاج إلى الجمع أحياناً، وقد يصيب المسافر من وعثاء السفر وتعبه ما يترتب عليه ترك الجماعة.
ومن فوائد الحديث: الإنكار على من ظاهر فعله المخالفة، ولو كانت حقيقته غير ذلك، كما في حال هذين الرجلين، فإن ظاهر فعلهما ترك الجماعة، أما الحقيقة فقد صليا مع إمام.
ومن فوائد الحديث: تجنب مواطن الشبهات، وهو ظاهر.
ومن فوائده: الأمر بالنوافل والحث والتحريض عليها، من غير إيجاب ولا إلزام، فإن قوله صلى الله عليه وسلم: ( فإنها لكما نافلة ) دليل على أن أمره بقوله: (فصليا معه) هذا الأمر هل هو للوجوب أو للاستحباب؟ قوله: ( إذا أتيتم والإمام لم يصل فصليا معه ) هل هو أمر للوجوب أو للاستحباب؟
الأمر هنا للاستحباب والدليل قوله: ( فإنها لكما نافلة ) والنافلة هل هي مفروضة؟ ليست مفروضة، النافلة مستحبة وليست بواجبة، ففي الحديث قرينة على أن الأمر ليس للوجوب، وإنما هو للاستحباب.
أما ما يتعلق بالنقطة الأولى: وهي تخريج الحديث: فقد رواه أحمد كما ذكر المصنف في مسند يزيد في الجزء الرابع من مسنده .
ورواه أبو داود أيضاً في الصلاة، باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة أو أدرك الإمام.
ورواه الترمذي أيضاً في الصلاة، باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة.
ورواه النسائي في سننه في كتاب الإمامة، باب إعادة صلاة الفجر مع الجماعة .. ورواه غيرهم، وممن روى هذا الحديث أصحاب الطاءات الأربعة -أقول هذا حتى تحفظ أسماؤهم- الطيالسي في مسنده، والطبراني، والطحاوي، والدارقطني، كل هؤلاء رووه، وممن رواه أيضاً عبد الرزاق والحاكم في مستدركه .. وغيرهم.
والحديث مداره كما ذكر الحاكم في مستدركه: أن الحديث مروي من طريق يعلى بن عطاء، عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه، فكل طرق الحديث تدور على هذا، فهو حديث غريب، فإن مداره على يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه، وهكذا رواه كل من مضى.
قال الحاكم : هذا حديث رواه شعبة وهشام بن حسان وغيلان بن جامع وأبو خالد الدالاني وعبد الملك بن عمير ومبارك بن فضالة وشريك بن عبد الله .. وغيرهم عن يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه. انتهى كلام الحاكم .
وقد أعل بعض أهل العلم هذا الحديث بالجهالة، بجهالة إسناده، ولعل الجهالة في ظن بعضهم في جابر بن يزيد، أو في يعلى بن عطاء، والواقع أنه لا جهالة في سند هذا الحديث ولا ضعف، فأما يعلى بن عطاء فقد روى له مسلم، فهو من رجال مسلم، وروى عنه جماعة من الثقات، ولذلك فليس بمجهول، فضلاً عن أنه أثنى عليه جماعة من أهل العلم، أثنى عليه الإمام أحمد خيراً، ووثقه يحيى بن معين، والنسائي، وابن حبان ذكره في الثقات، وروى له في صحيحه، وابن سعد .. وغيرهم.
إذاً: يعلى بن عطاء معروف ليس بمجهول، وهو ثقة عند علماء الجرح والتعديل.
أما جابر بن يزيد بن الأسود فهو وإن كان أقل شهرة ومعرفة من يعلى، إلا أنه معروف أيضاً، فهو من رجال السنن كما هو ظاهر، فالحديث الذي رواه الآن حديث يزيد بن الأسود قد رواه الترمذي كما رأيت، وأبو داود، والنسائي، وأحمد .. وغيرهم من الأئمة، وأيضاً وجد من وثقه، فقد قال النسائي كما في تهذيب الكمال : ثقة. وكذلك وثقه ابن حبان ذكره في الثقات، وروى له كما هاهنا، وقال ابن حجر رحمه الله في التقريب : صدوق. والذي يظهر لي أن الحافظ رحمه الله أنزله من رتبة الثقة إلى رتبة الصدوق لا لشيء إلا لقلة الرواية عنه، وربما لأن الشافعي رحمه الله أعل إسناد الحديث بالجهالة، وفي الواقع أنه ينبغي أن يكون حكمه الثقة؛ لأنه لا دليل على نزوله عن درجة الثقة، وقد حكم له بالثقة إمام جليل متشدد في الرجال كالإمام النسائي.
إذاً: الحديث إسناده صحيح، وهكذا حكم عليه جماعة من أهل العلم، منهم الترمذي كما ذكر المصنف؛ فإنه قال عقب رواية الحديث: هذا حديث حسن صحيح. وممن صحح الحديث أيضاً ابن خزيمة، فقد رواه في صحيحه، كما في المطبوع، وهذا آية تصحيحه عنده، وكذلك ابن حبان فقد رواه في صحيحه كما في كتاب الإحسان المطبوع، والحاكم فقد ذكرت أنه رواه وصححه، وكذلك وافقه الذهبي في تلخيصه، وقد نقل الحافظ رحمه الله في تلخيص الحبير تصحيح الحديث عن ابن السكن، وينبغي أن يكون الحافظ ابن حجر ممن صحح الحديث أو حسنه، فقد ذكره في مواضع كثيرة من كتبه محتجاً به، وما أعله، وينبغي أن يكون أقل درجاته عنده: الحسن. لماذا نقول: إن أقل درجاته الحسن عند الحافظ؟
لأنه حكم على جابر بن يزيد بن الأسود بأنه صدوق، وحديث الصدوق حسن، فهذا أقل أحواله أنه حسن، مع أن له شواهد كما سوف يأتي، يرتقي بها الحديث -حتى على فرض أنه حسن- إلى درجة الصحيح.
أما ألفاظه فقوله رضي الله عنه: ( أنه صلى صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ) فقد جاء في الروايات الأخرى، في المصادر المشار إليها سابقاً: ( أنه شهد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجته )، وأي حجة هذه؟ حجة الوداع، فهي الحجة الوحيدة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام، فهو حج مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وصلى معه صلاة الصبح في مسجد الخيف بـمنى، هكذا نطقت الروايات الأخرى: (صلى معه صلاة الصبح في مسجد الخيف بـمنى ).
أما الرجلان المذكوران فلم يرد في شيء من الروايات فيما اطلعت عليه تسميتهما، فهما مبهمان.
أما قوله: ( جيء بهما ترعد ) فضبط ذلك بضم التاء وفتح العين: (تُرعَد) مبني للمجهول، والمعنى: تضطرب فرائصهما وترجف؛ وما ذلك إلا لشدة الخوف والوجل من ملاقاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأي شيء دعاهما.
أما الفرائص فهي جمع فريصة، وهي اللحمة الموجودة بين الجنب والكتف، ومن العادة أن الإنسان إذا ضربه الخوف والاضطراب، أصبحت هذه اللحمة ترجف وتهتز عند الفزع.
استمع المزيد من الشيخ سلمان العودة - عنوان الحلقة | اسٌتمع |
---|---|
شرح بلوغ المرام - كتاب الطهارة - باب الوضوء - حديث 38-40 | 4761 استماع |
شرح بلوغ المرام - كتاب الصلاة - باب صلاة الجماعة والإمامة - حديث 442 | 4393 استماع |
شرح بلوغ المرام - كتاب الطهارة - باب الوضوء - حديث 57-62 | 4212 استماع |
شرح بلوغ المرام - كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة - حديث 282-285 | 4094 استماع |
شرح بلوغ المرام - كتاب الحج - باب فضله وبيان من فرض عليه - حديث 727-728 | 4045 استماع |
شرح بلوغ المرام - كتاب الصلاة - باب صلاة التطوع - حديث 405-408 | 4019 استماع |
شرح بلوغ المرام - كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة - حديث 313-316 | 3972 استماع |
شرح بلوغ المرام - كتاب الطهارة - باب الوضوء - حديث 36 | 3916 استماع |
شرح بلوغ المرام - كتاب الطهارة - باب المياه - حديث 2-4 | 3898 استماع |
شرح بلوغ المرام - كتاب الحج - باب فضله وبيان من فرض عليه - حديث 734-739 | 3877 استماع |