خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/129"> الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/129?sub=66144"> شرح عمدة الأحكام
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
شرح عمدة الأحكام [76]
الحلقة مفرغة
قال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه: [باب الأضاحي:
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما)، قال رضي الله عنه: الأملح: الأغبر، وهو الذي فيه سواد وبياض].
أكثر الفقهاء يذكرون باب الأضاحي بعد الحج؛ وذلك لأنها مناسك، فيقولون: باب الأضاحي والهدايا والعقيقة؛ لأنها ذبائح تعتبر عبادة وقربة وطاعة، فكان الأنسب أن تذكر مع المناسك، ولأن الهدي ما يتقرب به إلى الله تعالى بمكة بعد المناسك في يوم النحر، بما يذبحون لله تعالى من القرابين، ومن الهدايا، فيناسب أن تذكر مع الهدي، ولكن كثير من العلماء -متقدمين ومتأخرين- ذكروا الأضاحي مع الأطعمة؛ لأن الأطعمة غالباً تكون من بهيمة الأنعام، يعني: الأطعمة التي في أكلها خلاف أو ليس في أكلها خلاف، فيذكرون المباح من الصيد ومن الوحش وما ليس بمباح، ثم يذكرون أحكام الصيد وطريقة الاصطياد، ومتى يحل ومتى لا يحل، ثم يذكرون الذكاة، وكيف يحل المذكى ومتى لا يحل، وبيان التذكية التي يباح بها المذكى، ثم يذكرون باب الأضاحي لمناسبتها.
فضيلة الأضحية وفوائدها
أولاً: أنها إحياء لسنة أبينا إبراهيم الذي استمر على ذلك، فهي سنة إبراهيمية.
ثانياً: أنها سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فقد استمر عليها طوال ما كان بالمدينة، فكان يضحي كل سنة بكبشين أو بكبش إذا لم يتيسر غيره، فيطعمون ويتصدقون ويأكلون، فهي قربة وصدقة.
ثالثاً: أن فيها أجراً كبيراً، حيث إن فيها هذا الثواب وهذه الحسنات التي ذكرت في هذه الأحاديث.
رابعاً: ما فيها من التوسعة على المسلمين وعلى المساكين، وبالأخص في البلاد الفقيرة، فإنها تقع موقعاً، حيث إنهم يتلذذون بأكل هذا اللحم الطيب، ويكون غذاء لهم، وينتفعون به، وقد ينتفعون أيضاً بجلدها أو بصوفها أو نحو ذلك، ففيها أجر.
والأضحية سنة مؤكدة، وقد ذهب بعض العلماء إلى أنها واجبة على من كان عنده قدرة أو سعة، واستدلوا بما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: (من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا)، ولا شك أن في هذا دليلاً على آكديتها.
أنواع الأضاحي
شروط الأضحية
ولابد أن تكون سليمة من العيوب الضارة التي تنقص قيمتها، أو تفسد لحمها، فكل عيب ظاهر يختل به اللحم، يفسد أو يكره ولا يقبل؛ فإنه يتجنب ذبحها أضحية، وكذلك العيوب التي تنقص القيمة نقصاً ظاهراً، وهي معروفة.
كيفية توزيع الأضحية
وإذا أكل منها فلا بأس، فله أن يأكل، وله أن يهدي لأقاربه، أو لجيرانه، أو أصدقائه، ونحو ذلك، وقد ورد في بعض الأحاديث أنهم يأكلون ويهدون ويتصدقون أثلاثاً، وإن زاد في الصدقة على الثلث أو زاد في الهدية فله ذلك، ولكن لابد من الصدقة.
حكم بيع شيء من الأضحية وحكم الاشتراك فيها
وفي بعض الروايات: (أنهما موجوءان) واستدلوا به على أنه يجوز الأضحية بالخصي الذي رضت خصيتاه؛ وذلك لأنه يطيب لحمه كما يذكر أهل الخبرة، والوجاء هو رض عروق الخصيتين دون قطع، فيرضون عروقها حتى لا ينزوا على النعاج، وحتى يطيب لحمه، فهذا هو الأفضل.
وإذا ذبح من غير الضأن أجزأ، ومعلوم أنها تتفاوت القيم، فيسن أن يختار السمين، أو النفيس، ورفيع القيمة؛ لأن ذلك أدل على جوده، وعلى سخائه، وعلى سخاوة نفسه، وكونها طابت بهذا المال الذي بذله في سبيل الله، بدون أن يمن به أو يبخل به.
ويجوز الاشتراك في الأضحية فالشاة الواحدة -التي هي الواحدة من الغنم- تكفي عن أهل بيت إذا كان مأكلهم ومجمعهم واحداً، ومطبخهم واحداً، ولو كانوا كثيرين، فيجعلها عنه وعن أهل بيته، وأما البقرة والبدنة فإنها تجزئ عن سبعة، وفي حديث أن البدنة تجزئ عن عشرة، ولكن لعل ذلك في باب القسمة، وأما في باب الأضحية فالظاهر أنها تكون عن سبعة.
حكم الأضحية عن الميت
وإذا قل نفعها أو قل الانتفاع بها فالأولى ألا يسرف فيها، بل يقتصر على ما يجزئ أو على ما يضحي به عامة الناس دون الإسراف، فإذا كان هناك وقف في أضاحي، وهذا الوقف مثلاً غلته عشرة آلاف كل سنة أو عشرون ألفاً فلا يقول: أشتري أضاحي بثمانية آلاف، أو بعشرة آلاف أو نحو ذلك، بل يضحي بما يضحي به الناس، فإذا اشتريت ضحية بخمسمائة أو بستمائة أو بسبعمائة كفت، والبقية تصدق بها على الفقراء والمعوزين، تصدق بها في غير وقت كثرة اللحوم، فلو أنه اشترى بالبقية لحماً في رمضان وتصدق به، أو في أي شهر من السنة؛ لأثيب على ذلك، وكذلك لو تصدق به دراهم أو طعاماً على المستضعفين والمستحقين لقبل منه ذلك إن شاء الله، فمن الإسراف أن يشتري ضحية من وصية بخمسة آلاف أو بسبعة آلاف أو نحو ذلك، ويصرفها جميعاً في هذه الأضحية، فهذه الأضحية التي بخمسة آلاف أو نحوها تقوم مقامها ضحية بخمسمائة ويكتفى بها، ويتصدق بالباقي في وجوه الخير، حتى ينتفع الميت بأجر مستمر، وذلك من أجر مؤقت منقطع.