خطب ومحاضرات
شرح عمدة الأحكام - كتاب الحدود [6]
الحلقة مفرغة
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب حد الخمر:
عن أنس بن مالك رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر, فجلده بجريدة نحو أربعين).
قال: وفعله أبو بكر ، فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن بن عوف : أخف الحدود ثمانون، فأمر بها عمر رضي الله عنه.
باب التعزير:
عن أبي بردة هانئ بن نيار البلوي رضي الله عنه: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله)].
تعريف الخمر وأصول بعض المذاهب في الأطعمة والأشربة
يقول المؤلف رحمه الله: [باب حد الخمر].
الخمر في اللغة يطلق على ثلاثة معان: الأول: الستر. والثاني: المخالطة. والثالث: الإدراك.
وأما في الاصطلاح فاختلف الجمهور مع الحنفية، والحنفية هم أوسع الناس في باب الأشربة، كما أن المالكية رحمهم الله هم أوسع الناس في باب الأطعمة، فالإمام مالك رحمه الله لا يكاد يحرم شيئاً من الحيوانات، والحنفية يتوسعون في باب الأشربة، ويضيقون في المقابل في باب الأطعمة، ويرى أبو حنيفة أن كل ما في البحر حلال إلا ما طفا من السمك.
ضابط الخمر وأدلة تحريمه
القول الأول: رأي جمهور العلماء رحمهم الله: أن الخمر كل مسكر، وهذا صريح كلام النبي صلى الله عليه وسلم: (كل مسكر خمر).
القول الثاني: أن المراد بالخمر هو عصير العنب فقط، وهذا رأي أبي حنيفة رحمه الله، واستدلوا على ذلك بأدلة، ومن أدلتهم قول الله عز وجل: إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا [يوسف:36]، قال: وقد رآه يعصر عنباً، كونه يراه يعصر عنباً هذا يلزم منه أن يكون الخمر خاصاً بالعنب.
وكون الخمر هو كل مسكر أو أنه خاص بعصير العنب، ماذا يترتب على ذلك؟ إقامة الحد. فلو أنه شرب كأساً من العنب وسكر، طيب لو أنه شرب من خمر الشعير وسكر، هل يقام عليه الحد عند أبي حنيفة ؟ بالإجماع أنه إذا سكر يقام عليه الحد، لكن الخلاف إذا ما سكر، الحنفية يقولون: إذا شرب من غير خمر العنب، كما لو شرب من الشعير أو الفواكه أو غير ذلك من الخمور، أنه لا حد عليه إلا إذا وصل حد الإسكار، لكن لو شرب من خمر العنب يحد، حتى لو شرب نقطة واحدة (ما أسكر كثيره فقليله حرام)، فالجمهور يقولون: إذا شرب خمراً، سواء من خمر العنب أو من خمر الشعير أو من خمر الفواكه، نقطة واحدة وإن لم يسكر فإنه يقام عليه الحد.
والدليل على تحريم الخمر القرآن والسنة والإجماع، وأدلتها ظاهرة.
الشرح:
يقول المؤلف رحمه الله: [باب حد الخمر].
الخمر في اللغة يطلق على ثلاثة معان: الأول: الستر. والثاني: المخالطة. والثالث: الإدراك.
وأما في الاصطلاح فاختلف الجمهور مع الحنفية، والحنفية هم أوسع الناس في باب الأشربة، كما أن المالكية رحمهم الله هم أوسع الناس في باب الأطعمة، فالإمام مالك رحمه الله لا يكاد يحرم شيئاً من الحيوانات، والحنفية يتوسعون في باب الأشربة، ويضيقون في المقابل في باب الأطعمة، ويرى أبو حنيفة أن كل ما في البحر حلال إلا ما طفا من السمك.
والخمر للعلماء رحمهم الله فيه قولان:
القول الأول: رأي جمهور العلماء رحمهم الله: أن الخمر كل مسكر، وهذا صريح كلام النبي صلى الله عليه وسلم: (كل مسكر خمر).
القول الثاني: أن المراد بالخمر هو عصير العنب فقط، وهذا رأي أبي حنيفة رحمه الله، واستدلوا على ذلك بأدلة، ومن أدلتهم قول الله عز وجل: إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا [يوسف:36]، قال: وقد رآه يعصر عنباً، كونه يراه يعصر عنباً هذا يلزم منه أن يكون الخمر خاصاً بالعنب.
وكون الخمر هو كل مسكر أو أنه خاص بعصير العنب، ماذا يترتب على ذلك؟ إقامة الحد. فلو أنه شرب كأساً من العنب وسكر، طيب لو أنه شرب من خمر الشعير وسكر، هل يقام عليه الحد عند أبي حنيفة ؟ بالإجماع أنه إذا سكر يقام عليه الحد، لكن الخلاف إذا ما سكر، الحنفية يقولون: إذا شرب من غير خمر العنب، كما لو شرب من الشعير أو الفواكه أو غير ذلك من الخمور، أنه لا حد عليه إلا إذا وصل حد الإسكار، لكن لو شرب من خمر العنب يحد، حتى لو شرب نقطة واحدة (ما أسكر كثيره فقليله حرام)، فالجمهور يقولون: إذا شرب خمراً، سواء من خمر العنب أو من خمر الشعير أو من خمر الفواكه، نقطة واحدة وإن لم يسكر فإنه يقام عليه الحد.
والدليل على تحريم الخمر القرآن والسنة والإجماع، وأدلتها ظاهرة.
استمع المزيد من الشيخ الدكتور خالد بن علي المشيقح - عنوان الحلقة | اسٌتمع |
---|---|
شرح عمدة الأحكام - كتاب البيع [27] | 2827 استماع |
شرح عمدة الأحكام - كتاب البيع [22] | 2549 استماع |
شرح عمدة الأحكام - كتاب البيع [17] | 2541 استماع |
شرح عمدة الأحكام - كتاب الحدود [1] | 2442 استماع |
شرح عمدة الأحكام - كتاب الصيد [1] | 2353 استماع |
شرح عمدة الأحكام - كتاب البيع [3] | 2234 استماع |
شرح عمدة الأحكام - كتاب البيع [28] | 2208 استماع |
شرح عمدة الأحكام - كتاب الحدود [2] | 2177 استماع |
شرح عمدة الأحكام - كتاب اللعان [3] | 2147 استماع |
شرح عمدة الأحكام - كتاب البيع [23] | 2140 استماع |