خطب ومحاضرات
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 73
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 73
شرح رسالة لطيفة في أصول الفقه للسعدي [7]
الحلقة مفرغة
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
تقدم أن تكلم المؤلف رحمه الله عن الأحكام التكليفية، وذكرنا أن الحكم الشرعي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين، اقتضاءً أو وضعاً أو تخييراً، وتكلمنا عن قاعدة سد الذرائع، وذكرنا بأن قاعدة سد الذرائع تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: ما أجمعت الأمة على سده، كالسكر، فإنه ذريعة إلى تغطية العقل الذي يترتب عليه مفاسد كثيرة، والزنا فإنه ذريعة إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب إلى آخره.
والقسم الثاني: ما أجمعت الأمة على عدم سده، لكون مفسدته مغتفرة، مقابل المصلحة المترتبة عليه، وذلك مثل بيع العنب، فإنه قد يستعمل لشرب الخمر، ولعصر الخمر، لكن هذه المفسدة نادرة، والغالب أن الناس لا يستخدمون هذا العنب أو التفاح أو نحو ذلك لهذا المحرم، وإنما يستخدمونه لأمر مباح، فنقول: بأن هذا لا يسد.
القسم الثالث: كل عمل ظاهره أنه جائز ويتوصل به إلى أمر محرم، فهذا فيه خلاف، هل تسد هذه الذريعة أو لا تسد؟ مذهب المالكية والحنابلة القول بالسد، خلافاً للحنفية والشافعية.
شروط سد الذرائع
الشرط الأول: أن يكون الفعل المأذون به يفضي إلى مفسدة غالبة.
الشرط الثاني: أن تكون المفسدة المترتبة على هذا العمل، يعني ما يفضي إليه هذا العمل من المفاسد ليس شيئاً يسيراً، وإنما هو شيء غالب.
الشرط الثالث: ألا تدعو الحاجة إلى هذا العمل، يعني: ما منع سداً للذريعة يباح إذا دعت الحاجة إليه، كنظر الطبيب مثلاً إلى المريضة، النظر منع سداً لذريعة الفاحشة، لكن إذا احتيج إلى الطبيب ونحو ذلك فإنه يباح.
وذكرنا من الضوابط، إذا ما كان ظاهره جائزاً ويفضي إلى محرم، ننظر إذا كان يترتب عليه مفسدة غالبة عليه، أو مساوية فإنها تمنع وتسد، وإذا كانت المفسدة يسيرة فإنها لا تسد، وهذا نضرب له أمثلة: مثلاً: بيع الهاتف النقال، قد يترتب عليه مفسدة، وأن هذا الشخص يتكلم به كلاماً محرماً ونحو ذلك، وقد يترتب عليه مفسدة، لكن أنت إذا تأملت المفسدة المترتبة عليه تجد أنها مفسدة نادرة أو يسيرة، لكن عموم المصلحة المترتبة على ذلك استفادة الناس به، فلا نقول: يمنع.
ومثلها أيضاً كثير من الأمور التي استجدت الآن، مثلاً: جهاز الكمبيوتر، قد يستخدمه الإنسان في أمر محرم، قد يستخدمه في نظر صور أو أفلام أو نحو ذلك، لكن هل نقول: يمنع من بيع مثل هذه الأشياء، أو نقول: المفاسد المترتبة هذه لا توازي عظمة المصالح الكبيرة المترتبة على استخدام مثل هذه الأشياء، فاستخدام مثل هذه الأجهزة يترتب عليه مصالح كثيرة، لكن بيع مثل هذه الأجهزة قد يستخدمها بعض الناس لأمر محرم، لكن نقول: هذا شيء يسير أو نادر، فلا نقول بالسد؛ لما يترتب عليه من مصالح عظيمة.
بيع جهاز التلفاز؟ كيف ننزل جهاز التلفاز على هذه القاعدة؟ هل نقول: يجوز أنك تبيع جهاز التلفاز أو نقول: لا يجوز؟
أنت إذا رأيت الآن استعمال الناس له اليوم هل المصالح أكثر أو المفاسد؟ الذي يظهر أن المفاسد في بيع آلة التلفاز أكثر؛ لأن أكثر الناس اليوم إذا تأملت إلى أحوالهم تجد أنهم يستخدمونه في أمور محرمة، خلاف جهاز الكمبيوتر، أنت إذا رأيت استخدامات الناس تجد أن الغالب أنهم يستخدمونه في أمور مباحة، وإن كان قد يستخدم في أمور محرمة، وعلى هذا فلا نقول بسد الذرائع هنا، فجهاز التلفاز يختلف عن جهاز الكمبيوتر، وقد يأتي وقت من الأوقات قد يختلف الوضع، وهذه كقاعدة عامة، لابد أن نفرق كقاعدة عامة، وأما كنظر إلى أفراد معينين قد نقول: هذا الرجل يجوز أنك تبيع له جهاز التلفاز وهذا ما يجوز، تظن أنه يستخدمه في خير فتبيع له، وهذا يستخدمه في شر فلا تبيع عليه، حتى جهاز الكمبيوتر إذا ظننت هذا الرجل سيكون استخدامه له في شر فلا تبعه له، المهم أنه كقاعدة عامة، هذا النشاط لك أن تزاوله، وهذا النشاط ليس لك أن تزاوله، وعلى هذا فقس.
الآن المؤلف رحمه الله أنهى ما يتعلق بالأحكام التكليفية، وتقدم أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول: الأحكام التكليفية، وهي خمسة: الواجب، والمسنون، والمحرم، والمكروه، والمباح.
سد الذرائع يشترط له شروط:
الشرط الأول: أن يكون الفعل المأذون به يفضي إلى مفسدة غالبة.
الشرط الثاني: أن تكون المفسدة المترتبة على هذا العمل، يعني ما يفضي إليه هذا العمل من المفاسد ليس شيئاً يسيراً، وإنما هو شيء غالب.
الشرط الثالث: ألا تدعو الحاجة إلى هذا العمل، يعني: ما منع سداً للذريعة يباح إذا دعت الحاجة إليه، كنظر الطبيب مثلاً إلى المريضة، النظر منع سداً لذريعة الفاحشة، لكن إذا احتيج إلى الطبيب ونحو ذلك فإنه يباح.
وذكرنا من الضوابط، إذا ما كان ظاهره جائزاً ويفضي إلى محرم، ننظر إذا كان يترتب عليه مفسدة غالبة عليه، أو مساوية فإنها تمنع وتسد، وإذا كانت المفسدة يسيرة فإنها لا تسد، وهذا نضرب له أمثلة: مثلاً: بيع الهاتف النقال، قد يترتب عليه مفسدة، وأن هذا الشخص يتكلم به كلاماً محرماً ونحو ذلك، وقد يترتب عليه مفسدة، لكن أنت إذا تأملت المفسدة المترتبة عليه تجد أنها مفسدة نادرة أو يسيرة، لكن عموم المصلحة المترتبة على ذلك استفادة الناس به، فلا نقول: يمنع.
ومثلها أيضاً كثير من الأمور التي استجدت الآن، مثلاً: جهاز الكمبيوتر، قد يستخدمه الإنسان في أمر محرم، قد يستخدمه في نظر صور أو أفلام أو نحو ذلك، لكن هل نقول: يمنع من بيع مثل هذه الأشياء، أو نقول: المفاسد المترتبة هذه لا توازي عظمة المصالح الكبيرة المترتبة على استخدام مثل هذه الأشياء، فاستخدام مثل هذه الأجهزة يترتب عليه مصالح كثيرة، لكن بيع مثل هذه الأجهزة قد يستخدمها بعض الناس لأمر محرم، لكن نقول: هذا شيء يسير أو نادر، فلا نقول بالسد؛ لما يترتب عليه من مصالح عظيمة.
بيع جهاز التلفاز؟ كيف ننزل جهاز التلفاز على هذه القاعدة؟ هل نقول: يجوز أنك تبيع جهاز التلفاز أو نقول: لا يجوز؟
أنت إذا رأيت الآن استعمال الناس له اليوم هل المصالح أكثر أو المفاسد؟ الذي يظهر أن المفاسد في بيع آلة التلفاز أكثر؛ لأن أكثر الناس اليوم إذا تأملت إلى أحوالهم تجد أنهم يستخدمونه في أمور محرمة، خلاف جهاز الكمبيوتر، أنت إذا رأيت استخدامات الناس تجد أن الغالب أنهم يستخدمونه في أمور مباحة، وإن كان قد يستخدم في أمور محرمة، وعلى هذا فلا نقول بسد الذرائع هنا، فجهاز التلفاز يختلف عن جهاز الكمبيوتر، وقد يأتي وقت من الأوقات قد يختلف الوضع، وهذه كقاعدة عامة، لابد أن نفرق كقاعدة عامة، وأما كنظر إلى أفراد معينين قد نقول: هذا الرجل يجوز أنك تبيع له جهاز التلفاز وهذا ما يجوز، تظن أنه يستخدمه في خير فتبيع له، وهذا يستخدمه في شر فلا تبيع عليه، حتى جهاز الكمبيوتر إذا ظننت هذا الرجل سيكون استخدامه له في شر فلا تبعه له، المهم أنه كقاعدة عامة، هذا النشاط لك أن تزاوله، وهذا النشاط ليس لك أن تزاوله، وعلى هذا فقس.
الآن المؤلف رحمه الله أنهى ما يتعلق بالأحكام التكليفية، وتقدم أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول: الأحكام التكليفية، وهي خمسة: الواجب، والمسنون، والمحرم، والمكروه، والمباح.