شرح رسالة لطيفة في أصول الفقه للسعدي [4]


الحلقة مفرغة

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال المؤلف رحمه الله تعالى:

[فالفقه: هو معرفة المسائل والدلائل. وهذه الدلائل نوعان:

كلية، تشمل كل حكم من جنس واحد من أول الفقه إلى آخره، كقولنا: الأمر للوجوب، والنهي للتحريم، ونحوهما؛ وهذه هي أصول الفقه.

وأدلة جزئية تفصيلية، تفتقر إلى أن تبنى على الأدلة الكلية، فإذا تمت حكم على الأحكام بها.

فالأحكام مضطرة إلى أدلتها التفصيلية، والأدلة التفصيلية مضطرة إلى الأدلة الكلية.

وبهذا نعرف الضرورة والحاجة إلى معرفة أصول الفقه، وأنها معينة عليه، وهي أساس النظر والاجتهاد في الأحكام.

فصل: الأحكام التي يدور عليها الفقه خمسة:

الواجب: الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه.

والحرام: ضده.

والمسنون: الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه.

والمكروه: ضده.

والمباح: مستوي الطرفين.

وينقسم الواجب إلى:

فرض عين يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل، وهو جمهور أحكام الشريعة الواجبة.

وإلى فرض كفاية، وهو الذي يطلب حصوله وتحصيله من المكلفين، لا من كل واحد بعينه، كتعلم العلوم والصناعات النافعة والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونحو ذلك].

الشرح:

سبق أن المؤلف رحمه الله عرف أصول الفقه، وكذلك أيضاً عرَّف الفقه، وذكرنا تعريفاً لأصول الفقه: وهو معرفة أدلة الفقه الإجمالية، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد.

وأيضاً ذكرنا تعريفاً للفقه: وهو معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية.

هنا قال: (فالفقه هو معرفة المسائل والدلائل).

وذكرنا أن الفقه: هو معرفة الأحكام الشرعية العملية. فالمقصود بالمسائل هنا الأحكام الشرعية العملية، والدلائل هي الأدلة التفصيلية.

قوله: (فالفقه هو معرفة المسائل والدلائل). المسائل المراد بها: الأحكام الشرعية العملية، فقولنا: (الشرعية) يخرج الأحكام العقلية العادية، وقولنا: (العملية) يخرج الأحكام الاعتقادية، فمعرفة الأحكام الاعتقادية هذا ليس فقهاً في باب الاصطلاح.

المقصود بالدلائل هنا: الأدلة التفصيلية.

قال: (وهذه الدلائل نوعان: كلية، تشمل كل حكم من جنس واحد، من أول الفقه إلى آخره، كقولنا: الأمر للوجوب، والنهي للتحريم ونحوهما، وهذه هي أصول الفقه، وأدلة تفصيلية تفتقر إلى أن تبنى على الأدلة الكلية، فإذا تمت حكم على الأحكام بها، فالأحكام مضطرة إلى أدلتها التفصيلية).

مثال الأدلة الكلية: الأمر يقتضي الوجوب، والنهي يقتضي التحريم، وأن العام حجة في جميع أفراده وأن القراءة الشاذة ليست حجة، هذه أدلة كلية.

والأدلة التفصيلية مثل: الدليل على وجوب صلاة الجماعة في قول الله عز وجل: وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ [البقرة:43]، ودليل أن الوتر سنة تفصيلي، فعندنا أدلة كلية مثل: الأمر المطلق يقتضي الفورية، وعندنا دليل تفصيلي مثل: وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ [البقرة:43].

إذاً: الأحكام لابد لها من دليل تفصيلي، والدليل التفصيلي لابد له من الدليل الكلي، والدليل الكلي هو أصول الفقه، فأنت الآن قلت: صلاة الجماعة واجبة، والدليل قول الله عز وجل: وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ [البقرة:43]، والدليل على أنه يقتضي الوجوب نقول: الدليل الكلي، فالحكم اضطر إلى التفصيلي، والدليل التفصيلي يحتاج إلى الدليل الكلي.

قال: (والأدلة التفصيلية مضطرة إلى الأدلة الكلية، فالأحكام مضطرة إلى الأدلة التفصيلية، والأدلة التفصيلية مضطرة إلى الأدلة الكلية. وبهذا نعرف الضرورة والحاجة إلى معرفة أصول الفقه، وأنها معينة عليه، وهي أساس النظر والاجتهاد في الأحكام).

يعني: معينة على الفقه، نضرب مثالاً آخر: البيع بعد نداء الجمعة الثاني محرم وفاسد، هذا حكم يحتاج إلى دليل تفصيلي، ما هو الدليل التفصيلي؟ قول الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ [الجمعة:9]، ما الذي جعلنا نحكم على البيع بالفساد؟ نقول: عندنا الدليل الكلي، وهو أن النهي المطلق إذا توجه إلى ذات المنهي عنه اقتضى الفساد، هذه القاعدة الكلية وهي: النهي المطلق إذا توجه إلى ذات المنهي عنه اقتضى الفساد، وهنا يتوجه إلى ذات المنهي عنه فيقتضي الفساد، فدل ذلك على فساد المعاملة، فظهر بذلك أهمية أصول الفقه كما ذكر المؤلف رحمه الله.

وأيضاً: أصول الفقه له أهمية غير ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، فمن أهمية أصول الفقه: معرفة مقاصد الشريعة وأسرارها وحكمها وقواعدها الكلية، وكذلك أيضاً: وضع الأسس والقواعد التي يستعين بها المجتهد على استنباط الأحكام، وكذلك أيضاً: القدرة على الترجيح بين أقوال الأئمة، وكذلك أيضاً: الرد على من أنكر بعض الأصول الشرعية، كخبر الآحاد والقياس والإجماع وغير ذلك.

ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: (فصل: الأحكام التي يدور الفقه عليها خمسة).

الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: أحكام تكليفية.

والقسم الثاني: أحكام وضعية.

الحكم الشرعي: هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءً أو وضعاً أو تخييراً.

قولنا: (اقتضاءً) قد يكون طلب فعل جازم، وهذا هو الواجب، أو طلب فعل غير جازم وهذا هو مستحب، أو طلب ترك جازم، وهذا هو المحرم، أو طلب ترك غير جازم، وهذا هو المكروه.

(أو تخييراً) هذا المباح.

(أو وضعاً) هذه الأحكام الوضعية كما سيأتينا.

فالحكم الشرعي وخطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءً أو وضعاً أو تخييراً، والأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: الأحكام التكليفية.

القسم الثاني: الأحكام الوضعية.

الواجب

والأحكام التكليفية خمسة، ولهذا بين أن الأحكام التي يدور الفقه عليها خمسة:

قال المؤلف رحمه الله: (الواجب: الذي يثاب فاعله، ويعاقب تاركه).

الحكم الأول: الواجب، والواجب في اللغة: الساقط، وفي الاصطلاح عرفه المؤلف رحمه الله بثمرته، فقال: الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه. وهذا حد للثمرة، والصحيح أن يقال في تعريف الواجب: هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين، بطلب الفعل على وجه اللزوم، مثل: إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة.. إلى آخره.

الحرام

قال: (والحرام ضده).

الحرام في اللغة: الممنوع، وفي الاصطلاح فقد عرفه المؤلف رحمه الله بثمرته، فقال: (الذي يثاب تاركه ويعاقب فاعله)، والأحسن أن يقال: الذي يثاب تاركه امتثالاً، ويعاقب فاعله.

الحرام في اللغة: الممنوع، وفي الاصطلاح: هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بطلب الترك على وجه اللزوم، وذلك مثل: الربا، وشرب الخمر.. إلى آخره.

المسنون

قال: (والمسنون: الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه).

السنة في اللغة: الطريقة، وفي الاصطلاح: خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين، بطلب الفعل لا على وجه اللزوم، وهذا مثل: سنة الوتر، وصلاة الضحى إلى آخره.

المكروه

قال: (والمكروه ضده).

المكروه في اللغة: المبغض.

وفي الاصطلاح: خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين، بطلب الترك لا على وجه اللزوم.

المباح

قال: (والمباح مستوي الطرفين).

المباح في اللغة: المأذون فيه.

وفي الاصطلاح: ما لا يتعلق به أمر ونهي لذاته. مثل: لبس الثوب، النوم.. إلخ.

وقولنا: (لذاته) لا يتعلق به أمر ونهي، وقد يتعلق به الأمر والنهي لأمر خارج، فمثلاً: لبس الثوب، تلبس اليمين قبل اليسار إلى آخره هذا يتعلق به، لكن لا لذات اللبس، ولكن لما يتعلق به من أدب ونحو ذلك.

والأحكام التكليفية خمسة، ولهذا بين أن الأحكام التي يدور الفقه عليها خمسة:

قال المؤلف رحمه الله: (الواجب: الذي يثاب فاعله، ويعاقب تاركه).

الحكم الأول: الواجب، والواجب في اللغة: الساقط، وفي الاصطلاح عرفه المؤلف رحمه الله بثمرته، فقال: الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه. وهذا حد للثمرة، والصحيح أن يقال في تعريف الواجب: هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين، بطلب الفعل على وجه اللزوم، مثل: إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة.. إلى آخره.