المسائل المعاصرة في الزكاة [5]


الحلقة مفرغة

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وبعد:

فسلف لنا في الدرس السابق أن تطرقنا لشيء من النوازل المتعلقة بالزكاة، فمن ذلك: ما يتعلق بزكاة الصناديق الاستثمارية، وكذلك أيضاً ما يتعلق بزكاة المصانع، وكذلك أيضاً ذكرنا هل يجوز حفر الآبار من الزكاة أو لا؟ وهل يجوز شراء بيت أو سيارة من الزكاة أو لا؟

وتكلمنا أيضاً عن العاملين على الزكاة، وهل يجوز صرف رواتب للعاملين على الزكاة في الجمعيات الخيرية من أموال الزكاة أو أن هذا غير جائز, وذكرنا ما المراد بالعاملين، وأن العلماء رحمهم الله اختلفوا في تفسير العاملين على رأيين، ثم بعد ذلك انتهينا إلى أن العاملين على الزكاة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، وبينا حكم كل قسم من هذه الأقسام.

عندنا الآن درس فيه جملة من المسائل، ولعلها تكون هي المسائل الأخيرة، لأنني تأملت المسائل فجمعت كل ما تبقى من النوازل في أحكام الزكاة.

من هذه المسائل المهمة ما يتعلق باستثمار أموال الزكاة، هل يجوز استثمار أموال الزكاة أو لا؟

يعني: تنمية أموال الزكاة بالبيع والشراء، بدلاً من أن تعطى للفقراء والمساكين نحبس هذه الأموال وننميها بالبيع والشراء إلى آخره، هل هذا جائز أو ليس جائزاً؟ وهي مسألة كثر عليها كلام المتأخرين إلى آخره، كما سيأتينا إن شاء الله.

وكذلك أيضاً: هل يجوز صرف نفقة الزواج للفقراء من الزكاة أو لا يجوز إلى آخره؟

وكذلك أيضاً ما يتعلق بالحيوانات المتخذة للاتجار لمنتجاتها، وكيف نخرج الزكاة فيها، إلى آخره.

ثم بعد ذلك نذكر ما يتعلق بالديون الاستثمارية.

وكذلك أيضاً ما يتعلق بزكاة الحقوق المعنوية، وهل تجب فيها الزكاة أو لا تجب؟

فعندنا المسألة الأولى: تقدم أن ذكرنا أن من أصناف الزكاة: العاملين عليها، وذكرنا متى تُصرف الزكاة للعاملين، ومتى لا تُصرف الزكاة للعاملين، وذكرنا أن المسألة لا تخلو من ثلاثة أقسام:

القسم الأول: أن يكون هؤلاء العاملون ممن يأخذون رواتب من الدولة، فهؤلاء يكتفون برواتب الدولة, فلا يعطون من الزكاة شيئاً.

القسم الثاني: أن يكون هؤلاء العاملون لا يأخذون رواتب من الدولة، وإنما تعطيهم هذه الجمعيات، فنقول: هذه الجمعيات إذا كانت قائمة ونائبة عن ولي الأمر بأن أذن في افتتاحها وأشرف عليها إلى آخره، فلا بأس أن يُعطوا من الزكاة؛ لأن هذه الجمعيات نائبة مناب ولي الأمر، وولي الأمر -الإمام الأعظم- هو الذي يعطي الزكاة للعاملين، وأما أفراد الناس وآحادهم فلا يملكون أن يعطوا شيئاً من الزكاة للعاملين.

القسم الثالث: الجمعيات والهيئات التي لم تأذن بها الدولة، ولم يأذن بها ولي الأمر، أو لم تأذن بها الهيئة المسئولة عن المسلمين إلى آخره، فهؤلاء ليس لهم أن يعطوا من يعمل تحت أيديهم من الزكاة, وإنما يعطون من الصدقات، لأننا ذكرنا أن الفقهاء رحمهم الله اتفقوا على أنه يشترط أن يكون العامل الذي يعطى من الزكاة ممن بعثه ولي الأمر.

عندنا مسألة وهي: يوجد في بعض الجمعيات والهيئات الخيرية نساء عاملات، فهل يعطين من الزكاة مقابل العمل، أو نقول: لا يعطين من الزكاة إلى آخره.

هذه المسألة تنبني على مسألة ذكرها العلماء رحمهم الله, وهي: العامل على الزكاة الذي يحق له أن يأخذ من الزكاة، هل تشترط فيه الذكورة أو لا تشترط؟ على رأيين:

الرأي الأول: وهو رأى جمهور أهل العلم, وهو: أن العامل على الزكاة يشترط فيه الذكورة، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، وكذلك هو مذهب الشافعي وأحمد ، قالوا بأن العامل على الزكاة تشترط فيه الذكورة، وحينئذٍ لا يصح أن تكون المرأة من العاملين على الزكاة، وعلى هذا لا تأخذ من الزكاة، وإنما تعطى من الصدقات.

واستدلوا على ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: (ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) .

والرأي الثاني: أنه يجوز أن تكون المرأة من العاملين على الزكاة، وأن الذكورة ليست شرطاً، وهذا ذهب إليه بعض الحنابلة ورجحه بعض المتأخرين.

واستدلوا على ذلك بعموم قول الله عز وجل: إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ [القصص:26] ، وهذا الوصف ينطبق على المرأة، فإذا كان المرأة ينطبق عليها الوصفان: القوة والأمانة، فإنه يجوز لها أن تعمل وأن تأخذ.

وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام: (ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) ، فقالوا: إن هذا محمول على الولايات العامة، وأما هذه فإنها ولاية خاصة.

المسألة التالية: زكاة الحيوانات المتخذة للاتجار بألبانها ومشتقاتها من جبن وزبدة ونحو ذلك، أو للاتجار ببيضها ولحمها ونحو ذلك.

نقول: هذه الحيوانات لا تخلو من أمرين:

الأمر الأول: أن تكون هذه الحيوانات مما تجب الزكاة في عينه، كسائمة بهيمة الأنعام: الإبل، والبقر، والغنم إلى آخره، فهذه اختلف المتأخرون فيما يتعلق بزكاة أعيانها.

فمثلاً عندنا إبل وبقر وغنم، اتخذت هذه الأشياء للبنها ومنتجات الألبان، كما هو موجود الآن في الشركات الكبيرة التي تعنى بمثل هذه الأشياء، كشركات الألبان ونحو ذلك.

فنقول: القسم الأول: أن تكون هذه الحيوانات مما تجب الزكاة في عينها، كسائمة بهيمة الأنعام إلى آخره، فهذه اختلف فيها العلماء المتأخرون على أقوال، وأهم هذه الأقوال قولان:

القول الأول: أن الزكاة تجب في أعيانها وفي منتجاتها، أما الأعيان فتجب فيها زكاة سائمة، وأما المنتجات فتجب فيها زكاة تجارة، يعني: ربع العشر، وسيأتي بيانه إن شاء الله.

وأما قولهم تجب الزكاة في أعيانها فلكونها سائمة, وأما كونها تجب الزكاة في منتجاتها فلكونها الآن أصبحت عروض تجارة.

إذاً: القول الأول: أنه تجب الزكاة في أعيانها وفي نتاجها، أعيانها تزكى زكاة سائمة، ونتاجها يزكى زكاة عروض تجارة.

القول الثاني: أن هذه الحيوانات تجب زكاة عروض التجارة في نتاجها وأعيانها.

الذين قالوا: تجب الزكاة في الأعيان السائمة، قالوا: للأدلة العامة في وجوب زكاة السائمة، في كل أربعين شاة شاة، وتجب الزكاة في المنتجات؛ لأن هذه المنتجات أصبحت أموالاً تقصد للتجارة.

والذين قالوا بأنه تجب الزكاة في الأعيان والمنتجات زكاة تجارة، يجب فيها ربع العشر، قالوا بأن هذه الأعيان الآن أصبحت تجارة ويقصد بها المال.

والصواب في هذه المسألة أن تقول: بالنسبة للزكاة لا تخلو من أمرين:

الأمر الأول: إن كانت سائمة ترعى المباح، فتجب فيها زكاة السائمة إلا على رأي الإمام مالك رحمه الله، فإنه يوجب الزكاة في المعلوفة.

فهذه الحيوانات التي يستفاد من نتاجها، كالبقر الذي يستفاد من لبنه، أو الغنم الذي يستفاد من لبنه، ومشتقات الألبان، والإبل أو الدجاج الذي يستفاد من بيضه إن كانت سائمة ما عدا الدجاج، لأن الدجاج حتى ولو كان في أكل المباح لا تجب الزكاة في عينه.

فما يتعلق بالإبل والبقر والغنم إن كانت سائمة ترعى المباح فهذه فيها زكاة السائمة.

الأمر الثاني: إن كانت ليست سائمة وإنما صاحبها يعلفها، فهذه لا زكاة فيها إلا إن كانت معدة للتجارة فتجب فيها زكاة تجارة.

أما بالنسبة لمنتجاتها من ألبان وزبدة ونحو ذلك، فنقول: تجب الزكاة في هذه الألبان إذا بيعت وحال الحول على ثمنها.

وإذا كان يشق عليهم أصحاب هذه الشركات أن يعرفوا متى حال الحول على هذا الثمن فإنهم يحددون يوماً من السنة يخرجون فيه الزكاة، وحينئذٍ فما حال عليه الحول فقد أدوا زكاته، وما لم يحل عليه الحول فقد عجلوا زكاته. وتعجيل الزكاة عند جمهور أهل العلم جائز, ولا بأس به.

وبالنسبة لما يتعلق بالدجاج فعينه مطلقاً لا تجب فيه الزكاة، اللهم إلا إذا كان للاتجار -يباع ويشترى- ففيه زكاة تجارة.

أما بالنسبة لنتاجه فنقول: إذا بيع هذا النتاج وحال الحول على الثمن وجبت الزكاة، وإذا كان فيه مشقة، في معرفة الحول فإن أصحاب هذه الشركات يعينون يوماً من السنة ويخرجون فيه زكاة هذا النتاج، فما حال عليه الحول فقد أدوا زكاته، وما لم يحل عليه الحول فقد عجلوا زكاته.

المسألة الثالثة: صرف الزكاة لنفقة الزواج، هل هذا جائز أو ليس جائزاً؟

أولاً: نفهم أن النفقة التي ذكرها العلماء رحمهم الله في باب النفقات بأنها كفاية من يمونه طعاماً وكساء وسكناً وزواجاً، فإذا كان عندك أولاد وأنت قادر على نفقتهم فيجب عليك أن تنفق عليهم في الطعام، والشراب, والسكن, واللباس، وكذلك أيضاً الزواج.

فنفهم من هذا التعريف أن الزواج داخل في النفقة، والزكاة تصرف في النفقات.

ويدل لهذا حديث قبيصة بن مخارق الهلالي لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستعينه في حمالة تحملها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا تحل المسألة إلا لأحد ثلاثة ) ، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم، منهم: (رجلاً أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش) .

ومعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: (قواماً أو سداداً من عيش) ما يقوم بعيشه، فيدخل في ذلك نفقة الزواج وتكاليف الزواج؛ فإنه من تحقيق قوام العيش.

وثانياً: أن تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ الضرورات الخمس التي اتفقت الشرائع على حفظها: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ المال، حفظ العقل، حفظ العرض والنسل، والزواج من حفظ العرض والنسل.

وعلى هذا نقول: إذا كان هذا الذي يريد الزواج لا يستطيع تكاليف الزواج وليس هناك أب أو جد أو أبناء ينفقون عليه ويكفونه مئونة الزواج، وهو أيضاً لا يستطيع تكاليف الزواج، فهذا نعطيه ما يتزوج به مثله، فإذا كان مثله يتزوج بعشرين ألفاً وهو لا يستطيع العشرين، أو يستطيع بعضها فنعطيه تمام العشرين، أو تمام الكفاية، وعلى هذا فقس.

إذا كان يحتاج أيضاً إلى أساس البيت.. إلى أجرة المنزل، هذا كله لا بأس أن يعطى من الزكاة؛ لأن الزكاة كما ذكرنا تشمل النفقات الشرعية والحوائج الأصلية.

النفقات الشرعية, من: الإطعام والشراب والسكن والكساء.

والحوائج الأصلية, من: الآلات التي يحتاج إليها في البيت .. إلخ.

والواجبات الشرعية, من: الديون لله أو لآدمي.

إذاً: خلاصة هذه المسألة: أن دفع الزكاة للمتزوج جائز ولا بأس به، بشرط ألا يكون هناك أحد ينفق عليه أو قادر على أن يزوجه ممن يجب عليه أن ينفق عليه, فالأب يجب عليه أن يزوج ولده، ولا يجوز له أن يمتنع، وإذا كان الأب قادراً فإن الولد لا يعطى من الزكاة، بل يجب على أبيه أن يزوجه.

ويجب على الابن أن يزوج أباه، اللهم إلا إذا امتنع وتعذر وطالبه وامتنع، فعندئذٍ لا بأس أن يعطى من الزكاة، لكن الأب يأثم في هذه الحالة.

إذاً: على الأب أن يزوج ولده؛ لأن هذا داخل في النفقة، وإذا كان الولد ليس له أب ينفق عليه أو جد ونحو ذلك، أو له أب لكنه فقير لا يستطيع .. إلخ، فإننا نعطيه كفاية الزواج ما يتزوج به مثله، أو تمام الكفاية.

المسألة الرابعة: ما يتعلق باستثمار أموال الزكاة، يعني: تنمية أموال الزكاة بالبيع والشراء.. إلخ. ‏

تعريف الاستثمار

الاستثمار في اللغة: طلب الثمر، يقال: ثمر الرجل ماله إذا كثره.

وأما في الاصطلاح: فاستثمار أموال الزكاة: طلب الحصول على الأرباح المالية عن طريق المضاربة بأموال الزكاة.

استثمار أموال الزكاة من قبل المؤسسات الخيرية والهيئات الإغاثية ونحو ذلك، هل هو جائز أو ليس جائزاً؟

استثمار المزكي لأموال الزكاة

نقول في الجملة: استثمار أموال الزكاة ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: استثمار أموال الزكاة من قبل المزكي نفسه، هذا الرجل مثلاً عنده مائة ألف ريال زكاة، أو عنده مليون ريال زكاة، فأراد أن يبيع ويشتري بهذه الدراهم لكي يثمرها ويكثرها، فهل هذا جائز أو ليس جائزاً؟

نقول: هذه المسألة تنبني على مسألة أخرى ذكرها العلماء رحمهم الله, وهي: إخراج الزكاة، هل هو على سبيل الفور أو على سبيل التراخي؟

للعلماء رحمهم الله في ذلك قولان:

القول الأول: أن إخراج الزكاة يجب على الفور، وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى.

الرأي الثاني: أن إخراج الزكاة لا يجب على الفور, وإنما يجوز على التراخي, وهذا قال به أكثر الحنفية.

الذين قالوا: يجب إخراج الزكاة على الفور استدلوا بأدلة، ومن أهم هذه الأدلة قول الله عز وجل: وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ [البقرة:43].

وقالوا: بأن الأمر بإيتاء الزكاة مطلق، وأوامر الشارع المطلقة عند الأصوليين تقضي بالوجوب والفورية ما لم يكن هناك طارئ.

واستدلوا على ذلك أيضاً بحديث عقبة بن الحارث رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم: (صلى العصر ثم بعد ذلك خرج مسرعاً, ثم قال: إني تذكرت تبراً من الصدقة قد خلفته فكرهت أن أبيته) .

قالوا: فالنبي صلى الله عليه وسلم أسرع في صرف هذه الصدقة، وأيضاً حاجة الفقراء حاضرة وناجزة.

وكذلك القياس على الصلاة، فكما أن الصلاة لا تؤخر حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى فكذلك أيضاً الزكاة لا تؤخر، بل يجب أن يبادر بها.

ولأن الإنسان أيضاً لا يدري ما يعرض له في هذه الحياة، قد ينسى، قد يموت.. .. إلخ.

والرأي الثاني: قالوا بأن إخراج الزكاة لا يجب على الفور.

وقالوا: بأن الأمر المطلق لا يقتضي الفورية، هذه علتهم.

وهذا غير مسلم، بل الأمر المطلق يقتضي الوجوب والفورية على الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله، والأدلة على ذلك كثيرة:

ومن ذلك: حديث عائشة رضي الله عنها، وحديث أم سلمة.

أما حديث أم سلمة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية الصحابة رضي الله عنهم بأن ينحروا ويحلقوا ويحلوا تأخروا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن الأمر يقتضي الفورية, وهذا كان في حجة الوداع.

وأما حديث عائشة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل من لم يسق الهدي أن يتحلل, وأن يجعل إحرامه بالحج عمرة, وتأخروا غضب النبي صلى الله عليه وسلم.

وأيضاً من حيث اللغة: لو أن أحداً أمر ولده أو غلامه أن يفعل شيئاً ثم تأخر, فإنه يحسن له معاقبته على هذا.

وعلى هذا نفهم إذا كانت الزكاة تجب على الفورية أنه لا يجوز للمالك أن يثمر أموال الزكاة، لو قال له: عندي دراهم أريد أن أضارب، أن أبيع وأن أشتري، نقول: بأن هذا غير جائز بل يجب عليك أن تبادر بصرف هذه الأموال إلى المستحقين.

استثمار الإمام لأموال الزكاة

القسم الثاني: استثمار أموال الزكاة من قبل الإمام ومن يريده، مثل الوزارات والجمعيات الخيرية التي أنشئت بإذن الإمام, وكذلك أيضاً الهيئات الإغاثية .. إلخ، فهل يجوز لهؤلاء أن يستثمروا أموال الزكاة؟

العلماء المتأخرون رحمهم الله اختلفوا في هذا على آراء لكن أهم هذه الآراء رأيان:

الرأي الأول: أن هذا جائز ولا بأس به، وهذا الرأي هو الذي انتهى إليه مجمع الفقه الإسلامي، ولجنة الفتوى بوزارة الأوقاف الكويتية.

واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، لكن أهم هذه الأدلة:

قالوا: بأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين كانوا يستثمرون أموال الصدقات من إبل ونحوها, فكان هناك أماكن خاصة تحمى لهذه الإبل.. إبل الصدقة، وتحفظ للراعي، ويستفاد من لبنها ونسلها .. إلخ.

فقالوا: بأن عمر حمى الربذة، وكانت فيها إبل الصدقة، وإبل الصدقة كانت ترعى، وهذا نوع من الاستثمار، لأنه يتوالد منها النسل، ويؤخذ منها اللبن.. إلخ، وهذا نوع من الاستثمار.

الدليل الثاني: استدلوا بحديث أنس رضي الله تعالى عنه: (أن رجلاً من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما في بيتك شيء؟ قال: بلى. حلف نلبس بعضه ونبسط بعضه، وقعب نشرب فيه الماء، فقال: ائتني بهما. فأتاه بهما، فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من يشتري هذين).

وهذا الحديث أخرجه أبو داود والإمام أحمد وفيه ضعف، لكنهم استدلوا بهذا، بأن النبي صلى الله عليه وسلم عمل في مال هذا الفقير.

وكذلك أيضاً أموال الزكاة هي للفقراء، فقالوا: بأن هذا جائز ولا بأس به.

وأيضاً: استدلوا على ذلك فقالوا: الولي يتصرف في مال الأيتام، لقول عمر رضي الله تعالى عنه: اتجروا في أموال الأيتام كي لا تأكلها الصدقة.

فأموال الأيتام الولي يعمل فيها، كما ورد عن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهما.

وكذلك أيضاً ولي المسلمين يعمل في أموالهم ولا بأس.

وكذلك أيضاً: استدلوا على ذلك بحديث ابن عمر في قصة الثلاثة النفر الذين انطلقوا ودخلوا في غار، وانطبقت عليهم الصخرة، وقالوا: لا ينجيكم من هذا إلا أن تدعوا الله عز وجل بصالح أعمالكم، وكل منهم دعا، منهم من دعا بترك الزنا، ومنهم من دعا ببره لوالديه، والثالث دعا بأنه استأجر أجيراً ولم يعطه أجره، ثم بعد ذلك ثمره له، حتى كان كثيراً من الماشية، فجاءه وقال له: يا هذا اتق الله! وأعطني حقي.

فقال: كل هذا لك، فقال: يا هذا! لا تهزأ بي .. إلخ، فأعطاه إياه، ولم يرجع منه شيئاً .. إلخ.

فقالوا: إن هذا عمل في مال هذا الأجير.

فكذلك أيضاً مثله ولي الأمر يعمل في أموال الفقراء، وأن هذا جائز ولا بأس به.

وكذلك أيضاً: استدلوا بما حدث أن عبد الله بن عمر لما مر على أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وكان أميراً في العراق، فأعطاه أبو موسى شيئاً من بيت المال، فعمل به عبد الله وربح, فرد عمر رضي الله تعالى عنه جميع المال إلى بيت مال المسلمين، لأنه لا يحق له أن يأخذ شيئاً من مال بيت المسلمين، وسأل عمر رضي الله تعالى عنه، فأفتي على أن عبد الله يأخذ النصف، وأن بيت المال يأخذ النصف.

فقالوا: إن هذا عمل في مال بيت المال، ومثله يقاس عليه العمل في أموال الفقراء .. إلخ.

والقول الثاني: أنه لا يجوز حتى لو كان من قبل الجمعيات الخيرية التي أذن فيها الإمام, فلا يجوز التصرف بالبيع والشراء في أموال الزكاة. وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة.

وأيضاً ما عليها شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى، واستدلوا على ذلك بأن الله عز وجل قال: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ [التوبة:60].. إلخ.

فالآية حصرت، وليس هناك مصرف تاسع، والمصارف إنما تعطى للفقراء.. تعطى للمساكين.. تعطى للعاملين.. تعطى للغارمين.. لابن السبيل .. إلخ، وليس هناك مصرف تاسع.

وأيضاً: أن الزكاة هذه عبادة عظيمة لها شروطها .. إلخ، ومن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد..

وأيضاً: أن هذا يؤدي إلى تأخير الزكاة عن مستحقيها.

وأيضاً: أن هذا يؤدي إلى تعريض هذه الأموال إلى الخطر عند المضاربة بالبيع والشراء في هذه الأموال.

ضوابط جواز المضاربة في أموال الزكاة

وانتهى بعض من يجوز المضاربة في أموال الزكاة من قبل هؤلاء الجمعيات التي أذن فيها، وجعل لذلك ضوابط:

الضابط الأول: مراعاة حاجة الفقراء والمساكين، لكن إذا كان هناك وجوه صرف عادلة فلا يجوز المضاربة، يعني: هناك فقراء يحتاجون إلى الغذاء، يحتاجون إلى الكساء، فيجب أن تصرف هذه الأموال لهم.. كفايتهم والفاضل يضارب به، وإذا لم يفضل شيء فلا مضاربة.

الضابط الثاني: أن يتحقق من الاستثمار مصلحة حقيقية، بحيث أن الذي يغلب على الظن بسؤال أهل الخبرة أنه يربح، أما إذا كان يحتمل الربح ويحتمل الخسارة فلا يجوز هذا، وبهذا نعرف أن ما يحصل من بعض الجمعيات أنهم يضاربون بأموال الصدقات أو الزكوات في الأسهم أن هذا محرم ولا يجوز؛ لأن مثل هذه الأسهم عرضة للتلف دون مقابل، بخلاف ما إذا باع واشترى في بضائع، قد تخسر لكن أعيان هذه البضائع لا تزال باقية.

الضابط الثالث: المبادرة إلى تنضيض المال عند وجود حاجة عاجلة للفقراء والمساكين بالمبادرة إلى بيع هذه الأصول وقلبها إلى أموال تعطى للفقراء والمساكين.

الضابط الرابع: أن يكون هذا العمل من ولي الأمر أو من ينيبه من الوزارات أو الجمعيات والهيئات الإغاثية.

والضابط الخامس: أن يسند هذا العمل إلى ذوي الخبرة والأمانة.

الضابط السادس: أن يكون ذلك في مجالات مشروعة، دون أن يكون ذلك في مجالات محرمة.

الاستثمار في اللغة: طلب الثمر، يقال: ثمر الرجل ماله إذا كثره.

وأما في الاصطلاح: فاستثمار أموال الزكاة: طلب الحصول على الأرباح المالية عن طريق المضاربة بأموال الزكاة.

استثمار أموال الزكاة من قبل المؤسسات الخيرية والهيئات الإغاثية ونحو ذلك، هل هو جائز أو ليس جائزاً؟

نقول في الجملة: استثمار أموال الزكاة ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: استثمار أموال الزكاة من قبل المزكي نفسه، هذا الرجل مثلاً عنده مائة ألف ريال زكاة، أو عنده مليون ريال زكاة، فأراد أن يبيع ويشتري بهذه الدراهم لكي يثمرها ويكثرها، فهل هذا جائز أو ليس جائزاً؟

نقول: هذه المسألة تنبني على مسألة أخرى ذكرها العلماء رحمهم الله, وهي: إخراج الزكاة، هل هو على سبيل الفور أو على سبيل التراخي؟

للعلماء رحمهم الله في ذلك قولان:

القول الأول: أن إخراج الزكاة يجب على الفور، وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى.

الرأي الثاني: أن إخراج الزكاة لا يجب على الفور, وإنما يجوز على التراخي, وهذا قال به أكثر الحنفية.

الذين قالوا: يجب إخراج الزكاة على الفور استدلوا بأدلة، ومن أهم هذه الأدلة قول الله عز وجل: وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ [البقرة:43].

وقالوا: بأن الأمر بإيتاء الزكاة مطلق، وأوامر الشارع المطلقة عند الأصوليين تقضي بالوجوب والفورية ما لم يكن هناك طارئ.

واستدلوا على ذلك أيضاً بحديث عقبة بن الحارث رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم: (صلى العصر ثم بعد ذلك خرج مسرعاً, ثم قال: إني تذكرت تبراً من الصدقة قد خلفته فكرهت أن أبيته) .

قالوا: فالنبي صلى الله عليه وسلم أسرع في صرف هذه الصدقة، وأيضاً حاجة الفقراء حاضرة وناجزة.

وكذلك القياس على الصلاة، فكما أن الصلاة لا تؤخر حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى فكذلك أيضاً الزكاة لا تؤخر، بل يجب أن يبادر بها.

ولأن الإنسان أيضاً لا يدري ما يعرض له في هذه الحياة، قد ينسى، قد يموت.. .. إلخ.

والرأي الثاني: قالوا بأن إخراج الزكاة لا يجب على الفور.

وقالوا: بأن الأمر المطلق لا يقتضي الفورية، هذه علتهم.

وهذا غير مسلم، بل الأمر المطلق يقتضي الوجوب والفورية على الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله، والأدلة على ذلك كثيرة:

ومن ذلك: حديث عائشة رضي الله عنها، وحديث أم سلمة.

أما حديث أم سلمة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية الصحابة رضي الله عنهم بأن ينحروا ويحلقوا ويحلوا تأخروا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن الأمر يقتضي الفورية, وهذا كان في حجة الوداع.

وأما حديث عائشة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل من لم يسق الهدي أن يتحلل, وأن يجعل إحرامه بالحج عمرة, وتأخروا غضب النبي صلى الله عليه وسلم.

وأيضاً من حيث اللغة: لو أن أحداً أمر ولده أو غلامه أن يفعل شيئاً ثم تأخر, فإنه يحسن له معاقبته على هذا.

وعلى هذا نفهم إذا كانت الزكاة تجب على الفورية أنه لا يجوز للمالك أن يثمر أموال الزكاة، لو قال له: عندي دراهم أريد أن أضارب، أن أبيع وأن أشتري، نقول: بأن هذا غير جائز بل يجب عليك أن تبادر بصرف هذه الأموال إلى المستحقين.

القسم الثاني: استثمار أموال الزكاة من قبل الإمام ومن يريده، مثل الوزارات والجمعيات الخيرية التي أنشئت بإذن الإمام, وكذلك أيضاً الهيئات الإغاثية .. إلخ، فهل يجوز لهؤلاء أن يستثمروا أموال الزكاة؟

العلماء المتأخرون رحمهم الله اختلفوا في هذا على آراء لكن أهم هذه الآراء رأيان:

الرأي الأول: أن هذا جائز ولا بأس به، وهذا الرأي هو الذي انتهى إليه مجمع الفقه الإسلامي، ولجنة الفتوى بوزارة الأوقاف الكويتية.

واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، لكن أهم هذه الأدلة:

قالوا: بأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين كانوا يستثمرون أموال الصدقات من إبل ونحوها, فكان هناك أماكن خاصة تحمى لهذه الإبل.. إبل الصدقة، وتحفظ للراعي، ويستفاد من لبنها ونسلها .. إلخ.

فقالوا: بأن عمر حمى الربذة، وكانت فيها إبل الصدقة، وإبل الصدقة كانت ترعى، وهذا نوع من الاستثمار، لأنه يتوالد منها النسل، ويؤخذ منها اللبن.. إلخ، وهذا نوع من الاستثمار.

الدليل الثاني: استدلوا بحديث أنس رضي الله تعالى عنه: (أن رجلاً من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما في بيتك شيء؟ قال: بلى. حلف نلبس بعضه ونبسط بعضه، وقعب نشرب فيه الماء، فقال: ائتني بهما. فأتاه بهما، فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من يشتري هذين).

وهذا الحديث أخرجه أبو داود والإمام أحمد وفيه ضعف، لكنهم استدلوا بهذا، بأن النبي صلى الله عليه وسلم عمل في مال هذا الفقير.

وكذلك أيضاً أموال الزكاة هي للفقراء، فقالوا: بأن هذا جائز ولا بأس به.

وأيضاً: استدلوا على ذلك فقالوا: الولي يتصرف في مال الأيتام، لقول عمر رضي الله تعالى عنه: اتجروا في أموال الأيتام كي لا تأكلها الصدقة.

فأموال الأيتام الولي يعمل فيها، كما ورد عن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهما.

وكذلك أيضاً ولي المسلمين يعمل في أموالهم ولا بأس.

وكذلك أيضاً: استدلوا على ذلك بحديث ابن عمر في قصة الثلاثة النفر الذين انطلقوا ودخلوا في غار، وانطبقت عليهم الصخرة، وقالوا: لا ينجيكم من هذا إلا أن تدعوا الله عز وجل بصالح أعمالكم، وكل منهم دعا، منهم من دعا بترك الزنا، ومنهم من دعا ببره لوالديه، والثالث دعا بأنه استأجر أجيراً ولم يعطه أجره، ثم بعد ذلك ثمره له، حتى كان كثيراً من الماشية، فجاءه وقال له: يا هذا اتق الله! وأعطني حقي.

فقال: كل هذا لك، فقال: يا هذا! لا تهزأ بي .. إلخ، فأعطاه إياه، ولم يرجع منه شيئاً .. إلخ.

فقالوا: إن هذا عمل في مال هذا الأجير.

فكذلك أيضاً مثله ولي الأمر يعمل في أموال الفقراء، وأن هذا جائز ولا بأس به.

وكذلك أيضاً: استدلوا بما حدث أن عبد الله بن عمر لما مر على أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وكان أميراً في العراق، فأعطاه أبو موسى شيئاً من بيت المال، فعمل به عبد الله وربح, فرد عمر رضي الله تعالى عنه جميع المال إلى بيت مال المسلمين، لأنه لا يحق له أن يأخذ شيئاً من مال بيت المسلمين، وسأل عمر رضي الله تعالى عنه، فأفتي على أن عبد الله يأخذ النصف، وأن بيت المال يأخذ النصف.

فقالوا: إن هذا عمل في مال بيت المال، ومثله يقاس عليه العمل في أموال الفقراء .. إلخ.

والقول الثاني: أنه لا يجوز حتى لو كان من قبل الجمعيات الخيرية التي أذن فيها الإمام, فلا يجوز التصرف بالبيع والشراء في أموال الزكاة. وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة.

وأيضاً ما عليها شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى، واستدلوا على ذلك بأن الله عز وجل قال: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ [التوبة:60].. إلخ.

فالآية حصرت، وليس هناك مصرف تاسع، والمصارف إنما تعطى للفقراء.. تعطى للمساكين.. تعطى للعاملين.. تعطى للغارمين.. لابن السبيل .. إلخ، وليس هناك مصرف تاسع.

وأيضاً: أن الزكاة هذه عبادة عظيمة لها شروطها .. إلخ، ومن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد..

وأيضاً: أن هذا يؤدي إلى تأخير الزكاة عن مستحقيها.

وأيضاً: أن هذا يؤدي إلى تعريض هذه الأموال إلى الخطر عند المضاربة بالبيع والشراء في هذه الأموال.

وانتهى بعض من يجوز المضاربة في أموال الزكاة من قبل هؤلاء الجمعيات التي أذن فيها، وجعل لذلك ضوابط:

الضابط الأول: مراعاة حاجة الفقراء والمساكين، لكن إذا كان هناك وجوه صرف عادلة فلا يجوز المضاربة، يعني: هناك فقراء يحتاجون إلى الغذاء، يحتاجون إلى الكساء، فيجب أن تصرف هذه الأموال لهم.. كفايتهم والفاضل يضارب به، وإذا لم يفضل شيء فلا مضاربة.

الضابط الثاني: أن يتحقق من الاستثمار مصلحة حقيقية، بحيث أن الذي يغلب على الظن بسؤال أهل الخبرة أنه يربح، أما إذا كان يحتمل الربح ويحتمل الخسارة فلا يجوز هذا، وبهذا نعرف أن ما يحصل من بعض الجمعيات أنهم يضاربون بأموال الصدقات أو الزكوات في الأسهم أن هذا محرم ولا يجوز؛ لأن مثل هذه الأسهم عرضة للتلف دون مقابل، بخلاف ما إذا باع واشترى في بضائع، قد تخسر لكن أعيان هذه البضائع لا تزال باقية.

الضابط الثالث: المبادرة إلى تنضيض المال عند وجود حاجة عاجلة للفقراء والمساكين بالمبادرة إلى بيع هذه الأصول وقلبها إلى أموال تعطى للفقراء والمساكين.

الضابط الرابع: أن يكون هذا العمل من ولي الأمر أو من ينيبه من الوزارات أو الجمعيات والهيئات الإغاثية.

والضابط الخامس: أن يسند هذا العمل إلى ذوي الخبرة والأمانة.

الضابط السادس: أن يكون ذلك في مجالات مشروعة، دون أن يكون ذلك في مجالات محرمة.