خطب ومحاضرات
المسائل المعاصرة في الزكاة [2]
الحلقة مفرغة
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى، والعفاف والغنى، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.
وبعد:
تقدم لنا في الدرس السابق أن ذكرنا ما يتعلق بالورق النقدي.. حقيقته ومراحل تطوره، وكذلك أيضاً ما يتعلق بوجوب الزكاة فيه، وكذلك ما يتعلق بنصابه، وهل هو مقدر بالذهب أو بالفضة، أو بالأحظ للفقراء من الذهب والفضة.. إلى آخره؟ ثم بعد ذلك تكلمنا عن كيفية زكاة الرواتب الشهرية، وذكرنا أن المستفاد أثناء الحول لا يخلو من ثلاثة أمور:
الأمر الأول: أن يكون نتاج سائمة أو ربح تجارة، فهذا حوله حول أصله بالاتفاق.
الأمر الثاني: أن لا يكون نتاج سائمة ولا ربح تجارة، لكنه من غير جنس المال الذي عنده، فهذا حوله ليس حول أصله، وإنما يعتبر حوله حولاً مستقلاً بالاتفاق.
والقسم الثالث: أن يكون ليس ربح تجارة ولا نتاج سائمة، لكنه من جنس المال الذي عنده، فهذا موضع الخلاف، ويدخل في ذلك ما يتعلق بالرواتب الشهرية.
درسنا اليوم سنتعرض لزكاة مكافأة نهاية الخدمة، وأيضاً سنتعرض لزكاة الأموال المحرمة، ثم بعد ذلك سنتعرض لزكاة السندات، ثم زكاة الأموال العامة، كالزكاة التي تكون في بيت المال، وتختص بها الدولة، هل فيه زكاة أو ليس فيه زكاة؟ كذلك أيضاً ما يوجد اليوم من كثير من الجهات الخيرية، كمكاتب الدعوة، وجمعيات البر، وجمعيات تحفيظ القرآن وما لديها من أموال، فهل هذه الجهات الخيرية ونحوها عليها زكاة في الأموال التي عندها، أو لا زكاة فيها؟
وكذلك أيضاً ما يتعلق بزكاة أسهم الشركات، وخلاف المتأخرين في زكاة أسهم الشركات، ومدى وكيفية تزكية مثل هذه الأسهم.
عندنا المسألة الأولى: وهي زكاة مكافأة نهاية الخدمة:
وقبل أن نبيّن زكاة مكافأة نهاية الخدمة نقدم ببعض المسائل:
المسألة الأولى: تعريف هذه المكافأة.
والمسألة الثانية: التكييف الشرعي لهذه المكافأة؟
والمسألة الثالثة: خصائص وسمات هذه المكافأة.
والمسألة الرابعة: زكاة هذه المكافأة وكيفيته.
الموظف سواء كان موظفاً في مؤسسات الدولة أو كان موظفاً في الشركات الأخرى غير تابعة للدولة إذا انتهى من عمله، سواء كان ذلك عن طريق الاستقالة أو كان ذلك عن طريق التقاعد، أو كان ذلك بسبب الوفاة، المهم أنهى خدمته لدى هذه المؤسسة الحكومية أو الشركة، فإنه يستحق مبلغاً من المال، وهذا المبلغ الذي يستحقه مقداره وشروطه لا يعنينا هنا، إنما يعنينا هذا المبلغ الذي أخذه الآن وصرفته له الدولة أو الشركة، هل تجب فيه الزكاة مباشرة أو نقول: لابد أن يستأنف فيه حولاً مستقلاً؟ المهم أنه تحصل على مبلغ من المال، فقد يتحصل مثلاً على خمسين ألفاً في نهاية الخدمة، وقد يتحصل على مائة ألف.. إلى آخره، حسب الشروط والضوابط التي وضعت لهذه المكافأة، فهذه المكافأة التي استحقها الموظف بعد نهاية خدمته وتركه لهذه الوظيفة، هل تجب فيها الزكاة مباشرة أو نقول الآن: تملكها واستحقها فيستأنف فيها حولاً، فإن أكلها قبل الحول لا زكاة عليه، وإن حال عليه الحول وجبت عليه الزكاة كسائر أمواله؟
تعريف المكافأة
مكافأة نهاية الخدمة: هي حق مالي أوجبه ولي الأمر بشروط محددة على رب العمل لصالح الموظف عند انتهاء خدمته.
والموظف سواء كان موظفاً ضمن مؤسسات الدولة، أو كان موظفاً ضمن الشركات الأخرى، فإنه يستحق هذا الحق المالي عند تركه للعمل، سواء كان سبب الترك هي الاستقالة، أو التقاعد، أو الوفاة.
خصائص المكافأة وسماتها
الأنظمة المنظمة لهذه المكافأة جعلت لها سمات وخصائص:
الخصيصة الأولى: أن هذه المكافأة أمر واجب فرضه ولي الأمر على رب العمل لصالح الموظف، ولا يخضع في فرضه ولا صفته إلى إرادة طرفي العقد، يعني: أن هذا أمر واجب جعله ولي الأمر على هذه المؤسسة التي يتبع لها الموظف لصالح الموظف، فإذا انتهى الموظف فإن هذه المؤسسة أو الشركة يجب أن تدفع لهذا الموظف كذا وكذا من المال.
الخصيصة الثانية: أن مقدار مكافأة نهاية الخدمة يتحدد بناء على سبب انتهاء خدمته، ومدة الخدمة ومقدار الراتب الأخير، يعني هذه المكافأة تتحدد قلة وكثرة على سبب ترك الموظف لهذه الوظيفة، وكذلك أيضاً راتب الموظف الأخير له أثر في كثرة هذه المكافأة أو قلتها، وكذلك مدة عمل الموظف في هذه الوظيفة له أثر في كثرة هذه المكافأة أو قلتها.
الخصيصة الثالثة: أن وقت استحقاق الموظف للمكافأة عند نهاية خدمته، فلا يحق له أن يطالب بها قبل انتهاء خدمته.
فكما أنه أيضاً لا يجوز له أن يتنازل عنها، لا يستحقها إلا عند نهاية الخدمة.
الخصيصة الرابعة: أن هذه المكافأة يستحقها الموظف إذا انتهت خدمته أثناء حياته، أما إذا انتهت خدمته بسبب الوفاة فيستحق المكافأة من يعولهم الموظف دون التقيد بقواعد الإرث الشرعي، وهذه أيضاً لها أثر في بيان كيفية زكاة هذه المكافأة.
الخصيصة الأخيرة لهذه المكافأة: يحق لرب العمل أن يحرم منها الموظف في بعض الحالات، كما لو ارتكب بعض الأخطاء.. إلى آخره، وهذه ليس لها أثر في موضوع الزكاة.
التكييف الشرعي لمكافأة نهاية الخدمة
اختلف المتأخرون في ذلك على أقوال:
القول الأول: أنها أجرة مؤجلة، ويعللون ذلك بأن رب العمل سواء كانت مؤسسة حكومية أو كانت شركة يلاحظ عند تعاقده مع هذا الموظف ما يتعلق بهذه المكافأة وشروطها، وكذلك أيضاً مقدار الراتب الذي سيؤثر في هذه المكافأة إلى آخره.
الرأي الثاني: أنها تأمين من مخاطر انتهاء العقد، يعني: أن الموظف الآن إذا انتهى عقده يحتاج إلى شيء من المال، فقالوا: بأنها تأمين، وخصائص التأمين موجودة فيها فهي تشتمل على: مؤمِن ومؤمَن عليه، وكذلك أيضاً قسط التأمين، والنتيجة والثمرة إلى آخره.
الرأي الثالث: بأنها تبرع أو التزام بالتبرع.
الرأي الرابع والأخير: أنه حق مالي أوجبته الدولة للموظف، واستدلوا على ذلك بأن من حق الإمام الأعظم أن ينشئ بعض الحقوق والواجبات على الرعية وللرعية للمصلحة.
إذاً: الرأي الأخير: قالوا: بأنه حق مالي أوجبته الدولة للموظف، وعلتهم في ذلك: أن الإمام الأعظم له أن ينشئ بعض الحقوق والواجبات لصالح الرعية وعلى الرعية إذا كان هناك مصلحة، وهذا الرأي الأخير هو الصواب في هذه المسألة.
كيفية زكاة نهاية الخدمة
إذا أنهى الموظف الآن وظيفته بسبب الاستقالة، أو بسبب التقاعد، أو بسبب الوفاة، وأخذ هذه المكافأة من يعولهم الموظف، فكيف زكاة هذه المكافأة؟
نقول من خلال ما تقدم: من خصائص هذه المكافأة وتكييفها الشرعي يتبين لنا أن الموظف يمتلك هذه المكافأة بعد نهاية خدمته وقبضه لها، فإذا انتهت خدمته وقبض هذه المكافأة أو قبضها من يعولهم نقول: الآن ابتدأ عليها حول الزكاة، أما حين القبض فإنه لا زكاة فيها إلا إذا قلنا على الرأي الأول بأنها أجرة مؤجلة، فإذا قبضها يزكيها مباشرة، أما إذا قلنا على الرأي الأخير وهو الذي رجحناه، وأنها حق مالي توجبه الدولة للموظف، أو أنها التزام بالتبرع إلى آخره، نقول على هذين الرأيين: بأن الموظف إذا قبض هذه المكافأة بعد نهاية خدمته فإنه يستأنف بها حولاً مستقلاً، فإن أكلها قبل الحول فلا زكاة فيها، وإن حال عليها الحول وهي عنده فإن فيها الزكاة، ويرجح هذا القول أيضاً:
أولاً: أن المصدر لهذه المكافأة بيّن وقت استحقاقها، وأن الموظف لا يستحقها إلا عند نهاية خدمته، فالآن ملكها، أما قبل ذلك فإنه لا يستحقها، ولا يجوز له أن يتنازل عنها أو يتصرف فيها بشراء ونحو ذلك، فإنه لا يستحقها إلا عند نهاية خدمته، فدل على أنه ملكها الآن، وإذا كان كذلك فلا تجب فيها الزكاة إلا بعد أن يحول عليها الحول.
ثانياً: أن الموظف لا يملك أن يتصرف في هذه المكافأة، فمثلاً: لو كان يستحق عند نهاية خدمته مبلغ مائة ألف ريال، لا يملك أن يشتري بها، ولا يتنازل عنها.. إلى آخره، مما يدل على أنه لا يملكها إلا عند نهاية خدمته، وحينئذٍ تدخل في ملكه، وإذا دخلت في ملكه يحتاج إلى أن يحول عليها الحول.
ثالثاً: أن الموظف لو كان سبب ترك وظيفته هو الوفاة، فإنه لا يستحق هذه المكافأة، وإنما يستحقها من يعولهم هذا الموظف.
رابعاً: أن هذه المكافأة غير مستقرة، فقد يُحرمها الموظف حسب الشروط والأنظمة التي سنت هذه المكافأة، فقد يكون عند الموظف أخطاء تقتضي أن يحرم من مكافأة نهاية الخدمة.
والذي يترجح لنا أن هذه المكافآت التي يقبضها الموظفون سواء كانوا تابعين لمؤسسات الدولة أو تابعين لشركات أخرى لا تجب فيها الزكاة إلا بعد أن يحول عليها الحول، فإن استهلكوها قبل الحول فإنه لا زكاة فيها.
المسألة الأولى: تعريف هذه المكافأة:
مكافأة نهاية الخدمة: هي حق مالي أوجبه ولي الأمر بشروط محددة على رب العمل لصالح الموظف عند انتهاء خدمته.
والموظف سواء كان موظفاً ضمن مؤسسات الدولة، أو كان موظفاً ضمن الشركات الأخرى، فإنه يستحق هذا الحق المالي عند تركه للعمل، سواء كان سبب الترك هي الاستقالة، أو التقاعد، أو الوفاة.
المسألة الثانية: خصائص هذه المكافأة وسماتها:
الأنظمة المنظمة لهذه المكافأة جعلت لها سمات وخصائص:
الخصيصة الأولى: أن هذه المكافأة أمر واجب فرضه ولي الأمر على رب العمل لصالح الموظف، ولا يخضع في فرضه ولا صفته إلى إرادة طرفي العقد، يعني: أن هذا أمر واجب جعله ولي الأمر على هذه المؤسسة التي يتبع لها الموظف لصالح الموظف، فإذا انتهى الموظف فإن هذه المؤسسة أو الشركة يجب أن تدفع لهذا الموظف كذا وكذا من المال.
الخصيصة الثانية: أن مقدار مكافأة نهاية الخدمة يتحدد بناء على سبب انتهاء خدمته، ومدة الخدمة ومقدار الراتب الأخير، يعني هذه المكافأة تتحدد قلة وكثرة على سبب ترك الموظف لهذه الوظيفة، وكذلك أيضاً راتب الموظف الأخير له أثر في كثرة هذه المكافأة أو قلتها، وكذلك مدة عمل الموظف في هذه الوظيفة له أثر في كثرة هذه المكافأة أو قلتها.
الخصيصة الثالثة: أن وقت استحقاق الموظف للمكافأة عند نهاية خدمته، فلا يحق له أن يطالب بها قبل انتهاء خدمته.
فكما أنه أيضاً لا يجوز له أن يتنازل عنها، لا يستحقها إلا عند نهاية الخدمة.
الخصيصة الرابعة: أن هذه المكافأة يستحقها الموظف إذا انتهت خدمته أثناء حياته، أما إذا انتهت خدمته بسبب الوفاة فيستحق المكافأة من يعولهم الموظف دون التقيد بقواعد الإرث الشرعي، وهذه أيضاً لها أثر في بيان كيفية زكاة هذه المكافأة.
الخصيصة الأخيرة لهذه المكافأة: يحق لرب العمل أن يحرم منها الموظف في بعض الحالات، كما لو ارتكب بعض الأخطاء.. إلى آخره، وهذه ليس لها أثر في موضوع الزكاة.
المسألة الثالثة: التكييف الشرعي لمكافأة نهاية الخدمة.
اختلف المتأخرون في ذلك على أقوال:
القول الأول: أنها أجرة مؤجلة، ويعللون ذلك بأن رب العمل سواء كانت مؤسسة حكومية أو كانت شركة يلاحظ عند تعاقده مع هذا الموظف ما يتعلق بهذه المكافأة وشروطها، وكذلك أيضاً مقدار الراتب الذي سيؤثر في هذه المكافأة إلى آخره.
الرأي الثاني: أنها تأمين من مخاطر انتهاء العقد، يعني: أن الموظف الآن إذا انتهى عقده يحتاج إلى شيء من المال، فقالوا: بأنها تأمين، وخصائص التأمين موجودة فيها فهي تشتمل على: مؤمِن ومؤمَن عليه، وكذلك أيضاً قسط التأمين، والنتيجة والثمرة إلى آخره.
الرأي الثالث: بأنها تبرع أو التزام بالتبرع.
الرأي الرابع والأخير: أنه حق مالي أوجبته الدولة للموظف، واستدلوا على ذلك بأن من حق الإمام الأعظم أن ينشئ بعض الحقوق والواجبات على الرعية وللرعية للمصلحة.
إذاً: الرأي الأخير: قالوا: بأنه حق مالي أوجبته الدولة للموظف، وعلتهم في ذلك: أن الإمام الأعظم له أن ينشئ بعض الحقوق والواجبات لصالح الرعية وعلى الرعية إذا كان هناك مصلحة، وهذا الرأي الأخير هو الصواب في هذه المسألة.
المسألة الأخيرة: كيف تكون زكاة مكافأة نهاية الخدمة؟
إذا أنهى الموظف الآن وظيفته بسبب الاستقالة، أو بسبب التقاعد، أو بسبب الوفاة، وأخذ هذه المكافأة من يعولهم الموظف، فكيف زكاة هذه المكافأة؟
نقول من خلال ما تقدم: من خصائص هذه المكافأة وتكييفها الشرعي يتبين لنا أن الموظف يمتلك هذه المكافأة بعد نهاية خدمته وقبضه لها، فإذا انتهت خدمته وقبض هذه المكافأة أو قبضها من يعولهم نقول: الآن ابتدأ عليها حول الزكاة، أما حين القبض فإنه لا زكاة فيها إلا إذا قلنا على الرأي الأول بأنها أجرة مؤجلة، فإذا قبضها يزكيها مباشرة، أما إذا قلنا على الرأي الأخير وهو الذي رجحناه، وأنها حق مالي توجبه الدولة للموظف، أو أنها التزام بالتبرع إلى آخره، نقول على هذين الرأيين: بأن الموظف إذا قبض هذه المكافأة بعد نهاية خدمته فإنه يستأنف بها حولاً مستقلاً، فإن أكلها قبل الحول فلا زكاة فيها، وإن حال عليها الحول وهي عنده فإن فيها الزكاة، ويرجح هذا القول أيضاً:
أولاً: أن المصدر لهذه المكافأة بيّن وقت استحقاقها، وأن الموظف لا يستحقها إلا عند نهاية خدمته، فالآن ملكها، أما قبل ذلك فإنه لا يستحقها، ولا يجوز له أن يتنازل عنها أو يتصرف فيها بشراء ونحو ذلك، فإنه لا يستحقها إلا عند نهاية خدمته، فدل على أنه ملكها الآن، وإذا كان كذلك فلا تجب فيها الزكاة إلا بعد أن يحول عليها الحول.
ثانياً: أن الموظف لا يملك أن يتصرف في هذه المكافأة، فمثلاً: لو كان يستحق عند نهاية خدمته مبلغ مائة ألف ريال، لا يملك أن يشتري بها، ولا يتنازل عنها.. إلى آخره، مما يدل على أنه لا يملكها إلا عند نهاية خدمته، وحينئذٍ تدخل في ملكه، وإذا دخلت في ملكه يحتاج إلى أن يحول عليها الحول.
ثالثاً: أن الموظف لو كان سبب ترك وظيفته هو الوفاة، فإنه لا يستحق هذه المكافأة، وإنما يستحقها من يعولهم هذا الموظف.
رابعاً: أن هذه المكافأة غير مستقرة، فقد يُحرمها الموظف حسب الشروط والأنظمة التي سنت هذه المكافأة، فقد يكون عند الموظف أخطاء تقتضي أن يحرم من مكافأة نهاية الخدمة.
والذي يترجح لنا أن هذه المكافآت التي يقبضها الموظفون سواء كانوا تابعين لمؤسسات الدولة أو تابعين لشركات أخرى لا تجب فيها الزكاة إلا بعد أن يحول عليها الحول، فإن استهلكوها قبل الحول فإنه لا زكاة فيها.
استمع المزيد من الشيخ الدكتور خالد بن علي المشيقح - عنوان الحلقة | اسٌتمع |
---|---|
المسائل المعاصرة في الزكاة [4] | 2160 استماع |
المسائل المعاصرة في الزكاة [3] | 1919 استماع |
المسائل المعاصرة في الزكاة [5] | 1785 استماع |
المسائل المعاصرة في الزكاة [1] | 1275 استماع |