خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/317"> الشيخ عبد المحسن العباد . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/317?sub=65404"> شرح سنن أبي داود
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
شرح سنن أبي داود [427]
الحلقة مفرغة
شرح حديث (لا تقطعوا اللحم بالسكين فإنه من صنيع الأعاجم ...)
حدثنا سعيد بن منصور حدثنا أبو معشر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : (لا تقطعوا اللحم بالسكين؛ فإنه من صنيع الأعاجم، وانهسوه فإنه أهنأ وأمرأ) .
قال أبو داود: وليس هو بالقوي . ]
يقول المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في أكل اللحم] هذه التراجم التي مرت في كتاب الأطعمة هي من آداب الطعام، وابتداءً من هذا الباب فهو يتعلق بموضوع أصل الكتاب الذي هو كتاب الأطعمة.
وبدأ باللحم؛ لأن اللحم له تميزه في الأطعمة؛ ولأن الأطعمة في الغالب إنما يراد بها الذبائح، بخلاف الأشياء التي هي من الحبوب والزروع وما إلى ذلك، فهذه وإن كانت من الأطعمة، إلا أن التي لها أحكاماً تخصها هي الذبائح واللحم.
ولهذا جاء في القرآن إحلال طعام أهل الكتاب لنا؛ والمقصود من ذلك الذبائح، فليس المقصود من ذلك الحبوب؛ لأن تلك لا إشكال فيها وهي تحل من كل من جاءت منه، حتى من المجوس ومن عبدة الأوثان؛ لأنه لا تعلق فيها بذكر الله عز وجل، الذي هو مطلوب في الذبائح.
أورد أبو داود حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: [ (لا تقطعوا اللحم بالسكين، فإنه من صنيع الأعاجم، وانهسوه فإنه أهنأ وأمرأ) ]
النهس: هو الأخذ والقطع بأطراف الأسنان.
والحديث ضعيف؛ لأنه من رواية أبي معشر نجيح المدني وهو ضعيف، وقد جاء الحديث في جواز قطع اللحم بالسكين، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام (أنه كان يحتز اللحم بالسكين) يعني: كان يقطعه بالسكين، ومعلوم أن السكين إذا احتيج إليها لكون اللحم ليس بنضيج، وكونه نيئاً لم يستو تماماً، وكان قطعه باليد فيه صعوبة، فإنه يقطع بالسكين، وكذلك إذا كان حاراً والأيدي يصعب عليها أن تمسه وهو شديد الحرارة، فإنه أيضاً يقطع بالسكين.
فالحاصل أن قطعه بالسكين للحاجة إليه لا بأس به، وقد جاءت السنة بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأما هذا الحديث الذي فيه النهي عن قطع اللحم بالسكين، فإنه حديث ضعيف غير ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام.
تراجم رجال إسناد حديث (لا تقطعوا اللحم بالسكين فإنه من صنيع الأعاجم ...)
سعيد بن منصور ثقة ، أخرج له أصحاب الكتب الستة .
[ حدثنا أبو معشر ].
هو نجيح المدني وهو ضعيف، أخرج له أصحاب السنن.
[ عن هشام بن عروة ]
وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة .
[ عن أبيه ]
هو عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عائشة ].
هي أم المؤمنين عائشة خالته رضي الله تعالى عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق ، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[ قال أبو داود : وليس هو بالقوي ]
يعني: الحديث ليس بالقوي، وهو ضعيف.
شرح حديث (كنت آكل مع النبي فآخذ اللحم بيدي من العظم...)
قال أبو داود عثمان لم يسمع من صفوان، وهو مرسل ].
أورد أبو داود حديث صفوان بن أمية رضي الله عنه قال: [ (كنت آكل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فآخذ اللحم بيدي من العظم) ]
يعني: أنه كان يستخرج اللحم الذي على العظم بيده، ثم يضعه في فمه، فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن ينهس أو يأخذ اللحم الذي على العظم بأسنانه، ومعلوم أن هذا فيما إذا كان اللحم الذي على العظم قليل، وكان سيستنفذه ويأكله، وليس معنى ذلك أنه ينهسه ثم يتركه، وإنما يأخذ منه على قدر ما يستفيد منه، ولا يأخذ شيئاً أكثر من حاجته ثم يلقيه فلا يستفاد منه؛ لأنه إذا استعمله بفيه ونهس منه استقذره الناس.
قوله: [ (أدن العظم من فيك فإنه أهنأ وأمرأ) ]
يعني: قرب العظم من فيك وانهس اللحم الذي عليه، والنهس: هو الأخذ بأطراف الأسنان، بخلاف النهش، فإنه التمكن بالأسنان.
قوله: [ (فإنه أهنأ) ] يعني: هنيئاً. قوله: [ (وأمرأ) ] يعني: أنه سائغ محمود العاقبة.
تراجم رجال إسناد حديث (كنت آكل مع النبي فآخذ اللحم بيدي من العظم ...)
هو محمد بن عيسى الطباع ثقة، أخرج حديثه البخاري تعليقاً، وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجة .
[ حدثنا ابن علية ]
هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المشهور بـابن علية ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عبد الرحمن بن إسحاق ]
عبد الرحمن بن إسحاق وهو صدوق، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، ومسلم وأصحاب السنن.
[ عن عبد الرحمن بن معاوية ].
عبد الرحمن بن معاوية وهو صدوق سيئ الحفظ، أخرج له أبو داود وابن ماجة.
[ عن عثمان بن أبي سليمان ]
عثمان بن أبي سليمان ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً، ومسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل، والنسائي وابن ماجة.
[ عن صفوان بن أمية ]
صفوان بن أمية رضي الله عنه، أخرج حديثه البخاري تعليقاً، ومسلم وأصحاب السنن.
معنى قول أبي داود (عثمان لم يسمع من صفوان وهو مرسل)
وقوله هنا: (وهو مرسل)، هذا في المعنى العام للمرسل.
فرواية الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه هو المرسل الخفي.
والمرسل المشهور عند المحدثين: ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا.
وهذا الذي معنا من كون عثمان لم يسمع من صفوان هو من قبيل الانقطاع وعدم الاتصال، والإرسال بهذا المعنى يأتي في جميع طبقات الإسناد، وهذا هو المرسل بالمعنى العام الذي هو الانقطاع، ولهذا قال: يرسل عن فلان، أو أرسل عن فلان، وليس المقصود أنه أضاف الحديث للرسول عليه الصلاة والسلام.
وما فيه من كون الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى النهس، هذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يعجبه أن ينهس اللحم الذي على العظم، وكان يفعل ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
شرح حديث (كان أحب العراق إلى رسول الله عراق الشاة)
أورد أبو داود حديث عبد الله بن مسعود : [ (كان أحب العراق إلى رسول الله عراق الشاة) ] والعراق قيل: إنه جمع عرق، والعرق: هو العظم الذي عليه بقية لحم.
وقد كان عليه الصلاة والسلام يأخذ ذراع الشاة وعليه بعض اللحم فيأكل منه، ومعلوم أن أخذه عليه الصلاة والسلام إنما هو للشيء الذي يحتاج إليه، فالذي ينبغي أن يأخذ الآكل من العظم على قدر حاجته، لا أن يأخذ قطعة كبيرة ويأكل منها قليلاً ثم ينزك ما بقي منها ويلقيه.
إذاً: فالحديث الذي مر والذي فيه إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه ينهس من اللحم الذي على العظم، يشهد له حديث ابن مسعود هذا الذي معنا، والذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم كان أحب العراق إليه عراق الشاة، أي: العظم الذي عليه بقية اللحم.
والعراق هو العظم الذي عليه بقية اللحم، وقد جاء في الحديث: (أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً ، ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقاً سميناً، أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء)، يعني: لو يعلم المنافق أن في المسجد لحماً يوزع أو يؤكل ولو كان ذلك اللحم يسيراً؛ لجاء إلى العشاء من أجل أن يحصل على ذلك اللحم؛ لأنه يريد الدنيا ولا يريد الآخرة.
تراجم رجال إسناد حديث (كان أحب العراق إلى رسول الله عراق الشاة)
هو هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
[ حدثنا أبو داود ].
هو سليمان بن داود الطيالسي ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً، ومسلم وأصحاب السنن.
[ عن زهير ].
هو زهير بن معاوية ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي إسحاق ].
هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن سعد بن عياض ].
سعد بن عياض صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً، وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي .
[ عن عبد الله بن مسعود ].
هو عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وسماع زهير من أبي إسحاق فيه نظر، لكن هذا الحديث والحديث الذي قبله كل واحد منهما شاهد للآخر.
والمتابعات تكون إذا كان الصحابي واحداً، والشواهد إذا كان الصحابي مختلفاً.
إذاً: هذا من الشواهد؛ لأن الاتفاق نسبي، أي أن الاختلاف في أوله، أما الباقي فكله متفق عليه، ومعلوم أن الكلام الذي فيه إنما هو في كونه قال فيه: وهو مرسل.
شرح حديث (... كان النبي يعجبه الذراع وسم في الذراع) وتراجم رجال إسناده
أورد أبو داود حديث ابن مسعود من طريق أخرى وفيه ذكر الذراع، والذراع هو الذي يكون فوق الأكارع، وهو الذي عليه لحم كثير، بخلاف الكراع فإنه ليس عليه شيء من اللحم.
قوله: [ (كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع قال: وسم في الذراع) ]
يعني: أن السم وضع له في الذراع؛ لأنها كانت تعجبه، فوضعوه في الشيء الذي يعجبه.
قوله: [ (وكان يرى أن اليهود هم سموه) ]
يعني: أن اليهود هم الذين سموه .
قوله: [ حدثنا محمد بن بشار ]
محمد بن بشار الملقب بـبندار ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
قوله: [ حدثنا أبو داود بهذا الإسناد ]
أبو داود مر ذكره
قال المصنف رحمه الله تعالى : [ باب في أكل اللحم.
حدثنا سعيد بن منصور حدثنا أبو معشر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : (لا تقطعوا اللحم بالسكين؛ فإنه من صنيع الأعاجم، وانهسوه فإنه أهنأ وأمرأ) .
قال أبو داود: وليس هو بالقوي . ]
يقول المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في أكل اللحم] هذه التراجم التي مرت في كتاب الأطعمة هي من آداب الطعام، وابتداءً من هذا الباب فهو يتعلق بموضوع أصل الكتاب الذي هو كتاب الأطعمة.
وبدأ باللحم؛ لأن اللحم له تميزه في الأطعمة؛ ولأن الأطعمة في الغالب إنما يراد بها الذبائح، بخلاف الأشياء التي هي من الحبوب والزروع وما إلى ذلك، فهذه وإن كانت من الأطعمة، إلا أن التي لها أحكاماً تخصها هي الذبائح واللحم.
ولهذا جاء في القرآن إحلال طعام أهل الكتاب لنا؛ والمقصود من ذلك الذبائح، فليس المقصود من ذلك الحبوب؛ لأن تلك لا إشكال فيها وهي تحل من كل من جاءت منه، حتى من المجوس ومن عبدة الأوثان؛ لأنه لا تعلق فيها بذكر الله عز وجل، الذي هو مطلوب في الذبائح.
أورد أبو داود حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: [ (لا تقطعوا اللحم بالسكين، فإنه من صنيع الأعاجم، وانهسوه فإنه أهنأ وأمرأ) ]
النهس: هو الأخذ والقطع بأطراف الأسنان.
والحديث ضعيف؛ لأنه من رواية أبي معشر نجيح المدني وهو ضعيف، وقد جاء الحديث في جواز قطع اللحم بالسكين، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام (أنه كان يحتز اللحم بالسكين) يعني: كان يقطعه بالسكين، ومعلوم أن السكين إذا احتيج إليها لكون اللحم ليس بنضيج، وكونه نيئاً لم يستو تماماً، وكان قطعه باليد فيه صعوبة، فإنه يقطع بالسكين، وكذلك إذا كان حاراً والأيدي يصعب عليها أن تمسه وهو شديد الحرارة، فإنه أيضاً يقطع بالسكين.
فالحاصل أن قطعه بالسكين للحاجة إليه لا بأس به، وقد جاءت السنة بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأما هذا الحديث الذي فيه النهي عن قطع اللحم بالسكين، فإنه حديث ضعيف غير ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام.
قوله: [ حدثنا سعيد بن منصور ]
سعيد بن منصور ثقة ، أخرج له أصحاب الكتب الستة .
[ حدثنا أبو معشر ].
هو نجيح المدني وهو ضعيف، أخرج له أصحاب السنن.
[ عن هشام بن عروة ]
وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة .
[ عن أبيه ]
هو عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عائشة ].
هي أم المؤمنين عائشة خالته رضي الله تعالى عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق ، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[ قال أبو داود : وليس هو بالقوي ]
يعني: الحديث ليس بالقوي، وهو ضعيف.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن عيسى حدثنا ابن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن عبد الرحمن بن معاوية عن عثمان بن أبي سليمان عن صفوان بن أمية رضي الله عنه قال: (كنت آكل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فآخذ اللحم بيدي من العظم، فقال: أدن العظم من فيك فإنه أهنأ وأمرأ).
قال أبو داود عثمان لم يسمع من صفوان، وهو مرسل ].
أورد أبو داود حديث صفوان بن أمية رضي الله عنه قال: [ (كنت آكل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فآخذ اللحم بيدي من العظم) ]
يعني: أنه كان يستخرج اللحم الذي على العظم بيده، ثم يضعه في فمه، فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن ينهس أو يأخذ اللحم الذي على العظم بأسنانه، ومعلوم أن هذا فيما إذا كان اللحم الذي على العظم قليل، وكان سيستنفذه ويأكله، وليس معنى ذلك أنه ينهسه ثم يتركه، وإنما يأخذ منه على قدر ما يستفيد منه، ولا يأخذ شيئاً أكثر من حاجته ثم يلقيه فلا يستفاد منه؛ لأنه إذا استعمله بفيه ونهس منه استقذره الناس.
قوله: [ (أدن العظم من فيك فإنه أهنأ وأمرأ) ]
يعني: قرب العظم من فيك وانهس اللحم الذي عليه، والنهس: هو الأخذ بأطراف الأسنان، بخلاف النهش، فإنه التمكن بالأسنان.
قوله: [ (فإنه أهنأ) ] يعني: هنيئاً. قوله: [ (وأمرأ) ] يعني: أنه سائغ محمود العاقبة.
قوله: [ حدثنا محمد بن عيسى ]
هو محمد بن عيسى الطباع ثقة، أخرج حديثه البخاري تعليقاً، وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجة .
[ حدثنا ابن علية ]
هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المشهور بـابن علية ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عبد الرحمن بن إسحاق ]
عبد الرحمن بن إسحاق وهو صدوق، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، ومسلم وأصحاب السنن.
[ عن عبد الرحمن بن معاوية ].
عبد الرحمن بن معاوية وهو صدوق سيئ الحفظ، أخرج له أبو داود وابن ماجة.
[ عن عثمان بن أبي سليمان ]
عثمان بن أبي سليمان ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً، ومسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل، والنسائي وابن ماجة.
[ عن صفوان بن أمية ]
صفوان بن أمية رضي الله عنه، أخرج حديثه البخاري تعليقاً، ومسلم وأصحاب السنن.
[ قال أبو داود : عثمان لم يسمع من صفوان وهو مرسل . ]
وقوله هنا: (وهو مرسل)، هذا في المعنى العام للمرسل.
فرواية الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه هو المرسل الخفي.
والمرسل المشهور عند المحدثين: ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا.
وهذا الذي معنا من كون عثمان لم يسمع من صفوان هو من قبيل الانقطاع وعدم الاتصال، والإرسال بهذا المعنى يأتي في جميع طبقات الإسناد، وهذا هو المرسل بالمعنى العام الذي هو الانقطاع، ولهذا قال: يرسل عن فلان، أو أرسل عن فلان، وليس المقصود أنه أضاف الحديث للرسول عليه الصلاة والسلام.
وما فيه من كون الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى النهس، هذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يعجبه أن ينهس اللحم الذي على العظم، وكان يفعل ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا أبو داود عن زهير عن أبي إسحاق عن سعد بن عياض عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: (كان أحب العُرَاق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عُرَاقُ الشاة) ].
أورد أبو داود حديث عبد الله بن مسعود : [ (كان أحب العراق إلى رسول الله عراق الشاة) ] والعراق قيل: إنه جمع عرق، والعرق: هو العظم الذي عليه بقية لحم.
وقد كان عليه الصلاة والسلام يأخذ ذراع الشاة وعليه بعض اللحم فيأكل منه، ومعلوم أن أخذه عليه الصلاة والسلام إنما هو للشيء الذي يحتاج إليه، فالذي ينبغي أن يأخذ الآكل من العظم على قدر حاجته، لا أن يأخذ قطعة كبيرة ويأكل منها قليلاً ثم ينزك ما بقي منها ويلقيه.
إذاً: فالحديث الذي مر والذي فيه إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه ينهس من اللحم الذي على العظم، يشهد له حديث ابن مسعود هذا الذي معنا، والذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم كان أحب العراق إليه عراق الشاة، أي: العظم الذي عليه بقية اللحم.
والعراق هو العظم الذي عليه بقية اللحم، وقد جاء في الحديث: (أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً ، ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقاً سميناً، أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء)، يعني: لو يعلم المنافق أن في المسجد لحماً يوزع أو يؤكل ولو كان ذلك اللحم يسيراً؛ لجاء إلى العشاء من أجل أن يحصل على ذلك اللحم؛ لأنه يريد الدنيا ولا يريد الآخرة.