شرح سنن أبي داود [423]


الحلقة مفرغة

شرح حديث (إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أول كتاب الأطعمة.

باب ما جاء في إجابة الدعوة.

حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها) ].

لما فرغ المصنف رحمه الله من ذكر ما يتعلق بالأشربة وما يحل منها وما يحرم، ثنَّى بذكر الأطعمة، وأورد الترجمة التي هي: [باب ما جاء في إجابة الدعوة ] يعني: إجابة دعوة أخيك المسلم إذا دعاك لطعام، فإن كان طعام وليمة عرس، فمن العلماء من قال بوجوب الإجابة، وإذا كان لغير العرس فيستحب للإنسان أن يجيب الدعوة؛ لما في ذلك من إدخال السرور على الأخ المسلم.

أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: [ (إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها) ] أي: يجيب الدعوة.

والوليمة في الغالب تطلق على وليمة العرس؛ وقد تطلق الوليمة على ما هو أعم من ذلك.

وقوله: [ باب ما جاء في إجابة الدعوة ] يعني: إجابة الداعي لطعام، وهو يشمل وليمة الزواج والنكاح وغيرها من الدعوات الأخرى .

تراجم رجال إسناد حديث (إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها)

قوله: [ حدثنا القعنبي ].

هو عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة .

[ عن مالك ].

هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة، المحدث الفقيه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

[ عن نافع ].

هو نافع مولى ابن عمر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن عبد الله ].

هو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وهذا الإسناد رباعي، وهو من أعلى الأسانيد عند أبي داود رحمه الله.

وجه تقديم أبي داود كتاب الأشربة على كتاب الأطعمة

إن قيل: ما وجه تأخير كتاب الأطعمة عن كتاب الأشربة، مع أن الأكل مقدم على الشرب عادة؟

فالجواب أننا نجد كثيراً في سنن أبي داود أبواباً أو كتباً كان الأنسب أن تكون في مكان آخر، فمثلاً أخر الصوم وجعله بعد النكاح وبعد عدة كتب أخرى، وكان من المناسب أن يأتي به مع العبادات بعد الزكاة وقبل الحج، كما هو المشهور عند العلماء من المحدثين والفقهاء، وكما جاء ذلك مرتباً في حديث جبريل وغيره: (أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت ...) ، فهو يأتي أحياناً بالكتاب في غير المكان المناسب من ناحية الترتيب، ويمكن أن مقصوده من تقديم الأشربة على الأطعمة هو أن الماء لا يستغنى عنه، وهو الذي تكون به الحياة، وجعل الله من الماء كل شيء حي، وقد يستغني الإنسان عن الطعام ولا يستغني عن الماء، فقد يكون هذا هو وجه تقديم الأشربة على الأطعمة.

شرح حديث: (.... فإن كان مفطراً فليطعم)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مخلد بن خالد حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمعناه، زاد: (فإن كان مفطراً فليطعم، وإن كان صائماً فليدع) ].

أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله، بمعناه وفيه زيادة: (فإن كان مفطراً فليطعم) يعني: يأكل.

قوله: (وإن كان صائماً فليدع) يعني: يدعو لأهل الزواج ولأهل الوليمة، يدعو لهم بالتوفيق، وأن يجمع الله بين الزوجين على خير، فيكون حضوره فيه إدخال السرور وحصول الدعاء.

ومعنى هذا: أن الأكل ليس بلازم، ولكن الحضور هو الذي أمر به، وإجابة الدعوة هو الذي أمر به، أما الأكل فليس مأموراً به، فيمكن للإنسان أن يحضر وقد لا يشتهي الطعام، وقد يكون صائماً، وقد يكون هناك شيء يجعل الإنسان لا يشتهي الطعام.

تراجم رجال إسناد حديث: (... فإن كان مفطراً فليطعم)

قوله: [ حدثنا مخلد بن خالد ].

مخلد بن خالد ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود .

[ حدثنا أبو أسامة ].

هو أبو أسامة حماد بن أسامة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن عبيد الله ].

هو عبيد الله بن عمر العمري المصغر وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن نافع عن ابن عمر ].

نافع وابن عمر قد مر ذكرهما.

شرح حديث ( إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرساً كان أو نحوه ) وترجمة رجال الإسناد

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرساً كان أو نحوه) ].

أورد أبو داود حديث ابن عمر من طريق أخرى وفيه: [ (إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرساً كان أو نحوه) ] يعني: سواءً كان دعوة زواج أو نحوه، مثل: دعاء العقيقة أو غيرها من الدعوات فليجب، ولكن كما هو معلوم أن وليمة الزواج تختلف عن غيرها.

قوله: [ حدثنا الحسن بن علي ].

هو الحسن بن علي الحلواني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي .

[ حدثنا عبد الرزاق ].

هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ أخبرنا معمر ].

هو معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن أيوب ].

هو أيوب بن أبي تميمة السختياني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن نافع عن ابن عمر ].

نافع وابن عمر قد مر ذكرهما.

طريق أخرى لحديث (إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرساً كان أو نحوه) وترجمة رجال إسنادها

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا ابن المصفى حدثنا بقية حدثنا الزبيدي عن نافع بإسناد أيوب ومعناه ].

أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم.

قوله: [ حدثنا ابن المصفى ].

هو محمد بن المصفى وهو صدوق له أوهام، وحديثه أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة .

[ حدثنا بقية ].

هو بقية بن الوليد وهو صدوق يدلس، أخرج حديثه البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.

[ حدثنا الزبيدي ].

هو محمد بن الوليد الزبيدي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي .

شرح حديث (من دعي فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (من دعي فليجب، فإن شاء طعم، وإن شاء ترك) ].

أورد أبو داود حديث جابر رضي الله عنه:[ (من دعي فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك)] يعني: أن إجابة الدعوة هي المطلوب، وإذا حضر فليس بلازم أن يأكل؛ وذلك لقوله: (فإن شاء طعم وإن شاء ترك)، وكما عرفنا فيما مضى إن لم يأكل يدعو: (إن كان مفطراً فليأكل وإن كان صائماً فليدع) وهنا إن شاء أكل وإن شاء ترك حتى لو كان مفطراً، فإذا لم يشته الطعام أو أن الطعام كان في وقت غير مناسب له، وعادته ألا يأكل في مثل هذا الوقت، فإنه يحضر ويدعو وليس بلازم أنه يأكل.

تراجم رجال إسناد حديث (من دعي فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك)

قوله: [ حدثنا محمد بن كثير ].

هو محمد بن كثير العبدي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ أخبرنا سفيان ].

هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن أبي الزبير ].

هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن جابر ].

هو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما الصحابي الجليل، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وهذا الإسناد من الرباعيات التي هي أعلى الأسانيد عند أبي داود .

شرح حديث (من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله ...)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد قال: حدثنا درست بن زياد عن أبان بن طارق عن نافع قال: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله، ومن دخل على غير دعوة دخل سارقاً وخرج مغيراً) ].

أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ (من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله) ].

يعني: أن عدم إجابة الدعوة فيها معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا في حق من دعي، وأما من لم يدع وجاء من غير دعوة فإنه كما في الحديث: [ (ومن دخل على غير دعوة دخل سارقاً وخرج مغيراً) ] أي: يدخل مثل السارق الذي يدخل بخفية وتستر وعدم بروز وظهور، ثم إنه بعد ذلك يظهر وكأنه ظفر بالشيء الذي يريده، فيكون مثل الذي أغار واكتسب شيئاً وخرج به، ولكن الحديث ضعيف فيه من لا يحتج به، وهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

تراجم رجال إسناد حديث (من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله ...)

قوله: [ حدثنا مسدد ].

هو مسدد بن مسرهد ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي .

[ حدثنا درست بن زياد ].

درست بن زياد وهو ضعيف، وحديثه أخرجه أبو داود وابن ماجة .

[ عن أبان بن طارق ].

أبان بن طارق وهو مجهول الحال، أخرج له أبو داود .

[ عن نافع قال: قال عبد الله بن عمر ].

نافع وعبد الله بن عمر قد مر ذكرهما.

[ قال أبو داود : أبان بن طارق مجهول ].

شرح أثر (شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك المساكين)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: (شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك المساكين، ومن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله) ].

أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: (شر الطعام طعام الوليمة) يعني: من شأنه أنه يدعى إليه الأغنياء ويترك الفقراء، مع أن الأغنياء ليسوا بحاجة إلى الطعام، والفقراء بحاجة إلى الطعام، فيدعى من لا يحتاج إليه، ويترك من هو بحاجة إليه!

قوله: (ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله) والمقصود بذلك طعام الوليمة كما عرفنا؛ لأن الوليمة عندما يأتي إطلاقها يراد بها وليمة العرس.

تراجم رجال إسناد حديث (شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك المساكين ...)

قوله: [ حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب ].

القعنبي ومالك مر ذكرهما، وابن شهاب هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن الأعرج ].

هو عبد الرحمن بن هرمز المدني ثقة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

[ عن أبي هريرة ].

هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أول كتاب الأطعمة.

باب ما جاء في إجابة الدعوة.

حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها) ].

لما فرغ المصنف رحمه الله من ذكر ما يتعلق بالأشربة وما يحل منها وما يحرم، ثنَّى بذكر الأطعمة، وأورد الترجمة التي هي: [باب ما جاء في إجابة الدعوة ] يعني: إجابة دعوة أخيك المسلم إذا دعاك لطعام، فإن كان طعام وليمة عرس، فمن العلماء من قال بوجوب الإجابة، وإذا كان لغير العرس فيستحب للإنسان أن يجيب الدعوة؛ لما في ذلك من إدخال السرور على الأخ المسلم.

أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: [ (إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها) ] أي: يجيب الدعوة.

والوليمة في الغالب تطلق على وليمة العرس؛ وقد تطلق الوليمة على ما هو أعم من ذلك.

وقوله: [ باب ما جاء في إجابة الدعوة ] يعني: إجابة الداعي لطعام، وهو يشمل وليمة الزواج والنكاح وغيرها من الدعوات الأخرى .

قوله: [ حدثنا القعنبي ].

هو عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة .

[ عن مالك ].

هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة، المحدث الفقيه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

[ عن نافع ].

هو نافع مولى ابن عمر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن عبد الله ].

هو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وهذا الإسناد رباعي، وهو من أعلى الأسانيد عند أبي داود رحمه الله.

إن قيل: ما وجه تأخير كتاب الأطعمة عن كتاب الأشربة، مع أن الأكل مقدم على الشرب عادة؟

فالجواب أننا نجد كثيراً في سنن أبي داود أبواباً أو كتباً كان الأنسب أن تكون في مكان آخر، فمثلاً أخر الصوم وجعله بعد النكاح وبعد عدة كتب أخرى، وكان من المناسب أن يأتي به مع العبادات بعد الزكاة وقبل الحج، كما هو المشهور عند العلماء من المحدثين والفقهاء، وكما جاء ذلك مرتباً في حديث جبريل وغيره: (أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت ...) ، فهو يأتي أحياناً بالكتاب في غير المكان المناسب من ناحية الترتيب، ويمكن أن مقصوده من تقديم الأشربة على الأطعمة هو أن الماء لا يستغنى عنه، وهو الذي تكون به الحياة، وجعل الله من الماء كل شيء حي، وقد يستغني الإنسان عن الطعام ولا يستغني عن الماء، فقد يكون هذا هو وجه تقديم الأشربة على الأطعمة.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مخلد بن خالد حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمعناه، زاد: (فإن كان مفطراً فليطعم، وإن كان صائماً فليدع) ].

أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله، بمعناه وفيه زيادة: (فإن كان مفطراً فليطعم) يعني: يأكل.

قوله: (وإن كان صائماً فليدع) يعني: يدعو لأهل الزواج ولأهل الوليمة، يدعو لهم بالتوفيق، وأن يجمع الله بين الزوجين على خير، فيكون حضوره فيه إدخال السرور وحصول الدعاء.

ومعنى هذا: أن الأكل ليس بلازم، ولكن الحضور هو الذي أمر به، وإجابة الدعوة هو الذي أمر به، أما الأكل فليس مأموراً به، فيمكن للإنسان أن يحضر وقد لا يشتهي الطعام، وقد يكون صائماً، وقد يكون هناك شيء يجعل الإنسان لا يشتهي الطعام.

قوله: [ حدثنا مخلد بن خالد ].

مخلد بن خالد ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود .

[ حدثنا أبو أسامة ].

هو أبو أسامة حماد بن أسامة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن عبيد الله ].

هو عبيد الله بن عمر العمري المصغر وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن نافع عن ابن عمر ].

نافع وابن عمر قد مر ذكرهما.




استمع المزيد من الشيخ عبد المحسن العباد - عنوان الحلقة اسٌتمع
شرح سنن أبي داود [139] 2896 استماع
شرح سنن أبي داود [462] 2848 استماع
شرح سنن أبي داود [106] 2839 استماع
شرح سنن أبي داود [032] 2736 استماع
شرح سنن أبي داود [482] 2708 استماع
شرح سنن أبي داود [529] 2700 استماع
شرح سنن أبي داود [555] 2692 استماع
شرح سنن أبي داود [177] 2683 استماع
شرح سنن أبي داود [097] 2660 استماع
شرح سنن أبي داود [273] 2654 استماع