شرح بلوغ المرام - كتاب الصلاة - باب المساجد - حديث 263-265


الحلقة مفرغة

تعريف المسجد

بسم الله الرحمن الرحيم.

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

قول المصنف رحمه الله تعالى: (باب المساجد).

المساجد: جمع مسجِد بكسر الجيم على الراجح المشهور، وهناك وجه ضعيف بفتحها فيقال: مسجَد، وقد ينطقها بعضهم بإبدال الجيم ياءً فيقولون: مسيد، وهذا موجود عند بعض العامة وفي بعض البلاد، فتحصل على ذلك ثلاثة أوجه: بالجيم المفتوحة، والمكسورة، وبإبدالها ياءً.

والمقصود بالمسجد: هو المكان المهيأ المعد لأداء الصلوات الخمس، فخرج بذلك المصلى، وهو المكان المعد -مثلاً- لصلاة العيد، أو لصلاة الجنازة كما يوجد في بعض الأمصار وكما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مكان مخصص لصلاة العيد، ومكان آخر مخصص لصلاة الجنائز، فهذه تسمى مصليات ولا تسمى مساجد، ومثله: الأربطة أو الرباطات والمدارس والزوايا وغيرها، فإنها ما خصصت وهيئت لإقامة الصلوات، وإنما خصصت إما للسكن أو للدراسة أو لطلب العلم أو لغير ذلك، فهي لا تعطى حكم المسجد إذاً، وقل مثل هذا بالنسبة للمكتبات -مثلاً- وما شابهها.

فالمسجد: هو المكان المهيأ المخصص لإقامة الصلوات الخمس فيه.

مكانة المسجد وفضله

والمسجد من المواضع المختارة الفاضلة عند الله عز وجل، قال الله تعالى: فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ * رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ [النور:36-37]، فوصف هذه البيوت -وهي المساجد أيضاً على الراجح- بأن الله تعالى (أذن) يعني: أمر، (أن ترفع ويذكر فيها اسمه).

ومما يتعلق بفضلها ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها -وفي رواية أخرى: البقاع-، وأبغض البقاع، وأبغض البلاد إلى الله تعالى أسواقها )، فدل هذا الحديث على أن المساجد هي أفضل البقاع عند الله عز وجل، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ [القصص:68]، فاختار المساجد من بين بقاع الدنيا وخصها بالفضيلة.

وأفضل المساجد هو المسجد الحرام ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم المسجد الأقصى، وقد جاء في ذلك أحاديث، وكذلك جاء حديث في فضيلة مسجد قباء: ( وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي إليه في كل سبت ماشياً فيصلي فيه ركعتين )، وقد جاء: ( أن من صلى فيه ركعتين كان له كأجر عمرة ).

بسم الله الرحمن الرحيم.

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

قول المصنف رحمه الله تعالى: (باب المساجد).

المساجد: جمع مسجِد بكسر الجيم على الراجح المشهور، وهناك وجه ضعيف بفتحها فيقال: مسجَد، وقد ينطقها بعضهم بإبدال الجيم ياءً فيقولون: مسيد، وهذا موجود عند بعض العامة وفي بعض البلاد، فتحصل على ذلك ثلاثة أوجه: بالجيم المفتوحة، والمكسورة، وبإبدالها ياءً.

والمقصود بالمسجد: هو المكان المهيأ المعد لأداء الصلوات الخمس، فخرج بذلك المصلى، وهو المكان المعد -مثلاً- لصلاة العيد، أو لصلاة الجنازة كما يوجد في بعض الأمصار وكما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مكان مخصص لصلاة العيد، ومكان آخر مخصص لصلاة الجنائز، فهذه تسمى مصليات ولا تسمى مساجد، ومثله: الأربطة أو الرباطات والمدارس والزوايا وغيرها، فإنها ما خصصت وهيئت لإقامة الصلوات، وإنما خصصت إما للسكن أو للدراسة أو لطلب العلم أو لغير ذلك، فهي لا تعطى حكم المسجد إذاً، وقل مثل هذا بالنسبة للمكتبات -مثلاً- وما شابهها.

فالمسجد: هو المكان المهيأ المخصص لإقامة الصلوات الخمس فيه.

والمسجد من المواضع المختارة الفاضلة عند الله عز وجل، قال الله تعالى: فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ * رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ [النور:36-37]، فوصف هذه البيوت -وهي المساجد أيضاً على الراجح- بأن الله تعالى (أذن) يعني: أمر، (أن ترفع ويذكر فيها اسمه).

ومما يتعلق بفضلها ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها -وفي رواية أخرى: البقاع-، وأبغض البقاع، وأبغض البلاد إلى الله تعالى أسواقها )، فدل هذا الحديث على أن المساجد هي أفضل البقاع عند الله عز وجل، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ [القصص:68]، فاختار المساجد من بين بقاع الدنيا وخصها بالفضيلة.

وأفضل المساجد هو المسجد الحرام ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم المسجد الأقصى، وقد جاء في ذلك أحاديث، وكذلك جاء حديث في فضيلة مسجد قباء: ( وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي إليه في كل سبت ماشياً فيصلي فيه ركعتين )، وقد جاء: ( أن من صلى فيه ركعتين كان له كأجر عمرة ).

وللمساجد أحكام كثيرة سيأتي ذكر بعضها في هذا الباب، وقد مضى معنا طائفة كبيرة من أحاديث متعلقة بأحكام المساجد، ربما كان من اللائق أن يضعها المصنف -أو بعضها- في هذا الباب أو أن يشير إلى شيء منها، ولذلك لا بأس بأن نتذاكر جميعاً بعض هذه الأحاديث التي مضت معنا في دروس البلوغ من أولها مما يتعلق بأحكام المساجد، حتى يسهل ضبطها ووضعها في موضعها.

فاختصاراً للوقت سوف أذكر بعض الأحكام:

جعل الأرض كلها مسجداً

فمن ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم؛ بين أن من خصائص هذه الأمة أن الأرض كلها لها مسجد، وأن من أدركته الصلاة من هذه الأمة صلى حيث كان، جاءنا هذا الحكم في باب التيمم: ( وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً )، فهذا من أحكام المساجد، وأما من كان قبلنا من الأمم فإنما كانوا يصلون في بيعهم وكنائسهم ومعابدهم.

وجوب صيانة المساجد عن الأذى والقذر

ومن الأحكام التي مضت ومرت معنا: وجوب صيانة المساجد عن الأذى والقذر من البول والغائط ونحوهما، مر هذا في قصة الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد فزجره الناس.. إلى آخر الحديث، وفيه تحريم البول في المسجد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إن المساجد لا تصلح لشيء من هذا ).

جواز الوضوء في المسجد إذا أمن تلويثه

ومن الأحكام التي مرت معنا جواز الوضوء في المسجد، إذا لم يترتب على ذلك تلويث له، جاء هذا الحكم في موضوع إطالة الغرة والتحجيل من باب الوضوء، وفيه أنه: ( رأى أبا هريرة يتوضأ على سطح المسجد ) إلى آخر الحديث، ( أنه رآه يطيل غرته وتحجيله فقال: أنتم هاهنا؟! لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء، ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله )، وأخذنا منه جواز الوضوء في المسجد إذا لم يترتب على ذلك ضرر أو تلويث للمسجد.

منع الحائض والجنب من اللبث في المسجد والمرور فيه

من الأحكام التي مرت في المسجد مسألة منع الحائض والجنب من البقاء في المسجد والمرور به، مر هذا في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا أحل المسجد لحائض ولا جنب )، وهناك بحثنا الحديث ودرجته والكلام في هذه المسألة من حيث أقوال أهل العلم فيها، بما خلاصته: منع الحائض والجنب من المرور والبقاء في المسجد.

المواضع المنهي عن الصلاة فيها

ومن المسائل التي مرت معنا: المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها، والتي منها المقبرة والحمام وفوق ظهر بيت الله تعالى والمزبلة والمجزرة إلى آخره. مر هذا في باب: شروط الصلاة، في حديث عبد الله بن عمر، وهو: ( نهى عن الصلاة في سبعة مواطن )، والحديث الآخر حديث أبي سعيد : ( الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام ).

وهناك تكلمنا أيضاً عن هذه الأشياء وغيرها مما ذكر بعض أهل العلم أنه لا يصلى فيه، وبينا القول الراجح في كل منها، وكان حق مثل هذه الأشياء أن تذكر أيضاً في باب المساجد، وهكذا يذكرها كثير من الفقهاء في باب المساجد.

النهي عن البصاق في المسجد

وأيضاً مر معنا حكم يتعلق بالمساجد وهو البصاق. حكم البصاق في المسجد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه إلا أن يبصق الإنسان عن يساره تحت قدمه أو عن يساره أو تحت قدمه ويدفنه، أو يبصق في ثوبه ثم يفرك بعضه ببعض ويطوي بعضه ببعض، هذه بعض الأحكام التي مضت معنا في دروس بلوغ المرام مما يتعلق بالمساجد، وينبغي أن تكون حاضرة في الأذهان عند بحث موضوع المساجد.

فمن ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم؛ بين أن من خصائص هذه الأمة أن الأرض كلها لها مسجد، وأن من أدركته الصلاة من هذه الأمة صلى حيث كان، جاءنا هذا الحكم في باب التيمم: ( وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً )، فهذا من أحكام المساجد، وأما من كان قبلنا من الأمم فإنما كانوا يصلون في بيعهم وكنائسهم ومعابدهم.