شرح سنن أبي داود [104]


الحلقة مفرغة

شرح حديث (في كل صلاة يقرأ)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما جاء في القراءة في الظهر.

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن قيس بن سعد وعمارة بن ميمون وحبيب عن عطاء بن أبي رباح أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: (في كل صلاة يقرأ، فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى علينا أخفينا عليكم) ].

أورد أبو داود رحمه الله القراءة في صلاة الظهر، والمقصود من هذه الترجمة أن صلاة الظهر فيها قراءة، ولكنها تكون سراً، ويأتي في هذه الترجمة عدة أحاديث فيها ما يدل على القراءة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يقرأ فيها غير الفاتحة، ويستدل على ذلك بعدة أمور ستأتي في هذه الأحاديث التي أوردها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة.

وقد أورد أولاً حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: [ في كل صلاة يقرأ -يعني: فيها قراءة- فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى علينا أخفينا عليكم ].

ومعناه: ما سمعناه يجهر به فنحن نسمعكم إياه ونخبركم به، وما أخفاه -يعني: أسره- فإننا نخفيه عليكم، يعني: نسر به.

أي أن الصلاة يكون فيها جهر وفيها إسرار، ونحن نؤدي كما أخذنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أسر به أسررنا به، وما جهر به جهرنا به، وعلى هذا فمحل الشاهد من إيراد الحديث قوله: [ (في كل صلاة يقرأ) ] يعني: فيها القراءة، ويدخل في ذلك صلاة الظهر، وكذلك في قوله: [ (وما أخفاه علينا أخفيناه عليكم) ] يعني الإسرار، ففيه قراءة ولكن قد أسر بها ولم يجهر بها، وصلاة النهار هي سرية، إلا الجمعة، فإنه يجهر فيها بالقراءة، فيسر في الظهر والعصر، وأما صلاة الليل فإنه يجهر بها.

تراجم رجال إسناد حديث (في كل صلاة يقرأ)

قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ].

موسى بن إسماعيل مر ذكره.

[ حدثنا حماد ].

هو حماد بن سلمة بن دينار ، وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.

و حماد هنا غير منسوب، فيحتمل أن يكون ابن زيد ويحتمل أن يكون ابن سلمة ، ولكن حيث جاء أن الراوي هو موسى بن إسماعيل فهو حماد بن سلمة ، وهو ثقة.

[ عن قيس بن سعد ].

هو ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً، ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة .

[ وعمارة بن ميمون ].

عمارة بن ميمون مجهول، أخرج حديثه البخاري في (جزء القراءة) وأبو داود ، وهذا المجهول لا يؤثر؛ لأنه لم ينفرد، إذ قد توبع.

[ وحبيب ].

يحتمل أن يكون حبيب بن أبي ثابت ، ويحتمل أن يكون حبيباً المعلم ، وكما هو معلوم أن المجهول هنا لا يؤثر؛ لأنه لم ينفرد، فقد توبع.

[ عن عطاء بن أبي رباح ].

عطاء ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ أن أبا هريرة ].

هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي ، وقد مر ذكره.

شرح حديث (كان رسول الله يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ...)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا يحيى ، عن هشام بن أبي عبد الله، ح: وحدثنا ابن المثنى ، حدثنا ابن أبي عدي ، عن الحجاج -وهذا لفظه- عن يحيى ، عن عبد الله بن أبي قتادة -قال ابن المثنى : وأبي سلمة ، ثم اتفقا- عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحياناً، وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية، وكذلك في الصبح).

قال أبو داود : لم يذكر مسدد فاتحة الكتاب وسورة ].

أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي قتادة الأنصاري ، وهو الحارث بن ربعي رضي الله تعالى عنه قال: [ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحياناً ].

فهذا يدل على قراءته، وذلك أنهم يستدلون على قراءته بكونه يسمعهم الآية أحياناً، ويظهر من هذا أنه كان يجهر ببعض الآية أو بطرف منها، لذلك كانوا يعرفون السورة التي يقرأ فيها، وهذا يدل -أيضاً- على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ، وكانوا يستدلون على قراءته بأدلة منها أنه كان يسمعهم الآية أحياناً، وهذا لا يدل على أن الصلاة السرية يجهر بها، فكونه يسمع منه طرف الآية التي يعرف بها السورة التي يقرأ بها لا يوجب أن يقال: إنّ الصلاة صارت جهرية، بل هي سرية، وإنما يسمعهم أحياناً حتى يعرفوا السورة التي تقرأ في هذه الصلاة، وهذا كان يقع أحياناً وليس دائماً.

قوله: [ (وكان يطول الركعة الأولى من الظهر، ويقصر الثانية) ] قد قيل في سبب تطويل الأولى تعليلان: أحدهما: ما جاء في الأحاديث أو الآثار كما سيأتي في هذا الباب، وهو انتظار من سيأتي، أي: الذين تأخر مجيئهم قبل الإقامة؛ حتى ليدركوا الركعة.

والأمر الثاني: أن أول الصلاة يكون فيها نشاط للمصلي، فإذا حصلت الإطالة في الأولى أكثر من الثانية فلا بأس بذلك، لنشاط المصلي في البداية.

قوله: [ وكذلك في الصبح ] يعني: يطول في الأولى.

تراجم رجال إسناد حديث (كان رسول الله يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ...)

قوله: [ حدثنا مسدد ].

هو ابن مسرهد ، ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي .

[ حدثنا يحيى ].

هو ابن سعيد القطان البصري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن هشام بن أبي عبد الله ].

هو الدستوائي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

قوله: [ ح ] وهو للتحول من إسناد إلى إسناد.

[ حدثنا ابن المثنى ].

هو محمد بن المثنى العنزي الملقب بـالزمن ، البصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة.

[ حدثنا ابن أبي عدي ].

هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي ، منسوب إلى جده، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن الحجاج ].

هو الصواف ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ وهذا لفظه ] يعني لفظ الطريق الثاني.

[ عن يحيى ].

هو ابن أبي كثير اليمامي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن عبد الله بن أبي قتادة ].

هو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ قال ابن المثنى : وأبي سلمة ].

أي: في الطريق الثانية؛لأن الطريق الأولى ليس فيها إلا عن عبد الله بن أبي قتادة ، وهي طريق مسدد ، فـمسدد لم يروِ هذا الحديث إلا من طريق عبد الله بن أبي قتادة ، وأما الطريق الثانية -وهي طريق ابن المثنى- فإنه يرويها عن شيخين: عبد الله بن أبي قتادة وأبي سلمة بن عبد الرحمن .

[ عن أبي قتادة ].

هو الحارث بن ربعي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما جاء في القراءة في الظهر.

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن قيس بن سعد وعمارة بن ميمون وحبيب عن عطاء بن أبي رباح أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: (في كل صلاة يقرأ، فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى علينا أخفينا عليكم) ].

أورد أبو داود رحمه الله القراءة في صلاة الظهر، والمقصود من هذه الترجمة أن صلاة الظهر فيها قراءة، ولكنها تكون سراً، ويأتي في هذه الترجمة عدة أحاديث فيها ما يدل على القراءة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يقرأ فيها غير الفاتحة، ويستدل على ذلك بعدة أمور ستأتي في هذه الأحاديث التي أوردها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة.

وقد أورد أولاً حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: [ في كل صلاة يقرأ -يعني: فيها قراءة- فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى علينا أخفينا عليكم ].

ومعناه: ما سمعناه يجهر به فنحن نسمعكم إياه ونخبركم به، وما أخفاه -يعني: أسره- فإننا نخفيه عليكم، يعني: نسر به.

أي أن الصلاة يكون فيها جهر وفيها إسرار، ونحن نؤدي كما أخذنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أسر به أسررنا به، وما جهر به جهرنا به، وعلى هذا فمحل الشاهد من إيراد الحديث قوله: [ (في كل صلاة يقرأ) ] يعني: فيها القراءة، ويدخل في ذلك صلاة الظهر، وكذلك في قوله: [ (وما أخفاه علينا أخفيناه عليكم) ] يعني الإسرار، ففيه قراءة ولكن قد أسر بها ولم يجهر بها، وصلاة النهار هي سرية، إلا الجمعة، فإنه يجهر فيها بالقراءة، فيسر في الظهر والعصر، وأما صلاة الليل فإنه يجهر بها.

قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ].

موسى بن إسماعيل مر ذكره.

[ حدثنا حماد ].

هو حماد بن سلمة بن دينار ، وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.

و حماد هنا غير منسوب، فيحتمل أن يكون ابن زيد ويحتمل أن يكون ابن سلمة ، ولكن حيث جاء أن الراوي هو موسى بن إسماعيل فهو حماد بن سلمة ، وهو ثقة.

[ عن قيس بن سعد ].

هو ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً، ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة .

[ وعمارة بن ميمون ].

عمارة بن ميمون مجهول، أخرج حديثه البخاري في (جزء القراءة) وأبو داود ، وهذا المجهول لا يؤثر؛ لأنه لم ينفرد، إذ قد توبع.

[ وحبيب ].

يحتمل أن يكون حبيب بن أبي ثابت ، ويحتمل أن يكون حبيباً المعلم ، وكما هو معلوم أن المجهول هنا لا يؤثر؛ لأنه لم ينفرد، فقد توبع.

[ عن عطاء بن أبي رباح ].

عطاء ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ أن أبا هريرة ].

هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي ، وقد مر ذكره.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا يحيى ، عن هشام بن أبي عبد الله، ح: وحدثنا ابن المثنى ، حدثنا ابن أبي عدي ، عن الحجاج -وهذا لفظه- عن يحيى ، عن عبد الله بن أبي قتادة -قال ابن المثنى : وأبي سلمة ، ثم اتفقا- عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحياناً، وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية، وكذلك في الصبح).

قال أبو داود : لم يذكر مسدد فاتحة الكتاب وسورة ].

أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي قتادة الأنصاري ، وهو الحارث بن ربعي رضي الله تعالى عنه قال: [ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحياناً ].

فهذا يدل على قراءته، وذلك أنهم يستدلون على قراءته بكونه يسمعهم الآية أحياناً، ويظهر من هذا أنه كان يجهر ببعض الآية أو بطرف منها، لذلك كانوا يعرفون السورة التي يقرأ فيها، وهذا يدل -أيضاً- على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ، وكانوا يستدلون على قراءته بأدلة منها أنه كان يسمعهم الآية أحياناً، وهذا لا يدل على أن الصلاة السرية يجهر بها، فكونه يسمع منه طرف الآية التي يعرف بها السورة التي يقرأ بها لا يوجب أن يقال: إنّ الصلاة صارت جهرية، بل هي سرية، وإنما يسمعهم أحياناً حتى يعرفوا السورة التي تقرأ في هذه الصلاة، وهذا كان يقع أحياناً وليس دائماً.

قوله: [ (وكان يطول الركعة الأولى من الظهر، ويقصر الثانية) ] قد قيل في سبب تطويل الأولى تعليلان: أحدهما: ما جاء في الأحاديث أو الآثار كما سيأتي في هذا الباب، وهو انتظار من سيأتي، أي: الذين تأخر مجيئهم قبل الإقامة؛ حتى ليدركوا الركعة.

والأمر الثاني: أن أول الصلاة يكون فيها نشاط للمصلي، فإذا حصلت الإطالة في الأولى أكثر من الثانية فلا بأس بذلك، لنشاط المصلي في البداية.

قوله: [ وكذلك في الصبح ] يعني: يطول في الأولى.