خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/317"> الشيخ عبد المحسن العباد . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/317?sub=65404"> شرح سنن أبي داود
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
شرح سنن أبي داود [006]
الحلقة مفرغة
شرح حديث ابن عمر: (لقد ارتقيت على ظهر البيت ...)
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر قال: (لقد ارتقيت على ظهر البيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته) ].
أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة في الرخصة في ذلك، يعني: في استقبال القبلة واستدبارها؛ لأنه ذكر قبل ذلك كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، وهنا قال: الرخصة في ذلك، يعني: في الاستقبال والاستدبار.
وأورد حديث ابن عمر : (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على لبنتين -يعني: في البيت- يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة)، وهذا يدل على أن الاستقبال والاستدبار عند الحاجة في البنيان مرخص به، وأنه لا بأس بذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، فيدل هذا على جوازه.
وقد جمع بعض أهل العلم بين هذا الحديث وبين حديث أبي أيوب المتقدم الذي هو عام بأن حديث أبي أيوب يحمل على ما إذا كان في العراء وفي الخلاء والصحراء وأما إذا كان في البنيان فإنه يؤخذ بما جاء في حديث ابن عمر .
ولكن لاشك أن وضع الكراسي التي تقضى عليها الحاجة عند بناء العمارات والبيوت الأولى ألا توضع إلى اتجاه القبلة ولا استدبارها بل إلى جهة لا يكون الإنسان مستقبلاً للقبلة ولا مستدبراً لها، وإن كان ذلك جائزاً إلا أنه لاشك أن ترك ذلك وعدم الاستقبال هو الأولى، لاسيما وقد جاء عن أبي أيوب أن ذلك عام في البنيان وغير البنيان، وأيضاً قد قال بعض أهل العلم: إن حديث أبي أيوب قولي وحديث ابن عمر فعلي، والقول أقوى من الفعل؛ لأن الفعل يحتمل الخصوصية.
ولكن كما هو معلوم أن الفعل الأصل فيه التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يصار إلى الخصوص إلا إذا وجد دليل يدل على الخصوصية.
وعلى هذا فإن الحرص على الأخذ بحديث أبي أيوب حيث أمكن ذلك هو الذي ينبغي، ويجوز الاستقبال والاستدبار في البنيان عند الحاجة ولا بأس بذلك؛ لأنه ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم.
تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر: (لقد ارتقيت على ظهر البيت ...)
عبد الله بن مسلمة هو ابن قعنب القعنبي الذي مر بنا أنه أول شيخ من شيوخ أبي داود في هذه السنن، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة .
[ عن مالك ].
مالك بن أنس إمام دار الهجرة، المحدث الفقيه الإمام المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وهو محدث فقيه، جمع بين الفقه والحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ عن يحيى بن سعيد ].
يحيى بن سعيد الأنصاري المدني، وهو من صغار التابعين، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
و يحيى بن سعيد الأنصاري في طبقة صغار التابعين؛ لأن التابعين هم ثلاث طبقات: طبقة الكبار، وطبقة الأوساط، وطبقة الصغار، ويحيى بن سعيد الأنصاري من طبقة الصغار، وأول حديث في صحيح البخاري يرويه يحيى بن سعيد الأنصاري هذا عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر .
وهؤلاء الثلاثة هم أمثلة لكبار التابعين وأوساط التابعين وصغار التابعين؛ فإن علقمة بن وقاص الذي يروي عن عمر من كبار التابعين ومحمد بن إبراهيم الذي يروي عن علقمة بن وقاص من أوساط التابعين، ويحيى بن سعيد الذي يروي عن محمد بن إبراهيم حديث: (إنما الأعمال بالنيات) وهو أول حديث في صحيح البخاري هو من طبقة صغار التابعين، وصغار التابعين هم: الذين أدركوا صغار الصحابة ورأوهم صغار الصحابة.
وفي طبقة يحيى بن سعيد شخص آخر يقال له: يحيى بن سعيد وهو أبو حيان التيمي ، وهو في طبقة صغار التابعين.
وهناك اثنان كل منهما يحيى بن سعيد ولكنهما متأخران عن طبقة يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد التيمي أبو حيان وهما: يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأموي ؛ فإن هذين من طبقة شيوخ شيوخ أصحاب الكتب الستة.
ويحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد التيمي متقدمان على يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأموي ؛ لأن يحيى الأنصاري ويحيى التيمي من طبقة صغار التابعين، وأما القطان والأموي فهما من طبقة شيوخ شيوخ أصحاب الكتب الستة.
[ عن محمد بن يحيى بن حبان ].
محمد بن يحيى بن حبان ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[ عن عمه واسع بن حبان ].
واسع بن حبان قيل عنه: إنه صحابي ابن صحابي، وقيل: ليس بصحابي، ولكنه ثقة، وكلمة (ثقة) لا تطلق على الصحابة؛ لأنهم لا يحتاجون إلى توثيق الموثقين وتعديل المعدلين بعد أن عدلهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بل يكفي الواحد منهم أن يقال: إنه صحابي، وإذا كان الشخص مختلفاً فيه -منهم من قال: صحابي ومنهم من قال: تابعي- فالذي قال: صحابي يكتفي بأن يقول: هو صحابي، والذي يقول: إنه غير صحابي، يقول: هو ثقة أو نحو ذلك.
ولهذا قال في التقريب: صحابي ابن صحابي، وقيل: بل ثقة. يعني: قيل قول آخر: بأنه تابعي وهو ثقة؛ لأن التابعين ومن دون التابعين يحتاج الأمر إلى النظر فيهم ومعرفة أحوالهم من الثقة والضعف وغير ذلك.
[ عن عبد الله بن عمر ].
عبد الله بن عمر قد مرّ ذكره.
شرح حديث: (نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول ...)
أورد أبو داود رحمه الله حديث جابر : (نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، ثم رأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها).
وهذا فيه بيان أن جابر رضي الله عنه رآه يستقبل القبلة، وكان ذلك في آخر حياته صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بعام، ولكن لا يعني هذا النسخ؛ لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا لم يمكن الجمع.
ومن المعلوم أن حديث أبي أيوب وغيره من الأحاديث الدالة على المنع يجمع بينها وبين ما جاء في حديث ابن عمر وجابر على أن الجواز إنما هو في البنيان والمنع إذا كان في غير البنيان، أو يحمل إذا كان في غير البنيان إذا لم يكن هناك سترة يستتر بها.
تراجم رجال إسناد حديث: (نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول...)
هو البصري الملقب بـبندار ، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة، رووا عنه كلهم مباشرة وبدون واسطة، فهو شيخ للبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة كلهم يروون عنه مباشرة.
وفي طبقته -أو من يشاركه في كونه من مشايخ أصحاب الكتب الستة- وأيضاً مات في نفس السنة التي مات فيها اثنان من طبقة صغار شيوخ البخاري هما: محمد بن المثنى العنزي ويعقوب بن إبراهيم الدورقي ، فإن هؤلاء الثلاثة من شيوخ أصحاب الكتب الستة وأيضاً ماتوا في سنة واحدة، فكلّهم توفي قبل وفاة البخاري بأربع سنوات؛ لأن البخاري توفي سنة (256هـ)، وهؤلاء الثلاثة الذين هم من صغار شيوخه ماتوا قبله بأربع سنوات، أي: ماتوا سنة (252هـ).
فـمحمد بن بشار من صغار شيوخ البخاري ومثله محمد بن مثنى العنزي الزمِن، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي ، والثلاثة ماتوا في سنة واحدة وهي سنة (252هـ).
[ حدثنا وهب بن جرير ].
هو وهب بن جرير بن حازم، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا أبي ].
هو جرير بن حازم، وهو أيضاً ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[ سمعت محمد بن إسحاق ].
هو محمد بن إسحاق المدني، وهو صدوق مدلّس، أخرج حديثه البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.
[ عن أبان بن صالح ].
قال ابن حجر : وثّقه الأئمة. أي: عدد من الأئمة.
أخرج حديثه البخاري تعليقاً وأصحاب السنن.
[ عن مجاهد ].
هو مجاهد بن جبر المكي ثقة إمام في التفسير، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[ عن جابر ].
جابر بن عبد الله الأنصاري، وهو صحابي ابن صحابي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مر ذكره.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الرخصة في ذلك.
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر قال: (لقد ارتقيت على ظهر البيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته) ].
أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة في الرخصة في ذلك، يعني: في استقبال القبلة واستدبارها؛ لأنه ذكر قبل ذلك كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، وهنا قال: الرخصة في ذلك، يعني: في الاستقبال والاستدبار.
وأورد حديث ابن عمر : (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على لبنتين -يعني: في البيت- يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة)، وهذا يدل على أن الاستقبال والاستدبار عند الحاجة في البنيان مرخص به، وأنه لا بأس بذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، فيدل هذا على جوازه.
وقد جمع بعض أهل العلم بين هذا الحديث وبين حديث أبي أيوب المتقدم الذي هو عام بأن حديث أبي أيوب يحمل على ما إذا كان في العراء وفي الخلاء والصحراء وأما إذا كان في البنيان فإنه يؤخذ بما جاء في حديث ابن عمر .
ولكن لاشك أن وضع الكراسي التي تقضى عليها الحاجة عند بناء العمارات والبيوت الأولى ألا توضع إلى اتجاه القبلة ولا استدبارها بل إلى جهة لا يكون الإنسان مستقبلاً للقبلة ولا مستدبراً لها، وإن كان ذلك جائزاً إلا أنه لاشك أن ترك ذلك وعدم الاستقبال هو الأولى، لاسيما وقد جاء عن أبي أيوب أن ذلك عام في البنيان وغير البنيان، وأيضاً قد قال بعض أهل العلم: إن حديث أبي أيوب قولي وحديث ابن عمر فعلي، والقول أقوى من الفعل؛ لأن الفعل يحتمل الخصوصية.
ولكن كما هو معلوم أن الفعل الأصل فيه التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يصار إلى الخصوص إلا إذا وجد دليل يدل على الخصوصية.
وعلى هذا فإن الحرص على الأخذ بحديث أبي أيوب حيث أمكن ذلك هو الذي ينبغي، ويجوز الاستقبال والاستدبار في البنيان عند الحاجة ولا بأس بذلك؛ لأنه ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم.
قوله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة ].
عبد الله بن مسلمة هو ابن قعنب القعنبي الذي مر بنا أنه أول شيخ من شيوخ أبي داود في هذه السنن، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة .
[ عن مالك ].
مالك بن أنس إمام دار الهجرة، المحدث الفقيه الإمام المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وهو محدث فقيه، جمع بين الفقه والحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ عن يحيى بن سعيد ].
يحيى بن سعيد الأنصاري المدني، وهو من صغار التابعين، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
و يحيى بن سعيد الأنصاري في طبقة صغار التابعين؛ لأن التابعين هم ثلاث طبقات: طبقة الكبار، وطبقة الأوساط، وطبقة الصغار، ويحيى بن سعيد الأنصاري من طبقة الصغار، وأول حديث في صحيح البخاري يرويه يحيى بن سعيد الأنصاري هذا عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر .
وهؤلاء الثلاثة هم أمثلة لكبار التابعين وأوساط التابعين وصغار التابعين؛ فإن علقمة بن وقاص الذي يروي عن عمر من كبار التابعين ومحمد بن إبراهيم الذي يروي عن علقمة بن وقاص من أوساط التابعين، ويحيى بن سعيد الذي يروي عن محمد بن إبراهيم حديث: (إنما الأعمال بالنيات) وهو أول حديث في صحيح البخاري هو من طبقة صغار التابعين، وصغار التابعين هم: الذين أدركوا صغار الصحابة ورأوهم صغار الصحابة.
وفي طبقة يحيى بن سعيد شخص آخر يقال له: يحيى بن سعيد وهو أبو حيان التيمي ، وهو في طبقة صغار التابعين.
وهناك اثنان كل منهما يحيى بن سعيد ولكنهما متأخران عن طبقة يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد التيمي أبو حيان وهما: يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأموي ؛ فإن هذين من طبقة شيوخ شيوخ أصحاب الكتب الستة.
ويحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد التيمي متقدمان على يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأموي ؛ لأن يحيى الأنصاري ويحيى التيمي من طبقة صغار التابعين، وأما القطان والأموي فهما من طبقة شيوخ شيوخ أصحاب الكتب الستة.
[ عن محمد بن يحيى بن حبان ].
محمد بن يحيى بن حبان ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[ عن عمه واسع بن حبان ].
واسع بن حبان قيل عنه: إنه صحابي ابن صحابي، وقيل: ليس بصحابي، ولكنه ثقة، وكلمة (ثقة) لا تطلق على الصحابة؛ لأنهم لا يحتاجون إلى توثيق الموثقين وتعديل المعدلين بعد أن عدلهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بل يكفي الواحد منهم أن يقال: إنه صحابي، وإذا كان الشخص مختلفاً فيه -منهم من قال: صحابي ومنهم من قال: تابعي- فالذي قال: صحابي يكتفي بأن يقول: هو صحابي، والذي يقول: إنه غير صحابي، يقول: هو ثقة أو نحو ذلك.
ولهذا قال في التقريب: صحابي ابن صحابي، وقيل: بل ثقة. يعني: قيل قول آخر: بأنه تابعي وهو ثقة؛ لأن التابعين ومن دون التابعين يحتاج الأمر إلى النظر فيهم ومعرفة أحوالهم من الثقة والضعف وغير ذلك.
[ عن عبد الله بن عمر ].
عبد الله بن عمر قد مرّ ذكره.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن بشار حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال: سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله قال: (نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها) ].
أورد أبو داود رحمه الله حديث جابر : (نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، ثم رأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها).
وهذا فيه بيان أن جابر رضي الله عنه رآه يستقبل القبلة، وكان ذلك في آخر حياته صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بعام، ولكن لا يعني هذا النسخ؛ لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا لم يمكن الجمع.
ومن المعلوم أن حديث أبي أيوب وغيره من الأحاديث الدالة على المنع يجمع بينها وبين ما جاء في حديث ابن عمر وجابر على أن الجواز إنما هو في البنيان والمنع إذا كان في غير البنيان، أو يحمل إذا كان في غير البنيان إذا لم يكن هناك سترة يستتر بها.