خطب ومحاضرات
الروض المربع - كتاب البيع [7]
الحلقة مفرغة
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل، وبعد:
فقد قال المؤلف رحمه الله: [ ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق، وهو قول: عمر و علي و ابن عباس و ابن عمر رضي الله عنهم؛ لأن عمر رضي الله عنه وقفها على المسلمين، وأما المساكن فيصح بيعها؛ لأن الصحابة اقتطعوا الخطط في الكوفة والبصرة في زمن عمر وبنوها مساكن وتبايعوها من غير نكير، ولو كانت آلتها من أرض العنوة، أو كانت موجودة حال الفتح ،وكأرض العنوة في ذلك ما جلوا عنه فزعاً منا، وما صولحوا على أنها لنا ونقره معهم بالخراج، بخلاف ما صولحوا على أنها لهم كالحيرة وألّيس وبانقياء وأرض بني صلوبا من أراضي العراق فيصح بيعها كالتي أسلم أهلها عليها كالمدينة ].
المؤلف رحمه الله أدخل هذه المسألة وهي بيع ما فتح عنوة وما جرى مجراها؛ لأنه إن باعها فإنه لا يملكها فصار داخلاً في هذا الشرط.
أنواع الأراضي وحكمها
النوع الأول: ما فتح عنوة، وما جلوا منها فزعاً، وما صولحوا على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج، فكل هذا حكمه أنه لا يجوز بيع أراضيها، ويجوز بيع المساكن فيها، ومعنى أراضيها: يعني المزارع و الأراضي الخام فلا يجوز للإنسان بيعها على أنه مالك للعين، وهذا معنى ما قصده الفقهاء أنها وقف؛ لأن عمر أوقفها، وليست معناها كالوقف المعروف أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، لكن المقصود أنه ليس لك الحق أن تبيع عينها، وإن كان لك الحق أن تتنازل عنها بمال ليبقى عليها شخص فينقلب ما يلزمك من خراج إلى الشخص الآخر، ولهذا ذكر أبو العباس بن تيمية أن معنى وقفها، ما فتح عنوة، وما جلوا منها فزعاً، وما صولحوا على أنها لنا، معناها: إقرارها على حالها، وضرب الخراج عليها، وله أن تورث الأرض، فأنا أدفع كل سنة خراجاً لبيت المال، ثم إذا مات المالك جاء ورثته فأخذوها، ولو أراد أحد الورثة أن يبيعها لفهد فإنه يلزم فهداً بعد ذلك خراجها.
وهذا الوقت الذي يكون من الأراضي لمساكن المسلمون كلهم وليس ولي الأمر، وعلى هذا: فإن احتاجوا إلى السكنى فيها فلا بأس بوضع الخطط فيها وبنائها مساكن ثم تباع بعد ذلك، أما أراضي فلا تباع؛ ولهذا قال: إن (الصحابة اقتطعوا الخطط في الكوفة والبصرة)؛ لأنهما مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق.
والنوع الثاني من الأراضي: ما فتحت (مما صولحوا على أنها لهم كالحيرة وألّيس وبانقياء وبني صلوبا من أراضي العراق)، فهذه أقرت على أنها في أيديهم فلهم حق التصرف فيها مطلقاً من غير خراج.
النوع الثالث: ما أسلم أهلها وهي في أيديهم كأرض المدينة المنورة، وأما ما فتح عنوة مثل مكة فقد قالوا: لا يجوز بيع رباع مكة ولا إيجارها على المذهب، هذه ثلاثة أنواع.
واليوم اختلف الوضع، الآن تشتري أرضاً في الشام ولك حق، لكن ما زال هناك إشكال قائم في هذه المسألة، الآن الأراضي تملكها الدولة ثم تقتطعها للناس يزرعوها وليس عندهم شيء اسمه إحياء؛ لأنه ملك الدولة هذا مصر وفي سوريا وفي الشام أما عندنا فيختلف فغالبها الأراضي التي تملك بالإحياء؛ ولهذا تجدون أن ملك الأراضي عندنا تكون عند الناس أو الشعب ويمكن أن يملكها بالإحياء ويمكن أن يملكها الكافل بالإقصاء، ويمكن أن يملكها بالشراء، أما هناك فلا، فالغالب أن الأراضي لبيت المال لكن يقتطع جزء منها ويوزع للناس إذا أرادوا إحياء هذه الجهة، لكن ليس فيها خراج، واليوم اختلف الوضع فصار ليس فيها خراج، والمسألة هذه صورة سابقة أما اليوم فليس فيها هذا الأمر. وعلى هذا فالذي يظهر لي أن كل هذه الأقسام الثلاثة يجوز بيعها من غير خراج والله أعلم.
تأجير أراضي ما فتحت عنوة وما جرى مجراها
والقول الثاني: أن عمر رضي الله عنه حينما أوقفها؛ لمصلحة بيت المال، والولاة في السابق أذنوا باقتطاعها وتملكها من غير خراج، وهذا من التصرف بالرأي المنوط بالمصلحة، وليس هذا حكماً شرعياً لا يجوز إبطاله إنما هو اجتهاد من عمر رضيه الناس، فكذلك في هذا الزمان فقد تناقل هذا المال كابر عن كابر، يعني لو أني اشتريت أرضاً في الشام فلا يلزمني أن أدفع الخراج، أما المساكن فإنه يجوز عندهم؛ لأن المسلمين لا يزالون يبيعون ويشترون الأراضي للسكنى.
بيع وإجارة رباع مكة
هذه مسألة رباع مكة، والربع هو الأرض، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ( إن يكن الشؤم في شيء ففي ثلاث في الربع والدابة والمرأة )، سواء كان عقاراً أم أرضاً خاماً، فالحنابلة لا يجوزون بيع رباع مكة ولا إجارتها فيقولون: إذا كان الإنسان فاض من ماله شيء فإنه يعطيه الغير، وعلى هذا فالموجود الآن على مذهب الحنابلة لا يجوز أن يباع ويؤجر، فالذي يسكن دار التوحيد يسكن؛ لأن الذي بناه فاضل عن حاجته فيجب أن يبذله للغير، وهذا القول هو من مفاريد الحنابلة، واستدلوا بالأحاديث الواردة: ( رباع مكة حرام بيعها، حرام إجارتها )، وهذا الحديث يقول المؤلف: (رواه سعيد بن منصور عن مجاهد )، والصحيح: أنه مرسل عن مجاهد ، ولا تصح مراسيل مجاهد كما لا يخفى؛ لأن المرسل من أقسام الضعيف، ومراسيل مجاهد ليست بذاك.
وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً ( مكة لا تباع رباعها ولا تكرى بيوتها )، فهذا الحديث أخرجه الطحاوي و الدارقطني و ابن عدي في الكامل، وإسناده ضعيف، في سنده إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن أبيه، و إسماعيل لا يحتج به، وعلى هذا فلا يصح في بيع رباع مكة حديث بالمنع.
ولهذا ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية إلى جواز بيع رباع مكة؛ لأن الله أضافها لهم فقال سبحانه وتعالى: لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ [الحشر:8]، فأضاف الدور للمهاجرين وهو دليل على أنهم يملكون، وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد أنه قال:( يا رسول الله! هل أنت نازل بدارك في مكة؟ قال: فهل ترك لنا
وأما حديث عائشة الذي رواه الإمام أحمد عندما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في منى: ( هل نبني لك بناءً يمنعك من الشمس؟ قال: إنما منى مناخ لمن سبق )، فهذا الحديث الرد عليه من وجهين:
الرد الأول: أن الحديث ضعيف.
الرد الثاني: أنه لو صح فإنما معناه لأجل ألا يحتكر الإنسان مكاناً في المشعر الحرام، ومنى مشعر حرام، وأما مكة فليست كلها مشاعر حرام، فمنى يقصد بها التعبد لله في يوم التروية وأيام التشريق فلا يجوز بيع هذه الأراضي، وأما الانتفاع في ما وضعه الإنسان في ملكه فلا حرج مثل الخيام وغيره.
وأبو العباس بن تيمية له قول في رباع مكة يقول: يجوز بيعها ولا يجوز إجارتها، قال: لأن البيع يكون وارداً على المحل الذي كان البائع أخص به من غيره، أما الإجارة فترد على المنفعة وهي مشتركة، فإذا استغنى الإنسان عن هذه صار فاضلاً فلا يجوز أن يبيع، هذا رأي ابن تيمية ، والصحيح مذهب الجمهور أنه لا بأس ببيع وإجارة رباع مكة، فإذا جاز البيع جازت الإجارة.
وأما إن سكن بأجرة ثم لم يدفعها. فإنه لم يأثم على قول ابن قدامة، والصحيح: أنه يأثم.
بيع نقع البئر وماء العيون
نقع العيون: البئر نفسها الذي ينبع فيها الماء فلا يجوز بيعه لأنه لا يملك.
وأما بالنسبة لشراء عثمان لبئر رومة، وقد قال صلى الله عليه وسلم (من يشتري بئر رومة وله الجنة؟)، وهذا معناه أنها كانت في يد اليهود، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستخلصها، ولا يقال: إن محمداً يقهر الناس على هذا، وهذا يدل على حكمة تصرف المسلم في أي أمر ولو كان في الظاهر مخالف للشرع؛ لأجل ألا يترتب عليه مفسدة عظيمة، وقيل: إن عثمان لم يشتر نقع الماء، وإنما اشترى المنفعة التي حصلت من جراء فعل اليهود، وهو حفرها ووجود مريم لها، فهذا الذي صنعه عثمان ، وعلى كل: فالمعنيان كلاهما صحيحان، وعلى هذا فلو أن إنساناً حفر بئراً فنبعه لا يجوز له أن يملكه، فلو جاء شخص ودخل مزرعته وحمل الماء وأخرجه فلا يجوز له أن يأخذه منه؛ لأنه لا يملكه، ولكنه أخطأ الآخذ حينما دخل في ملك الغير من غير إذن؛ ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار )، والحديث رواه أبو داود، و ابن ماجه وصححه ابن حجر.
قال المؤلف رحمه الله: [ بل رب الأرض أحق به من غيره؛ لأنه صار في ملكه ].
نعم رب الأرض أولى به من غيره، لكن لا يجوز لرب الأرض أن يبيع على الناس البئر.
أما بالنسبة لمن يبيع المياه في هذه الأيام، مثل الوايتات وهو من ماء البئر وليس بتحلية فهو يبيع ما حازه؛ ولهذا فإن المياه على ثلاثة أنواع:
الأول: مياه البحار والأنهار فهذا لا يملك.
الثاني: ما يحوزه الإنسان فهذا يملك بالإجماع.
الثالث: ما يكون في ملكه من غير حوز له فإنه أحق به ولكن لا يملكه، وعلى هذا فالذين يحفرون البئر الآن، لو أتيت ومعي (وايتي) وأردت أن أعبئ فإنهم يمنعوني، فإن كانوا يمنعوني لأجل تنظيم الوضع، أو لأن ولي الأمر منع من ذلك فهذا لا حرج؛ لأجل عدم التناحر والاختلاف، وأما إذا كان ذلك من باب المنع فلا يجوز، وإن كان له حق الأخذ بسبب الماطور أو الغطاس الذي يسحب ذلك له، أما الماء فلا يجوز بيعه، والله أعلم.
بيع الإنسان لما ينبت في أرضه من كلأ وشوك
بالنسبة لما ينبت من كلأ وعشب فمن المعلوم أن الماء مثل الكلأ.
فالكلأ ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: ما يحوزه الإنسان بمعنى يحصده ويبقيه عنده، فهذا يجوز بيعه، ويملكه بالإجماع.
القسم الثاني: الكلأ الموجود في أرضه فالراجح -والله أعلم- أنه لا يملكه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الناس شركاء في ثلاثة في الكلأ..).
القسم الثالث: ما يقصد إنباته، فإذا جاء الموسم فإنك تجده يحصد ويحرث ويجتهد فإذا جاء المطر ينتفع، مثال ذلك: بعض الناس عنده أرض ينتفع فيها، فتجده يقصد استنباتها أو استخراجها.
فالحنابلة يقولون: لا يملكها سواء قصد استنباتهها أو لم يقصد، والجمهور يقولون: يملكها مطلقاً، والرواية الثانية عند أحمد واختارها أبو العباس ابن تيمية أنه إن قصد استنباتها فإنه يملكها؛ لأنه صار منه عمل، وهذا لعله أقرب والله أعلم.
إذا قلنا: أنه لا يملك الكلأ الموجود في أرضه فيجوز لمن دخل أن يحصل عليه، لكنه آثم في دخوله في ملك الغير، هذا هو الراجح خلافاً لـابن القيم والله أعلم.
بيع الإنسان المعادن والملح ونحوها مما وجد في أرضه
قول المؤلف رحمه الله: (لأنه من المباح) مثل لو أنك وجدت خلية نحل في أرض جبلية لشخص، فذهبت أنت ورقيت الجبل وأخذت النحل، فليس لصاحب الأرض حق في أن يقول: هذا نحلي، إلا أن يكون قد قصد ذلك بأن يضع أماكن وشجر لأجل أن يأتي النحل، فحينئذ كان قد قصد استنباتها، أو في حكم قصد الاستنبات فإنه يكون في حكم الملك على اختيار أبي العباس بن تيمية.
قال المؤلف رحمه الله: [ لكن لا يجوز دخول ملك غيره بغير إذنه ].
لأنه لا بد فيه من الإذن، ومن المعلوم أن ملك الغير لا يجوز التصرف فيه إلا بإذن.
المؤلف رحمه الله قال: [ وحرم منع مستأذن بلا ضرر ].
يعني إذا أراد مستأذن أن يدخل ولا يتضرر بذلك فيحرم منعه؛ لأن منعه حينئذٍ منع للكلأ؛ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ( لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ )؛ لأن البهائم لا يمكن أن تأكل الكلأ إذا لم تجد ماء، فأنت إذا منعت الناس من الماء فقد منعتهم من أن تأكل بهائمهم الكلأ.
لعل في هذا كفاية والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
واعلم أن الأراضي على ثلاثة أنواع:
النوع الأول: ما فتح عنوة، وما جلوا منها فزعاً، وما صولحوا على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج، فكل هذا حكمه أنه لا يجوز بيع أراضيها، ويجوز بيع المساكن فيها، ومعنى أراضيها: يعني المزارع و الأراضي الخام فلا يجوز للإنسان بيعها على أنه مالك للعين، وهذا معنى ما قصده الفقهاء أنها وقف؛ لأن عمر أوقفها، وليست معناها كالوقف المعروف أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، لكن المقصود أنه ليس لك الحق أن تبيع عينها، وإن كان لك الحق أن تتنازل عنها بمال ليبقى عليها شخص فينقلب ما يلزمك من خراج إلى الشخص الآخر، ولهذا ذكر أبو العباس بن تيمية أن معنى وقفها، ما فتح عنوة، وما جلوا منها فزعاً، وما صولحوا على أنها لنا، معناها: إقرارها على حالها، وضرب الخراج عليها، وله أن تورث الأرض، فأنا أدفع كل سنة خراجاً لبيت المال، ثم إذا مات المالك جاء ورثته فأخذوها، ولو أراد أحد الورثة أن يبيعها لفهد فإنه يلزم فهداً بعد ذلك خراجها.
وهذا الوقت الذي يكون من الأراضي لمساكن المسلمون كلهم وليس ولي الأمر، وعلى هذا: فإن احتاجوا إلى السكنى فيها فلا بأس بوضع الخطط فيها وبنائها مساكن ثم تباع بعد ذلك، أما أراضي فلا تباع؛ ولهذا قال: إن (الصحابة اقتطعوا الخطط في الكوفة والبصرة)؛ لأنهما مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق.
والنوع الثاني من الأراضي: ما فتحت (مما صولحوا على أنها لهم كالحيرة وألّيس وبانقياء وبني صلوبا من أراضي العراق)، فهذه أقرت على أنها في أيديهم فلهم حق التصرف فيها مطلقاً من غير خراج.
النوع الثالث: ما أسلم أهلها وهي في أيديهم كأرض المدينة المنورة، وأما ما فتح عنوة مثل مكة فقد قالوا: لا يجوز بيع رباع مكة ولا إيجارها على المذهب، هذه ثلاثة أنواع.
واليوم اختلف الوضع، الآن تشتري أرضاً في الشام ولك حق، لكن ما زال هناك إشكال قائم في هذه المسألة، الآن الأراضي تملكها الدولة ثم تقتطعها للناس يزرعوها وليس عندهم شيء اسمه إحياء؛ لأنه ملك الدولة هذا مصر وفي سوريا وفي الشام أما عندنا فيختلف فغالبها الأراضي التي تملك بالإحياء؛ ولهذا تجدون أن ملك الأراضي عندنا تكون عند الناس أو الشعب ويمكن أن يملكها بالإحياء ويمكن أن يملكها الكافل بالإقصاء، ويمكن أن يملكها بالشراء، أما هناك فلا، فالغالب أن الأراضي لبيت المال لكن يقتطع جزء منها ويوزع للناس إذا أرادوا إحياء هذه الجهة، لكن ليس فيها خراج، واليوم اختلف الوضع فصار ليس فيها خراج، والمسألة هذه صورة سابقة أما اليوم فليس فيها هذا الأمر. وعلى هذا فالذي يظهر لي أن كل هذه الأقسام الثلاثة يجوز بيعها من غير خراج والله أعلم.
استمع المزيد من الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي - عنوان الحلقة | اسٌتمع |
---|---|
الروض المربع - كتاب الجنائز [8] | 2630 استماع |
الروض المربع - كتاب الصلاة [78] | 2588 استماع |
الروض المربع - كتاب الصلاة [42] | 2547 استماع |
الروض المربع - كتاب الصلاة [45] | 2544 استماع |
الروض المربع - كتاب الصلاة [34] | 2524 استماع |
الروض المربع - كتاب البيع [22] | 2453 استماع |
الروض المربع - كتاب الصلاة [44] | 2388 استماع |
الروض المربع - كتاب البيع [20] | 2375 استماع |
الروض المربع - كتاب الطهارة [8] | 2358 استماع |
الروض المربع - كتاب الصلاة [98] | 2356 استماع |