خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/1800"> الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/1800?sub=65208"> الروض المربع
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
الروض المربع - كتاب الصلاة [24]
الحلقة مفرغة
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل، وبعد:
فنسأله سبحانه وتعالى التوفيق والتسديد في القول والعمل.
تجبير العظم أو مداواة الجرح بشيء نجس قد لا ينفك عنه
حينما تحدث المؤلف على أن اجتناب النجاسة واجب، وأن فعل ذلك مخالف للشريعة، فرع على ذلك أن حملها ومباشرتها في حكم البقعة.
هنا ذكر مسألة جديدة وهو أن من ارتبط بشيء نجس لا يمكن أن ينفك عنه هل يأخذ حكم حملها بالمعفو أو حملها بغير المعفو؟ مثل من جُبر عظمه بنجس، كأن ينكسر ساقه فيجبر بساق كلب مثلاً، وإن كان هذا في الغالب لا يتأتى، لكن يمكن أن يقاس عليها بعض الجلاتينيات التي توضع في جسد الإنسان وتكون نجسة؛ لأنه ثبت طبياً أن جلاتين الخنزير أكثر تفاعلاً وإبطاءً من غيره، ثم يأتي بعده جلاتين البقر، فوضع الجلاتين في جسد الإنسان خاصةً إذا كان كثيراً، كبعض العمليات الجراحية التي تستخدم فيها مادة الجلاتين، وقد تكون أحياناً نجسة وتوضع بعد الحروق في عمليات التجميل جلاتين الخنزير أو غيره فيأخذ حكم العظم النجس، فيقول المؤلف: (ومن جُبر عظمه بعظم نجس أو خيط جرحه بخيط نجس وشُفي)، يعني: ننظر إذا صح وشُفي فإن لم يمكن إزالة هذا النجس بأن صار مثل الجسد خاصة إذا غطاه اللحم بحيث لا يُرى، فهذا يقول عنه المؤلف: ( لم يجب قلعه مع الضرر )؛ لأن قلعه ضرر عليه، والأصل أن بدن الإنسان مرعي، يعني: مُحافظ عليه وهو من الضروريات الخمس، فلا يجب قلعه مع الضرر إما خوف بدن أو زوال نفس أو عضو ونحو ذلك أو زيادة مرض، هذا إن خشي الضرر.
ثم قال المؤلف رحمه الله: (إن غطاه اللحم) بحيث لا يُرى هذا النجس، مثل إذا جُبر عظمه بعظم، ثم غطاه اللحم، قال: (لا يتيمم له)، كيف التيمم له؟ سبق أن ذكرنا في باب التيمم أن الحنابلة يجوزون التيمم في غير محل السبيلين، فإذا وجدت نجاسة في غير السبيلين أمر الحنابلة التيمم لها، وقلنا: إن الراجح والله أعلم أن التيمم لا يكون إلا في محل السبيلين، فلو وجدت نجاسة لا ينفك عنها الإنسان فإنها تكون معفوة ولا يتيمم لها؛ لأن التيمم حكم شرعي لم يثبت إلا في موضع واحد وهو السبيلين، فعلى هذا فسواء غطاه اللحم أم لم يغطه اللحم فإنه لا يُتيمم له خلافاً للحنابلة، حيث أنهم قالوا: إن الغسل واجب، وغسله مع أن نجاسته عينية لا تنفعه فيتيمم لهذا العضو، والراجح كما قلنا: إن التيمم لا يكون إلا في محل ثبت في الشرع جواز التيمم له؛ لأن التيمم بدل عن الماء، فإذا أمكن استعمال الماء جاز، وكون العظم نجس مع جبره يكون كحكم عضو الإنسان.
أما إن لم يخف ضرراً، فحينئذ يجب عليه إزالته، ولهذا نقول في العمليات التجميلية: إنه يحرم استعمال مادة جلاتين الخنزير إذا أمكن الاعتياض عنه بجلاتين البقر، وأما إذا كانت النجاسة العينية مغمورة في الدواء أو مغمورة في بدن الإنسان بحيث لا تُذكر فهذا جائر؛ لأن الغمر لا يكون له حكم كما قال الفقهاء: ولو قطر قطرة من خمر في إناء كبير بحيث لم تظهر في الإناء لم يحرم استعماله؛ لأنه ليس بخمر ولا أثر للخمر فيه.
طهارة ما سقط من الآدمي كالسن والعظم والجلد
من استبدل سنه بسن شاة
أما أبو حنيفة رحمه الله وبعض السلف كـمحمد بن سيرين و إبراهيم النخعي والإمام الزهري وهو اختيار أبي العباس بن تيمية رحمه الله، فقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن العظام والسن مما لا تحله الحياة وأنه ليس بنجس، وقد روى البخاري معلقاً بصيغة الجزم عن محمد بن شهاب الزهري : أنه سئل عن عظام الموتى كالفيل؟ فقال: أدركت ناساً من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون فيها بأساً، يعني العاج من سن الفيل، وقال الإمام البخاري وقال محمد بن سيرين و إبراهيم النخعي: لا بأس في تجارة العاج، يعني: لا بأس بتجارة سن الفيل، وهذا هو قول أبي حنيفة واختيار ابن تيمية رحمه الله، وذكرنا أن السن حياته حياة نباتية فلا تحله الحياة، وما يكبر ويصغر فإنما نماؤه كنماء النبات، وأما العظام فالعظام في الغالب يكون فيها الدم ولو كان قليلاً، فالاحتياط هو ما ذكرته، أما العظام فإن فيها الدم، والاحتياط تركه والله أعلم.
وأما عن تسميته السن بعظم، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين السن والعظم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( وأما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة )، يعني: فسكين الحبشة، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: (وأما السن فعظم)، اختلف العلماء في معنى هذا الحديث، فهل النهي بأنه من طعام الجن أو غير ذلك على بحث معروف عندهم، لكن الذي يظهر والله أعلم أن من العظام ما يكون فيه الدم ومن العظام ما لا يكون فيه الدم، فالحكم معلق بوجود الدم، والله أعلم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ومن جبر عظمه بعظم نجس أو خيط جرحه بخيط نجس وصح، لم يجب قلعه مع الضرر بفوات نفس أو عضو أو مرض، ولا يتيمم له إن غطاه اللحم وإن لم يخف ضرراً لزمه قلعه، وما سقط منه أي من آدمي من عضو أو سن فهو طاهر أعاده أو لم يعده؛ لأن ما أبين من حي فهو كميتة، وميتة الآدمي طاهرة، وإن جعل موضع سنه سن شاة مذكاة فصلاته معه صحيحة ثبتت أو لم تثبت، ووصل المرأة شعرها بشعر حرام ].
حينما تحدث المؤلف على أن اجتناب النجاسة واجب، وأن فعل ذلك مخالف للشريعة، فرع على ذلك أن حملها ومباشرتها في حكم البقعة.
هنا ذكر مسألة جديدة وهو أن من ارتبط بشيء نجس لا يمكن أن ينفك عنه هل يأخذ حكم حملها بالمعفو أو حملها بغير المعفو؟ مثل من جُبر عظمه بنجس، كأن ينكسر ساقه فيجبر بساق كلب مثلاً، وإن كان هذا في الغالب لا يتأتى، لكن يمكن أن يقاس عليها بعض الجلاتينيات التي توضع في جسد الإنسان وتكون نجسة؛ لأنه ثبت طبياً أن جلاتين الخنزير أكثر تفاعلاً وإبطاءً من غيره، ثم يأتي بعده جلاتين البقر، فوضع الجلاتين في جسد الإنسان خاصةً إذا كان كثيراً، كبعض العمليات الجراحية التي تستخدم فيها مادة الجلاتين، وقد تكون أحياناً نجسة وتوضع بعد الحروق في عمليات التجميل جلاتين الخنزير أو غيره فيأخذ حكم العظم النجس، فيقول المؤلف: (ومن جُبر عظمه بعظم نجس أو خيط جرحه بخيط نجس وشُفي)، يعني: ننظر إذا صح وشُفي فإن لم يمكن إزالة هذا النجس بأن صار مثل الجسد خاصة إذا غطاه اللحم بحيث لا يُرى، فهذا يقول عنه المؤلف: ( لم يجب قلعه مع الضرر )؛ لأن قلعه ضرر عليه، والأصل أن بدن الإنسان مرعي، يعني: مُحافظ عليه وهو من الضروريات الخمس، فلا يجب قلعه مع الضرر إما خوف بدن أو زوال نفس أو عضو ونحو ذلك أو زيادة مرض، هذا إن خشي الضرر.
ثم قال المؤلف رحمه الله: (إن غطاه اللحم) بحيث لا يُرى هذا النجس، مثل إذا جُبر عظمه بعظم، ثم غطاه اللحم، قال: (لا يتيمم له)، كيف التيمم له؟ سبق أن ذكرنا في باب التيمم أن الحنابلة يجوزون التيمم في غير محل السبيلين، فإذا وجدت نجاسة في غير السبيلين أمر الحنابلة التيمم لها، وقلنا: إن الراجح والله أعلم أن التيمم لا يكون إلا في محل السبيلين، فلو وجدت نجاسة لا ينفك عنها الإنسان فإنها تكون معفوة ولا يتيمم لها؛ لأن التيمم حكم شرعي لم يثبت إلا في موضع واحد وهو السبيلين، فعلى هذا فسواء غطاه اللحم أم لم يغطه اللحم فإنه لا يُتيمم له خلافاً للحنابلة، حيث أنهم قالوا: إن الغسل واجب، وغسله مع أن نجاسته عينية لا تنفعه فيتيمم لهذا العضو، والراجح كما قلنا: إن التيمم لا يكون إلا في محل ثبت في الشرع جواز التيمم له؛ لأن التيمم بدل عن الماء، فإذا أمكن استعمال الماء جاز، وكون العظم نجس مع جبره يكون كحكم عضو الإنسان.
أما إن لم يخف ضرراً، فحينئذ يجب عليه إزالته، ولهذا نقول في العمليات التجميلية: إنه يحرم استعمال مادة جلاتين الخنزير إذا أمكن الاعتياض عنه بجلاتين البقر، وأما إذا كانت النجاسة العينية مغمورة في الدواء أو مغمورة في بدن الإنسان بحيث لا تُذكر فهذا جائر؛ لأن الغمر لا يكون له حكم كما قال الفقهاء: ولو قطر قطرة من خمر في إناء كبير بحيث لم تظهر في الإناء لم يحرم استعماله؛ لأنه ليس بخمر ولا أثر للخمر فيه.
قال المؤلف رحمه الله: (وما سقط منه، أي: من الآدمي، من عضو، أو سن، فهو طاهر، أعاده أو لم يعده) مثل: إذا حُكم على الإنسان بالقصاص بقطع اليد ثم أُبين، فهذا الذي أُبين طاهر سواء أعاده إلى بدنه أو لم يعده، لماذا؟ لأن المؤلف يقول: (لأن ما أُبين من حي فهو كميتة)، وهذا ليس لفظاً شرعياً كما يظنه بعض الفقهاء يقول كما قال صلى الله عليه وسلم: ما أُبين من حي فهو كميتة، ولكن هذا لفظ طبي، والحديث هو الذي رواه أبو داود و الترمذي بسند لا بأس به كما مر معنا من حديث أبي واقد الليثي أن النبي صلى الله عليه وسلم: ( ما قُطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة )؛ لأن ميتة البهيمة نجسة، أما ميتة الآدمي طاهرة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة : ( سبحان الله، إن المؤمن لا ينجُس )، فيكون ما ينفصل عنه وهو حي، طاهر، واستثنى العلماء من ميتة البهيمة مسألة واحدة، ما هي؟ الطريدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا نزى منها شيء فاصنعوا به كهذا )، يعني: بالسهم، والرمح، والبارود، ومثل الذي يصيد فيكون معه بندقية قوية بحيث لو ضرب بها الطير لمزقه، فلو جمعت أجزاؤه فهي طاهرة؛ لأن هذا في حكم الطريدة، والله أعلم، وعلى هذا فميتة الآدمي طاهرة.