الروض المربع - كتاب الطهارة [27]


الحلقة مفرغة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه! وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه! ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل.

وبعد:

قال المؤلف رحمه الله: [ أو نوى بتيممه نجاسة على بدنه تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها به، أو خاف برداً، ولو حضراً مع عدم ما يسخن به الماء بعد تخفيفها ما أمكن وجوباً ].

المؤلف بعد أن تحدث عن مسألة النية في التيمم، قال: (أو نوى بتيممه نجاسة على بدنه تضره إزالتها)، هذه مبنية على مسألة: هل يجوز التيمم لغير حدث؟ من المعلوم أن الحدث -كما مر معنا- وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها، فإذا وجدت في بدن الإنسان نجاسة يصعب عليه إزالتها، مثل: أن تكون هذه النجاسة قد وقعت على جرح، والجرح يضره الماء، ويصعب تنظيفه، فهذه نجاسة على بدن الإنسان يعسر إزالتها، فهل له أن يتيمم لها؟

الحنابلة رحمهم الله يجوزون التيمم لغير الحدث، يعني: لنجاسة على البدن، ويجوزون -كما مر معنا- الاستجمار في غير السبيلين، ومر معنا قول أبي العباس بن تيمية أنه إذا كان حول ذلك فلا حرج، أما ما كان بعيداً فلا، وعلى هذا فالحنابلة بدون جواز التيمم لغير طهارة الحدث.

والقول الثاني في المسألة: أنه لا يتيمم إلا لحدث، وهذا مذهب جمهور الفقهاء خلافاً للحنابلة.

وإذا لم يجز التيمم للنجاسة على الثوب -ولم يقل به قائل- فكذلك النجاسة على البدن، وأنتم تعلمون أن الإنسان إذا أراد أن يصلي وجب عليه إزالة النجاسة، ووجوب إزالة النجاسة سواء كانت على البدن، أو على الثوب دليلها واحد، فيقول الجمهور: إذا لم يجز التيمم للنجاسة على الثوب -مع أنه لم يقل به قائل- فكذلك التيمم للنجاسة على البدن لا يصح، إذ لا فرق، وهذا القول قوي، وهو الراجح.

إذاً: دليل القول الثاني أنه لا يتيمم إلا لحدث قالوا: لأننا متفقون على أنه لا يتيمم للنجاسة التي على الثوب، فكذلك النجاسة التي على البدن، إذ لا فرق، وهذا القول هو مذهب أبي حنيفة و مالك و الشافعي، واختيار ابن تيمية ، وهي الرواية الأخرى عند الحنابلة.

قال المؤلف رحمه الله: [ أو خاف برداً ].

يعني: إذا خاف المرء المرض، أو تأخر البرء، أو زيادة الحمى من شدة البرد فإنه يتيمم ويصلي، كما مر معنا في حديث عمرو بن العاص ، وقلنا: إن حديث عمرو بن العاص عندما قال: ( تذكرت قول الله تعالى: وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ [البقرة:195]، فتيممت ثم صليت بأصحابي )، أن في سنده عبد الرحمن بن جبير المصري لم يسمع من عمرو ، وأن أصح منه رواية عبد الرحمن بن جبير عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو أنه قال: ( فغسلت مغابني وتوضأت ثم صليت )، فليس فيها ذكر التيمم، وهذا يدل على أن الإنسان إذا لم يستطع أن يعمم سائر بدنه، فإنه يفعل ما يستطيعه؛ بأن يغسل مغابنه أو يغسل رأسه، ويتوضأ ليخفف الجنابة الكبرى.

وقد روى البيهقي وغيره في تفسير قول الله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً [النساء:43] قول ابن عباس: الرجل تصيبه الجراحة في سبيل الله ويخاف إن هو اغتسل أن يتيمم.

يقول المؤلف: (ولو حضراً)، في الحضر يفرقون بين عدم وجود الماء، وبين وجوده ولكنه يضر؛ ولهذا قالوا: ولا يتيمم خوف خروج وقت، فالحنابلة يفرقون في السفر وفي الحضر عند عدم وجود الماء، أما الخوف على البدن، فإنه لا فرق في الحضر والسفر، إلا أن في الحضر يزاد فيه الاحتياط، بمعنى: إذا لم يجد ما يسخن به أو خاف إن سخن الماء خرج الوقت، فهنا يفرقون؛ ولهذا قالوا: يجوز له التيمم خوف البرد ولو حضراً مع عدم ما يسخن به الماء.

ثم قال: (بعد تخفيفها ما أمكن وجوباً)، يعني: تخفيف الحدث، سواء كان أكبر أم أصغر، بمعنى: أنه إن قام وهو في السفر مثلاً، أو في البر، وهو محدث حدثاً أكبر، وليس عنده ما يسخن به، هل يتيمم للحدث الأكبر ويتوضأ للحدث الأصغر؟ نقول: لا ينتقل إلى التيمم إلا بعد أن يغسل ما استطاع من غسل؛ بأن يغسل رأسه، ويغسل مغابنه ما أمكن، ثم بعد ذلك يتيمم لما لم يصبه الماء، ثم يغسل ما استطاع من غسل ثم يتوضأ، وأما أن يتيمم ابتداءً ثم يتوضأ، فلا يجزئه حتى يفعل ما يمكن أن يكون قد زال عنه الحرج، والله يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، كما صنع عمرو بن العاص قال: ( فغسلت مغابني وتوضأت )، لم يغتسل غسلاً عاماً؛ بل غسل ما استطاع أن يغتسل.

قال المؤلف رحمه الله: [ أجزأه التيمم لها؛ لعموم: ( جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ) ].

الدليل: ( جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ) يعني: أن التراب طهور، وإذا كان طهوراً جاز به.

قال المؤلف رحمه الله: [ أو حبس في مصر فلم يصل للماء أو حبس عنه الماء فتيمم أجزأه ].

إذا حبس الإنسان، ولم يجد ماءً سواء كان حبسه خارج المصر، أو داخل المصر، فإنه يصدق عليه أنه لم يجد الماء، فإن الله يقول: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا [النساء:43]، والذي يعجز عن استعمال الماء كالمحبوس فإنه يتيمم.

قال المؤلف رحمه الله: [ أو عدم الماء والتراب كمن حبس بمحل لا ماء به ولا تراب، وكذا من به قروح لا يستطيع معها لمس البشرة بماء ولا تراب صلى الفرض فقط على حسب حاله ولم يعد ].

كيفية صلاة فاقد الطهورين

الحنابلة يقولون: إذا لم يجد الماء ولم يجد التراب؛ فلا ينتقل إلى الرمل ونحو ذلك؛ لأنهم يرون أن التراب هو الذي يصح به التيمم، وما عداه فلا، والقول الراجح في الرمل: أنه يجزئ، فإذا لم يجد التراب، فإنه ينوي الطهارة، فإن حبس في مكان لا تراب فيه، ولا ماء فإنه يصلي على حاله، فلا بد من نية رفع الحدث، ثم يصلي بعد ذلك على حاله. وكذلك إذا كانت البشرة يضرها الماء والتراب، وقرر الأطباء ذلك فإنه ينوي رفع الحدث ويصلي على حاله، وقل مثل ذلك في المريض الذي تمنع بعض المستشفيات إدخال التراب أو الرمل، فإنه في هذه الحال ينوي رفع الحدث، ثم يصلي.

وبعض المستشفيات الغربية -وهذا في حق الذين يذهبون للعلاج فيها- يمنعون من دخول التراب، أو الرمل، وربما أدخلوا لهم تراباً محترقاً، يعني: تراباً معالجاً، ليس هو الصعيد الطيب، فإذا كان معالجاً فكعدمه -كما سوف يأتي بيانه إن شاء الله- فعلى هذا ينوون رفع الحدث ثم يصلون على حالهم، إلا أن المؤلف قال: (صلى الفرض فقط على حسب حاله ولم يعد)، وهذا مبني على أن جواز الصلاة هنا من باب الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها.

والقول الثاني: أن له أن يزيد على الفرض، فله أن يقرأ بعد الفاتحة سورة، وله أن يقول بعد سبحان ربي الأعلى: سبحان ربي الأعلى مرتين ويدعو، وله أن يتسنن، ويتطوع، وغير ذلك.

فالحنابلة قالوا: إذا صلى من غير تيمم ولا ماء، فإنه يفعل الفرض فقط، سواء كان في أداء العبادة نفسها، أو غير ذلك.

فإذا صلى يقرأ الفاتحة، ثم يركع، لا يقرأ بعدها شيئاً؛ لأن الركن هو الفاتحة، ثم إذا ركع اطمأن، وقال: سبحان ربي العظيم، ثم رفع، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد ثم ركع، يفعل الواجب فقط، والدليل هو أن الأصل أن الإنسان إنما جوز له الصلاة هنا للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، والقدر الواجب هنا هو أداء الفرض، والحنابلة إنما قالوا ذلك -كما أشار إلى ذلك بعض متأخريهم- على سبيل الاستحباب، فلو خالف شخص وقرأ بعد الفاتحة لم يحرم، هكذا قالوا، والأقرب -والله تبارك وتعالى أعلم- أن المرء إذا جوزنا له أن يصلي على أي صفة كانت، فإنه طاهر، فيفعل مثل ما يفعله الطاهر، وهذا قول عامة أهل العلم؛ لأن صلاته كاملة ولا نقص فيها، وليس للاقتصار على مجرد الواجبات قياس أو نظر، وهذا اختيار أبي العباس بن تيمية رحمه الله وغيره؛ لأن الله يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16].

وكل من فعل بالطهارة ما أمكنه، فقد أدى الواجب الذي عليه، وعلى هذا فلا إعادة عليه، وله أن يزيد في العبادة.

حكم إعادة فاقد الطهورين الصلاة

قال المؤلف رحمه الله: [ ولم يعد؛ لأنه أتى بما أمر به فخرج من عهدته، ولا يزيد على ما يجزئ في الصلاة ].

وهذا دليل قوي؛ أنه لا يعيد؛ لأن بعض الروايات أنه يعيد، والصحيح أنه لا يعيد؛ لأنه أتى بما أمر به، فخرج من عهدته، ودليل آخر ما رواه ابن عمر عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إن الله لم يأمرنا أن نصلي الصلاة مرتين ) فإذا أدى المرء العبادة على الوجه الذي أمره الله فلا يسوغ أن نأمره مرة ثانية،؛ لأنا إذا أمرناه مرة ثانية، إما أن تكون الصلاة التي صلاها باطلة، فلماذا نأمره أن يصلي؟! وإما أن تكون صحيحة، فلماذا نأمره أن يعيد الصلاة؟! والله تبارك وتعالى أعلم.

حكم الزيادة على واجبات الصلاة

قال المؤلف رحمه الله: [ فلا يقرأ زائداً على الفاتحة، ولا يسبح غير مرة ولا يزيد في طمأنينة ركوع أو سجود وجلوس بين السجدتين، ولا على ما يجزئ في التشهدين ].

المجزئ، أولاً: المجزئ في التشهد الأول: التحيات لله والصلوات، والمجزئ في التشهد الأخير مع التحيات لله تقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أو اللهم صل على محمد فقط، ثم تسلم، هذا مذهب الحنابلة، وهذا عندهم على سبيل الاستحباب، والراجح أنه كالطاهر مثلاً بمثل.

بطلان صلاة فاقد الطهورين بالحدث

قال المؤلف رحمه الله: [ وتبطل صلاته بحدث ونحوه فيها ].

يعني: أنه إذا لم يجد الماء، ولم يجد التراب وهذا عند الحنابلة، ونحن نقول على القول الراجح: ولم يجد رملاً، أو صعيداً عاماً، ثم نوى رفع الحدث، فله أن يصلي به؛ لكن لو أحدث بعد نية رفع الحدث، فإن نيته تبطل، فلا بد أن ينشئ نية جديدة، وكل ما يبطل الوضوء له حكم وقوع الحدث في حقه.

إمامة فاقد الطهورين في الصلاة

قال المؤلف رحمه الله: [ ولا يؤم متطهراً بأحدهما ].

يعني: أن من هذا حاله -وهو الذي صلى من غير ماء ولا تراب- لا يؤم من كان طاهراً بالماء، أو طاهراً بالتيمم، فلو افترضنا أن أناساً حبسوا في مكان لا ماء فيه ولا تراب، وأحدهم ما زال طاهراً بالماء، أو ما زال طاهراً بالتيمم، والآخر ليس طاهراً بالماء ولا بالتيمم، ولكنه رفع الحدث، فإن هذا لا يؤم المتطهر؛ لأنه كما أنه لا يؤم من لم يؤد بعض أركان الصلاة بمن يستطيع أن يؤدي كامل أركان الصلاة، فكذلك لا يؤم من انتقص شروط بعض العبادة على من أكمل شروط العبادة، هذا دليل الحنابلة، وكما هو معروف عند الحنابلة أنه من كان قادراً على أداء العبادة وأركانها، فإنه هو الذي يؤم من لا يستطيع أداء بعض العبادة إلا إذا كان إمام الحي.

والراجح -والله تبارك وتعالى أعلم- أن كل من صحت صلاته صحت إمامته، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله )، كما في صحيح مسلم من حديث أبي مسعود البدري ، فإذا كان الذي لم يجد الماء ولا التراب أحسن قرآناً، فإنه هو الذي يؤم؛ لأن عادم الطهارتين بالنية كواجدهما، والله أعلم.

الحنابلة يقولون: إذا لم يجد الماء ولم يجد التراب؛ فلا ينتقل إلى الرمل ونحو ذلك؛ لأنهم يرون أن التراب هو الذي يصح به التيمم، وما عداه فلا، والقول الراجح في الرمل: أنه يجزئ، فإذا لم يجد التراب، فإنه ينوي الطهارة، فإن حبس في مكان لا تراب فيه، ولا ماء فإنه يصلي على حاله، فلا بد من نية رفع الحدث، ثم يصلي بعد ذلك على حاله. وكذلك إذا كانت البشرة يضرها الماء والتراب، وقرر الأطباء ذلك فإنه ينوي رفع الحدث ويصلي على حاله، وقل مثل ذلك في المريض الذي تمنع بعض المستشفيات إدخال التراب أو الرمل، فإنه في هذه الحال ينوي رفع الحدث، ثم يصلي.

وبعض المستشفيات الغربية -وهذا في حق الذين يذهبون للعلاج فيها- يمنعون من دخول التراب، أو الرمل، وربما أدخلوا لهم تراباً محترقاً، يعني: تراباً معالجاً، ليس هو الصعيد الطيب، فإذا كان معالجاً فكعدمه -كما سوف يأتي بيانه إن شاء الله- فعلى هذا ينوون رفع الحدث ثم يصلون على حالهم، إلا أن المؤلف قال: (صلى الفرض فقط على حسب حاله ولم يعد)، وهذا مبني على أن جواز الصلاة هنا من باب الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها.

والقول الثاني: أن له أن يزيد على الفرض، فله أن يقرأ بعد الفاتحة سورة، وله أن يقول بعد سبحان ربي الأعلى: سبحان ربي الأعلى مرتين ويدعو، وله أن يتسنن، ويتطوع، وغير ذلك.

فالحنابلة قالوا: إذا صلى من غير تيمم ولا ماء، فإنه يفعل الفرض فقط، سواء كان في أداء العبادة نفسها، أو غير ذلك.

فإذا صلى يقرأ الفاتحة، ثم يركع، لا يقرأ بعدها شيئاً؛ لأن الركن هو الفاتحة، ثم إذا ركع اطمأن، وقال: سبحان ربي العظيم، ثم رفع، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد ثم ركع، يفعل الواجب فقط، والدليل هو أن الأصل أن الإنسان إنما جوز له الصلاة هنا للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، والقدر الواجب هنا هو أداء الفرض، والحنابلة إنما قالوا ذلك -كما أشار إلى ذلك بعض متأخريهم- على سبيل الاستحباب، فلو خالف شخص وقرأ بعد الفاتحة لم يحرم، هكذا قالوا، والأقرب -والله تبارك وتعالى أعلم- أن المرء إذا جوزنا له أن يصلي على أي صفة كانت، فإنه طاهر، فيفعل مثل ما يفعله الطاهر، وهذا قول عامة أهل العلم؛ لأن صلاته كاملة ولا نقص فيها، وليس للاقتصار على مجرد الواجبات قياس أو نظر، وهذا اختيار أبي العباس بن تيمية رحمه الله وغيره؛ لأن الله يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16].

وكل من فعل بالطهارة ما أمكنه، فقد أدى الواجب الذي عليه، وعلى هذا فلا إعادة عليه، وله أن يزيد في العبادة.




استمع المزيد من الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي - عنوان الحلقة اسٌتمع
الروض المربع - كتاب الجنائز [8] 2626 استماع
الروض المربع - كتاب الصلاة [78] 2583 استماع
الروض المربع - كتاب الصلاة [42] 2542 استماع
الروض المربع - كتاب الصلاة [45] 2541 استماع
الروض المربع - كتاب الصلاة [34] 2516 استماع
الروض المربع - كتاب البيع [22] 2448 استماع
الروض المربع - كتاب الصلاة [44] 2381 استماع
الروض المربع - كتاب البيع [20] 2370 استماع
الروض المربع - كتاب الطهارة [8] 2351 استماع
الروض المربع - كتاب الصلاة [98] 2349 استماع