خطب ومحاضرات
مبطلات الصيام ومندوباته
الحلقة مفرغة
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير والبشير النذير وعلى آله وصحبه أجمعين.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا علماً نافعاً، وارزقنا عملاً صالحاً، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى.
أما بعد:
فقد سبق معنا أن من شروط وجوب الصوم: الإقامة. فهو لا يجب إلا على البالغ العاقل القادر المقيم، وبالنسبة للمرأة فلا يجب على الحائض ولا النفساء.
وتبين لنا فيما سبق: بأن السفر الذي يبيح الفطر لا بد أن يكون سفراً مشروعاً، وأن يكون في رمضان لا في الصوم الواجب في غيره، وأن يبيت نية الإفطار قبل طلوع الفجر، وأن يشرع في سفره من الليل.
وإذا سافر الإنسان سفراً غير مشروع، أي سفر معصية، فإنه لا يحل له أن يفطر؛ لأن الرخصة لا يستعان بها على معصية الله عز وجل.
وأما شروط صحة الصوم فشرطان:
الشرط الأول: الإسلام، فإن الكافر إذا صام فصومه لا يصح؛ كما قال ربنا جل جلاله في حق الكفار: وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا[الفرقان:23]؛ وكما قال سبحانه في حقهم: وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ[النور:39]؛ وكقوله تعالى: مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ[إبراهيم:18].
الشرط الثاني: أن يكون اليوم الذي يصام هو من الأيام التي يصح صومها. فلو أن إنساناً صام يوم الشك مثلاً، أو صام يوم العيد مثلاً، فإن صومه باطل؛ لأن الصيام في هذه الأيام غير مشروع.
المفسد الثاني: وهو فرع عن الأول: تعمد إخراج المني في نهار رمضان، وإخراج المني: يكون بالعبث، أو ما يسميه الناس الآن بالعادة السرية، وكان العرب فيما مضى يسمونه (جلد عميرة)، وهي عادة محرمة؛ لعموم الأدلة في ذلك ومنها: قول ربنا جل جلاله في ذلك: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ[المؤمنون:5-7] أي: المعتدون والمجاوزون لحدود الله، ومنها: أن الله عز وجل أمر بالنكاح فقال: وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ[النور:32] ثم أمر بالعفة بعدها فقال: وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا[النور:33]، فإما أن ينكح وإما أن يستعفف، وليس بينهما وسط.
ومنها: قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: (يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء)، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر المستطيع بالزواج، وغير المستطيع أمره بالصوم ولم يجعل بينهما وسطاً، فلو كان الاستمناء حلالاً لأرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام؛ ولأنه صلى الله عليه وسلم ( ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً ).
ومنها: حديث آخر، ولكن في سنده ضعف، فقد أورد الإمام الحسن بن عرفة في جزئه المشهور بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (سبعة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم، ويدخلهم النار أول الداخلين إلا أن يتوبوا: ناكح يده، والفاعل، والمفعول به، ومدمن الخمر، والضارب والديه حتى يستغيثا، والمؤذي جيرانه حتى يلعنوه، والناكح حليلة جاره)، فذكر عليه الصلاة والسلام من هؤلاء الملعونين: ناكح يده.
فمن تعمد إخراج المني في نهار رمضان إما بعبث بعضوه، أو بإدامة نظر أو فكر؛ فإن صومه قد فسد ويلزمه القضاء والكفارة؛ لأن تعمد إخراج المني وهو في معنى الجماع أي: كأنه جامع، لأنه قد قضى شهوته، وإن كان المجامع قد قضاها في مكان حلال، وأما الفعل فحرام، يعني: قضى شهوته حلالاً مع زوجته إلا أن ناكح يده قد قضاها حراماً.
وهنا مسألة أخرى وهي: حكم من خرج منه المني في نهار رمضان وهو نائم، فهل يلزمه القضاء فقط أم القضاء والكفارة؟ الجواب: لا يلزمه القضاء ولا الكفارة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم: النائم حتى يستيقظ)، فمن احتلم في نهار رمضان فإنه لا شيء عليه، فلا قضاء ولا كفارة.
المفسد الثالث: تعمد إخراج المذي، فالمذي والمني كلاهما على وزن واحد، ولكن بينهما عدة فروق منها:
الفرق الأول: أن المني: هو الماء الدافق الذي يخرج عند اللذة الكبرى ويجب منه الغسل، وأما المذي: فهو مني لم يتم طبخه فيخرج عند التفكير وعند الملاعبة.
ويفرق بينهما أولاً بالكمية؛ لأن المني يخرج دفقاً؛ كما قال ربنا جل جلاله: فَلْيَنظُرِ الإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ * خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ[الطارق:5-6] أي: يخرج دفقاً، وأما المذي: فإنه يخرج قطراً. يعني: شيئاً يسيراً.
الفرق الثاني: يفرق بينهما بالرائحة، فالمني له رائحة كرائحة صفار البيض، وأما المذي: فلا رائحة له.
الفرق الثالث: يفرق بينهما بالسبب، فالمني: يخرج عند اللذة الكبرى، وأما المذي: فهو دون ذلك.
فمن خرج منه المذي في نهار رمضان إما بإدامة نظر أو بإدامة فكر فقد فسد صومه؛ لأن خروج المذي مرحلة من مراحل قضاء الشهوة، ولذلك يلزمه القضاء، فمن خرج منه المذي في نهار رمضان فقد فسد صومه ولزمه القضاء، وأما فيمن خرج منه المني فيلزمه القضاء والكفارة؛ لأنه قد قضى شهوته بالكمال والتمام، وأما خروج المذي فهو مرحلة من مراحل قضاء الشهوة.
أما من خرج منه المذي بغير تعمد مثل أن يخرج بسبب البرد أو لأنه مصاب بالسلس فيخرج منه المذي بغير إرادة أو بسبب أنه نظر من غير قصد فأمذى، فهذا كله لا يفسد به الصوم.
فلذا على الصائم في نهار رمضان ألا يكثر من التفكير، فلو أن الإنسان فكر فأمذى -ولو كان التفكير في الحلال كأن يفكر في زوجته -مثلاً- فأمذى فإنه يلزمه القضاء، ولذلك ينبغي للإنسان في نهار رمضان أن يصرف عن خاطره ما لا يليق بالصيام.
ولذلك فالصوم التام الكامل لا بد أن يصاحبه ستة أشياء:
أولها: غض البصر.
وثانيها: كف اللسان.
وثالثها: حفظ السمع.
ورابعها: استعمال الجوارح فيما يحبه الله ويرضاه.
وخامسها: عدم الاستكثار من المباحات عند الإفطار.
وسادسها: أن يكون الإنسان بين الخوف والرجاء.
فأما الأمر الأول وهو غض البصر، فهو ترك النظر إلى المحرمات سواء الحقيقية الموجودة في الشوارع والطرقات والأسواق، أو الصور التي تكون مطبوعة في مجلة أو صحيفة، أو الصور التي تكون في الشاشات، فهذا كله تغض بصرك عنه.
الأمر الثاني: كف اللسان عما حرم الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: (من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه)، وعلمنا صلى الله عليه وسلم أن الواحد منا إذا قاتله امرؤ أو سابه فليقل: إني صائم. أي: فإذا سبك فلا تسبه، وإذا شتمك فلا تشتمه، وإذا لعنك فلا تلعنه، ولكن قل له: إني صائم.
الأمر الثالث: كف السمع، فإذا كان اللسان يمنع مما حرم الله كالسب والشتم واللعن والكذب وقول الزور والغش والتدليس والغيبة والنميمة، فكذلك السمع تكفه عما لا يليق. فلو أن إنساناً جاءك وأنت صائم في نهار رمضان فقال لك: أرأيت اللص ماذا عمل؟ فلا تقل له: من هذا اللص؟ بل عليك أن تعرض عنه! ونشتغل بالقرآن، فالقرآن في رمضان أجره عظيم، فتقول: بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ * اللهُ الصَّمَدُ[الإخلاص:1-2]، وكأنه يقول له: إن موضوعك هذا لا يعنيني في قليل أو كثير.
وإذا جاء آخر وقال: وجد فلان البارحة مع امرأة في مكان كذا، فأعرض عنه، واقرأ القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ[الفاتحة:2]. وكأنك تقول له: كلامك هذا لا يلزمني، لأني لست أحمق أضيع حسناتي، فأنا ممتنع عن الطعام والشراب في شدة الحر مبتغياً بذلك الأجر من الله، لا من أجل أن تذهب حسناتي هباءً منثوراً بسبب أن فلاناً سرق أو أن فلاناً فعل كذا أو كذا، فالله يتولى العباد جميعاً.
الأمر الرابع: استعمال الجوارح فيما يحبه الله، مثل: يديك ورجليك أي: أن تحفظ الرأس وما وعى، وكل الجوارح تستعملها في الطاعة لا في المعصية.
الأمر الخامس: عند الإفطار لا تستكثر من المباحات، فإن أناساً في رمضان، وفي وقت الإفطار يأكلون أكلاً كثيراً ويشربون شرباً كثيراً، حتى إن بعضهم يعجز عن القيام لصلاة المغرب.. وليست صلاة التراويح، بل تلقاه يأكل ويتمدد وينبطح.
أما صلاة التراويح فدونها خرط القتاد، فإذا جاء الإمام وبدأ يقرأ في الصلاة فيقول: هذا الإمام فتنا، وهذا الإمام لا يعرف الدين!
فتقول له: كيف يكون الدين؟ فيقول لك: الدين يسر. والعلة في بطنه وليست في الإمام.
الأمر السادس: على الإنسان أن يكون بعد الإفطار بين الخوف والرجاء، فيرجو من الله أن يقبل صومه ويخاف ألا يقبل منه.
المفسد الرابع: تعمد القيء، أما من خرج منه القيء غلبة، أي: بغير إرادة منه فصومه لا يفسد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود : (من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقض).
(من ذرعه القيء). أي: غلبه، فليس عليه قضاء، ( وإن استقاء فليقض ).
وصور تعمد الصائم للقيء: كأن ينظر إلى شيء يعلم بأنه يسبب له القيء، وإما بالشم فيشم شيئاً يعلم بأنه يحرك بطنه، أو أنه يدخل أصبعه أو شيئاً في حلقه حتى يتقيأ، فكل من تعمد القيء لزمه القضاء، أما من غلبه القيء ولم يرجع منه شيء فإنه لا يلزمه لا قضاء ولا كفارة.
المفسد الخامس: وصول شيء إلى الجوف.
ونقصد بالجوف: محل الطعام مثل: المعدة والأمعاء، فإذا وصل شيء إلى المعدة أو الأمعاء سواءً كان من أعلى أي: من الفم أو من الأنف أو من الأسفل عن طريق الحقن بما يسمى: بحقنة الشرج أو اللبوس، وسواءً كان هذا الواصل إلى الجوف مائعاً كالماء والدواء، أو جامداً كالطعام، فمن تعمد إدخال شيء من ذلك فسد صومه، فإن كان متلاعباً فعليه القضاء والكفارة، أما إذا كان مضطراً كمن أدخل دواءً فإنه يلزمه القضاء دون الكفارة ولا إثم عليه.
المفسد السادس: وصول مائعٍ أو جامدٍ إلى الحلق؛ لأن العلماء يقولون: ما وصل إلى الحلق فإنه سيصل إلى المعدة؛ لأنه قد اجتاز بوابة الطعام، ولو كان هذا الوصول إلى الحلق عن طريق الأنف أو الأذن أو العين؛ لأنها منافذ مثل الفم؛ ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما أوصى لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال له: (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً) (وبالغ في الاستنشاق) يعني: إذا توضأ وهو صائم فينبغي له أن يحترز؛ لئلا يصل الماء إلا حلقه فيفسد صومه.
المفسد السابع: تناول الطعام مع الشك في الفجر أو المغرب. فلو أن إنساناً تناول شيئاً مفطراً وهو شاك فيقول: هل غربت الشمس أم لم تغرب؟ فيفسد بذلك صومه. أو تناول شيئاً من الطعام وهو شاك فيقول: هل طلع الفجر أو لم يطلع؟
ولكن لو تأملنا في هذه المسألة نجد أن هناك فرقاً بين من أكل شاكاً في طلوع الفجر ومن أكل شاكاً في غروب الشمس. لأن القاعدة: الأصل بقاء ما كان على ما كان. فمثلاً: لو أن إنساناً متوضئاً ثم بعد ذلك شك في خروج شيء منه، نقول له: هذا الشك لا قيمة له؛ لأن الأصل بقاء الطهارة، فالأصل بقاء ما كان على ما كان، ولذلك من شك في طلوع الفجر جاز له أن يأكل ويشرب؛ لأن الأصل بقاء الليل، بخلاف من شك في غروب الشمس فأكل، نقول له: فسد صومك؛ لأن الأصل بقاء النهار.
ولذلك يفرق بين من أكل شاكاً في الفجر ومن أكل شاكاً في غروب الشمس، فلو فرض بأن إنساناً أكل قبل الغروب ظاناً أن الشمس قد غربت، فإنه على قول الجمهور يلزمه القضاء؛ لأن الناس في زمان عمر رضي الله عنه ظنوا أن الشمس قد غربت فأفطروا، وبعد أن أفطروا طلعت الشمس، فقال عمر رضي الله عنه: الخطب يسير ولم نتعمد.. فقوله: (الخطب يسير)، أي: أن المصيبة هينة؛ لأننا لم نتعمد الفطر، والله عز وجل يقول في ذلك: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ[الأحزاب:5]، وقال الإمام مالك رحمه الله: وعندي أن قول عمر : (الخطب يسير) معناه: لزوم القضاء. يلزمنا أن نقضي مكان اليوم يوماً.
وهذا يكثر السؤال عنه في رمضان.
أما الآن فليس هناك من يأكل قبل غروب الشمس؛ لأنه -والحمد لله- توجد ساعات في أيدينا وفي مساجدنا، وهناك الإذاعات والأمور ميسرة، ولكن يحصل في رمضان كثيراً أن أناساً يأكلون بعد طلوع الفجر. فيقوم أحدهم من النوم فزعاً وقلبه معلق بالشاي، فيذهب إلى المطبخ مسرعاً ويصنع كوباً من الشاي ويشرب فيسمع إقامة الصلاة.
إذاً: هذا الشاي قد شرب بعدما طلع الفجر. فنقول له: يلزمك القضاء؛ لأنك أكلت في غير الوقت الذي أباح الله فيه الأكل؛ لأن الله عز وجل قال: ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ[البقرة:187] أي: من وقت تبين الخيط الأبيض.
المفسد الثامن: أن ينوي من الليل أنه لن يصوم غداً، فالصوم كما ذكرنا سابقاً بأن له ركنين وهما: النية، والإمساك عن المفطرات، فلو أن إنساناً رفض نية الصوم ليلاً، أي: نوى أنه لن يصوم، وطلع عليه الفجر وهو على تلك النية -عياذاً بالله- فإن هذا اليوم وإن صامه فإنه لا يجزئه صيامه.
ومثله أيضاً: لو أن إنساناً رفض نية الصوم نهاراً، فمثلاً: اشتد عليه الحر وعظم عليه الكرب فقال: إذا رجعت إلى البيت ولقيت عصير ليمون بارد فسأفطر، ورجع إلى البيت فوجد الكهرباء مقطوعة والليمون غالياً فلم يجده لا بارداً ولا ساخناً، ولم يجد شيئاً، فصومه فاسد؛ لأنه قد رفض نية الصوم، فمن رفض نية الصوم ليلاً أو نهاراً فإن صومه يفسد.
وقد تقدم معنا الكلام عن مفسدات الصيام، وذكرنا أن أصولها ثلاثة، وهي: الأكل والشرب والجماع، وقد ذكرت في قول ربنا جل جلاله في ذلك: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ[البقرة:187] إلى أن قال سبحانه: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ[البقرة:187]، وعرفنا بأن هذه المفسدات تتمثل في الجماع، وتعمد إخراج المني، وتعمد إخراج المذي، وتعمد القيء، أما القيء الذي يخرج غلبةً فإنه لا يفسد الصيام، وكذلك من المفسدات أن يأكل الإنسان شاكاً في غروب الشمس.
ومن مفسدات الصيام كذلك: أن يتعمد الإنسان إيصال شيء إلى جوفه مائعاً كان أو جامداً أو أن يتعمد إيصال مائعٍ إلى حلقه.
المفسد التاسع من مفسدات: أن يأكل أو يشرب، فهذه كلها أمور تفسد الصوم فبعضها يوجب القضاء فقط وبعضها يوجب القضاء والكفارة.
ثم هناك الأمور التي لا تفسد الصيام: وهي مما يكثر سؤال الناس عنها في رمضان فيعتقدون أنها تبطل الصيام وتفسده، وفي حقيقة الأمر هي ليست مفسدة له، وهي:
الأمر الأول: الحجامة: وفي هذا الزمان لا يستخدم الحجامة إلا القليل من الناس، لكن الناس يسألون دائماً عن نقل الدم، فربما الإنسان يكون صائماً فيؤخذ منه دم من أجل مريض أو مصاب ونحو ذلك، فسواء كانت حجامة أو فصداً أو نقل دم فإنه لا يفسد الصيام؛ لأنه ثبت (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم)، والحديث رواه الإمام البخاري.
أما الأحاديث التي جاء فيها قوله صلى الله عليه وسلم: (أفطر الحاجم والمحجوم) فجمهور العلماء على أنها منسوخة.
أي: أنه في أول الأمر كانت الحجامة مفطرة ثم نسخ ذلك الحكم.
الحجامة
الغيبة
الأمر الثاني: مما لا يفسد الصوم مع كونه حراماً: الغيبة. فلو أن إنساناً صائماً جلس يغتاب مسلماً فيقول: إن فيه وفيه، فهذا حرام؛ لأن الله تعالى قال في النهي عن الغيبة: وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا[الحجرات:12] ولكنه لا يفسد الصوم ولا يوجب قضاءً ولا كفارة، ولكن المطلوب ترك هذه الأمور في حال الصيام خاصة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: (من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه).
ما يشق الاحتراز منه
الأمر الثالث: ما يشق الاحتراز منه، مثل: بلع الريق والنخامة والغبار والذباب.. وما إلى ذلك.
مع أن الإنسان في أثناء الصيام قد يبلع لعابه أو نخامته، فهذا كله لا يفسد الصيام؛ فبعض الناس كلما تجمع الريق في فمه فإنه يبصقه، فيحمل معه منديلاً يبصق فيه، وتجد بعض الناس في المسجد يخرج أو يفتح نافذة المسجد ويبصق، فهذا كله لا حاجة له؛ لأنها ليست طعاماً ولا شراباً.
ومنها كذلك: لو دخل إلى الحلق شيء لا يمكن الاحتراز منه، كالحشرات فربما يكون الإنسان في أثناء الصيام قاعد وهناك بعض الحشرات تطير فتقع في فمه وتصل إلى حلقه أو إلى جوفه. فهذا لا يفطر به الصائم؛ لمشقة الاحتراز منه.
ومنها كذلك: أن الإنسان في حلقه طعم الغبار.. كغبار الطريق، إذا كان يمشي في مكان قد ثار غباره، أو ربما أحياناً يجد طعم البترول والعوادم التي تكون من السيارات والركشات وما أشبهها، فهذه كلها لا تفسد الصيام لمشقة الاحتراز منها.
الأمر الرابع: غبار الصنعة، فلو أن إنساناً يعمل في طاحونة دقيق، أو يعمل كيالاً يكيل بعض البهارات للناس مثلاً، أو يعمل في البناء كالجبس والأسمنت والجير والطلاء، فهذا كله قد يجد الصائم طعمه في الحلق، لكنه ليس بطعام ولا شراب، ويشق الاحتراز منه واجتنابه. فهذا كله لا يؤثر على الصوم إن شاء الله.
الحقنة لغير التغذية ووضع الدواء على الجرح
الأمر الخامس: الحقنة أو وضع الدواء على الجرح. فلو أن الإنسان أخذ حقنة علاجية سواءً كانت في ذراعه أو في فخذه أو في الوريد مثلاً أو حتى في ثقب الذكر إذا كان محتاجاً إلى قسطرة ونحوها، فهذا كله لا يفسد الصوم؛ لأنها لا تصل إلى المعدة، ما عدا الحقنة المغذية، فإنها مفسدة للصيام؛ لأنها تقوم مقام الطعام والشراب، فالإنسان يمكن أن يستغني بهذه الحقنة المغذية عن الطعام والشراب؛ لذلك لا يجوز في الصيام أن يتناولها الإنسان.
الأمر السادس: وضع الدواء على الجرح. فإذا كان الإنسان عنده مرض ووضع مرهماً أو دهاناً أو بودرة دواء أو غير ذلك على موضع الجرح فهذا كله لا يفطر به الصائم.
الأكل أو الشرب عند طلوع الفجر
الأمر السابع: الكف عن الأكل عند طلوع الفجر. فبعض الناس يعتقد أنه من أجل أن يكون الصيام صحيحاً لا بد أن يمتنع عن الطعم والشراب قبل الأذان بمدة، ولذلك في رمضان يجعلون وقتاً لأذان الفجر ويجعلون قبله وقتاً آخر يسمونه: الإمساك قبل الأذان بعشر دقائق أو بربع ساعة أو نحو ذلك. فنقول: هذا الفعل لا يصح، بل يحل للإنسان أن يأكل ويشرب إلى أن يطلع الفجر، ويحل له أن يجامع إلى أن يطلع الفجر؛ لأن الله تعالى قال في ذلك: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ[البقرة:187]، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكلون ويشربون ثم بعد ذلك يقومون إلى الصلاة، فليس مطلوباً منك أن تمسك عن الطعام والشراب قبل طلوع الفجر بوقت بل الرخصة باقية إلى طلوع الفجر الصادق.
السواك
الأمر الثامن: استخدام السواك؛ لحديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي أو أعد).
وهذا يدل على أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرات عديدة يستاك وهو صائم، ولا فرق بين أن يستاك الإنسان بعود يابسٍ كعود الأراك أو أن يستاك بمادة رطبة كالمعجون فالكل جائز، ولكنه يحتاط بألا يسبق إلى جوفه من ذلك شيء.
إذاً: الأمور التي لا يفطر الصائم بها هي:
الأمر الأول: الحجامة أو نقل الدم.
الأمر الثاني: الغيبة؛ فإنها محرمة في الصيام وغيره وهي في الصيام أشد تحريماً لكنها لا تفسد الصيام.
الأمر الثالث: ما يشق الاحتراز منه كغربلة الدقيق، وغبار الطريق، وكذلك الحشرات التي تسبق إلى الجوف، وكذلك النخامة، فهذا كله لا يفسد الصيام، لكن النخامة لو أمكن للإنسان طرحها فهو أفضل.
الأمر الرابع: غبار الصنعة؛ كمن يعمل كيالاً أو طحاناً أو بناءً ونحو ذلك، ومثله العوادم التي تخرج من السيارات وغيرها.
الأمر الخامس: الحقنة، سواءً كانت وريدية أو عضلية، إلا إذا كانت مغذية فإنها تفطر الصائم.
الأمر السادس: الدواء الذي يوضع على الجرح، حتى ولو كان الجرح في البطن مثلاً فوضع هذا الدواء على الجلد لا يؤثر؛ لأنه لا ينفد إلى المعدة.
الأمر السابع: الكف عن الطعام عند طلوع الفجر، فلو أن إنساناً أكل أو شرب أو جامع إلى طلوع الفجر الصادق فصومه صحيح، ودليل ذلك قول الله عز وجل في ذلك: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ[البقرة:187].
الأمر الثامن: السواك، فإنه يجوز للصائم أن يستاك في أي وقت شاء. مثل أن يستاك قبل الزوال أو بعده، ولا مانع له أن يستاك بعد العصر، إلا أن بعض العلماء الذين كرهوا السواك قالوا: يكره لأنه يذهب الخلوف، أي: رائحة فم الصائم فالسواك يذهبها، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: (ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك)، ولكن يقال لهم: إن حقيقة الخلوف ليس سببها عدم السواك، وإنما سببها خلو المعدة من الطعام، ولهذا فلا حرج على الصائم أن يستاك إن شاء الله.
إدراك الصبح حال كون الصائم جنباً
الأمر التاسع: أن يصبح الصائم جنباً: فلو أن إنساناً أصابته جنابة من الليل فنام وهو جنب.. فلا حرج عليه أن يغتسل بعد طلوع الفجر وصومه صحيح؛ كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنباً من جماع غير احتلام فيغتسل ويصوم).
مقدمات الجماع
الأمر العاشر: مقدمات الجماع: فلو أن صائماً داعب زوجته أو قبلها ولم يخرج منه شيء فصومه صحيح؛ ( لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه )، أو كما قالت عائشة رضي الله عنها: (وأيكم مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟) وهذا كله في ما لو كان الصائم يملك نفسه، أما إذا كان لا يملك نفسه فإنه لا يجوز له أن يباشر.
التبرد بالماء والمضمضة لغرض التخفيف من العطش
الأمر الحادي عشر: التبرد بالماء، فيجوز للصائم أن يغتسل، وأن يصب على رأسه ماءً، ويجوز له أن ينغمس في بركة الماء أو في حمام سباحة أو في النهر أو البحر، فهذا كله لا مانع منه.
الأمر الثاني عشر: كذلك لا مانع من أن يتمضمض، وهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ كما قال أنس: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصب على رأسه الماء وهو صائم في اليوم الشديد الحر).
وثبت أن عبد الله بن عمر كان يلف جسده بثوب بارد. فكان يبل الثوب ثم يلتحف به وهو صائم، فلا مانع من هذا أيضاً إن شاء الله.
تذوق الطعام
الأمر الثالث عشر: يجوز للصائم أن يتذوق الطعام.. فتذوق الطعام مهم بالنسبة لأخواتنا النساء، فإن المرأة قد تحتاجه حال طبخها للطعام وهي صائمة فلها أن تتذوقه، وأن تتذوق العصير. فنقول لها في مثل هذه الحالة: لا مانع من هذا التذوق للطعام من أجل قياس ملوحته أو حلاوته إذا لفضته مع الريق. فإذا تذوقته ثم لفضته فلا مانع؛ للحديث الذي ورد في البخاري بأن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (لا بأس للصائم أن يتذوق الطعام أو الشيء) أي: لا بأس للصائم أن يتذوق الطعام أو القدر.
مضغ المرأة الطعام لطفلها
الأمر الرابع عشر: لا بأس أن تمضغ المرأة الطعام لطفلها. فإذا أرادت المرأة أن تطعم الصغير فأخذت شيئاً من الطعام فمضغته ثم أخرجته وأعطته للطفل. فلا مانع من هذا -إن شاء الله- بشرط أن تمجه وتلفظه قبل أن يصل منه شيء إلى حلقها، فكل ذلك لا يفسد الصوم قياساً على المضمضة.
فالأشياء التي لا تفسد الصوم هي: الحجامة، والغيبة، وبلع الريق، وغبار الطريق، وغبار الصنعة، والحقنة للعضل أو الوريد مالم تكن مغذية، والسواك بعود رطب أو يابس، والأكل أو الشرب أو الجماع إلى طلوع الفجر، ووضع الدواء على الجرح ولو كان الجرح في البطن، وأن يصبح الصائم جنباً، وتذوق الطعام أو الشراب أو مضغ الطعام من المرأة للصبي بقصد تغذيته ثم مجه ولفضه قبل أن يصل إلى حلقها، والتبرد بالماء ومثله المضمضة والاستنشاق مع عدم المبالغة، هذا كله مما لا يفسد به الصوم، وهو داخل في عموم قول ربنا جل جلاله: يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ[البقرة:185].
استمع المزيد من الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف - عنوان الحلقة | اسٌتمع |
---|---|
تنبيهات للصائمين | 2339 استماع |
شروط وجوب الصيام | 2192 استماع |
أخطاء شائعة يقع فيها الصائم | 2128 استماع |
ثبوت دخول رمضان | 2074 استماع |
أنواع الصيام | 1684 استماع |
تعريفه وحكمه وفرضه ومرتبته | 1483 استماع |