شرح بلوغ المرام - كتاب الصلاة - باب الأذان - حديث 210-214


الحلقة مفرغة

بسم الله الرحمن الرحيم.

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال: ( يا رسول الله! اجعلني إمام قومي. قال: أنت إمامهم واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً )، الحديث يقول المصنف: أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم.

ترجمة الراوي

صحابي الحديث هو عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه، أبو عبد الله الثقفي، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف، وكان أصغر القوم، كان عمره آنذاك سبعاً وعشرين سنة، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم أميراً على الطائف، وظل كذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي خلافة أبي بكر وصدراً من خلافة عمر سنتين أو نحوها، ثم عزله عمر وولّاه عمان والبحرين .

وكان رضي الله عنه له موقف مشهور في حروب الردة حين عزمت ثقيف أو همت بالردة، فقام عثمان بن أبي العاص خطيباً فيهم فقال: (يا معشر ثقيف! إنكم آخر من أسلم فلا تكونوا أول من ارتد وغيَّر وبدل)، فثبتوا على الإسلام وبقوا عليه، فكانت الطائف إحدى الأمصار الثلاثة التي بقيت على الإسلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم.

وكان شجاعاً معروفاً في الجاهلية، حتى إنه نُقل أنه تغلب على عمرو بن معدي كرب وهو من الشجعان المشهورين، حتى إن عمراً هرب منه واختفى في ظلمة الليل، فتمثل عثمان بن أبي العاص يقول:

لعمرك لولا الليل قامت مآتم حواضر يخمشن الوجوه على عمرو

يعني: من النساء اللاتي يبكينه ويندبنه.

فأفلتنا فوت الأسنة بعدما رأى الموت والخطّي أقرب من شبر

يعني: أنه كاد أن يقتله لكنه اختفى بالليل وهرب منه، وهذا يدل على أنه شجاع.

وقد نقل البيهقي في الدلائل: أن عثمان شهد ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كان موجوداً آنذاك، وإذا ثبت هذا فإنه يكون عمره حين موته نحواً من مائة وعشرين سنة، وكانت وفاته رضي الله عنه بـالبصرة سنة (51) للهجرة.

روي له غير هذا الحديث، روى له مسلم في صحيحه، وروى له أصحاب السنن، لكن لم يخرج له البخاري شيئاً فيما أعلم.

تخريج الحديث

والحديث الذي رواه المصنف الآن أخرجه الخمسة وهم معروفون، وأخرجه أيضاً الحاكم وصححه، وأخرجه ابن خزيمة وابن أبي شيبة وغيرهم.

قال الترمذي عقب إخراجه: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا أن يأخذ المؤذن على أذانه أجراً، واستحبوا أن يحتسب في أذانه.

وقد رواه الترمذي في باب من كره أخذ الأجرة على الأذان، وكما أنه صححه الحاكم -فيما ذكره المصنف- فكذلك صححه ابن خزيمة، حيث رواه في صحيحه، وهذا يقتضي تصحيحه عنده، والحديث إسناده صحيح لا مطعن فيه.

معنى قوله: (واقتد بأضعفهم)

قوله عليه الصلاة والسلام: (أنت إمامهم واقتد بأضعفهم) (اقتد) من القدوة، أي: اجعل أضعف القوم لكبر أو مرض أو عجز قدوة لك، تصلي بصلاتهم، صلاة خفيفة لا مشقة فيها على المأمومين.

حكم أخذ الأجرة على الأذان وأقوال العلماء فيه

في الحديث مسألة فقهية: هي حكم أخذ الأجرة على الأذان، ما حكم أخذ الأجرة على الأذان؟

القول الأول: جواز أخذ الأجرة على الأذان

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

الأول: أنه يجوز أخذ الأجرة على الأذان، سواء أخذها من الإمام -يعني: من السلطان- أو من الحكومة مثلاً، أو أخذها من آحاد الناس وأفرادهم لهم أو لغيرهم.

المذهب الأول: أن هذا كله جائز، وهذا مذهب أكثر الشافعية، وهو أيضاً مذهب الإمام مالك وداود الظاهري ورواية عن الإمام أحمد رحمهم الله أجمعين.

واحتجوا بأن هذا عمل يمكن المفاوضة فيه والاتفاق عليه كغيره من الأعمال، فجازت فيه الإجارة.

كما استدل بعضهم بأنه يجوز أخذ الرزق على الأذان، وإذا جاز أخذ الرزق عليه جاز أخذ الأجرة عليه.

وقد قال ابن قدامة في المغني : لا أعلم خلافاً في جواز أخذ الرزق على الأذان.

والواقع أن الخلاف موجود لكنه قليل.

وما هو الفرق بين الرزق وبين الأجرة؟

المقصود بالرزق: هو ما يعطى له ولأولاده وأهل بيته من غير تحديد، كما كان يحدث في هذه البلاد منذ زمن، كان أهل المسجد أو أهل القرية إذا جاء الإمام أو المؤذن أعطوه شيئاً من التمر أو العيش أو غيره، فهذا يسمى رزقاً؛ لأنه لم يكن بناء على اتفاق محدد.

وأما الأجرة فهو اتفاق محدد على مبلغ معلوم، كما يقع الآن للمؤذنين حيث يكون لهم رواتب محددة في نهاية الشهر، فهذه أجرة وليس رزقاً، هذه أجرة.

فإذا كان يجوز أخذ الرزق فكذلك يجوز أخذ الإجارة، وما هو الفرق بينهما؟ لا فرق بينهما مؤثراً في الحكم.

وهذا المذهب قال النووي رحمه الله: هو الأصح. مذهب الجواز مطلقاً قال النووي: هو الأصح.

القول الثاني: عدم جواز أخذ الأجرة على الأذان

المذهب الثاني في هذا: أنه لا يجوز أخذ الأجرة لا من الإمام من بيت المال ولا من سائر الناس، وهذا مذهب أبي حنيفة والأوزاعي، والرواية المشهورة عن الإمام أحمد، وذهب إليه بعض الشافعية وقالوا: إن الأذان عبادة، قربة للمؤذن نفسه، فلم يجز أخذ الأجرة عليها كسائر القرب الخاصة به، فإنه لا يجوز أخذ الأجرة عليها، كما أن منهم من يحتج بحديث الباب وقول النبي صلى الله عليه وسلم لـعثمان بن أبي العاص : ( واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً )، فقالوا: إنه عليه السلام أمر باتخاذ هذا المؤذن، فدل على أن من يأخذ على أذانه أجراً لا ينبغي أن يُجعل مؤذناً، وحملوا هذا على أنه دليل على تحريم أخذ الأجرة على الأذان.

القول الثالث: جواز أخذ الأجرة من بيت المال دون آحاد الناس

والمذهب الثالث أنهم يقولون: يجوز أخذ الأجرة من بيت المال أو من الإمام، ولا يجوز أخذها من الناس؛ لأن مال بيت المال هو في المصالح العامة، وهذه من المصالح العامة، ولكن لا يجوز أخذه من الناس، ولا أعلم دليلاً واضحاً على التفصيل في ذلك.

الراجح في حكم أخذ الأجرة على الأذان

الأرجح من هذه الأقوال: أنه يجوز أخذ الأجرة مطلقاً، سواء أخذها من بيت المال أو أخذها من الناس؛ وذلك لأسباب:

أولاً: حديث الباب -حديث عثمان بن أبي العاص - ليس نصاً في النهي أو التحريم، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم صراحة على من أخذ أجراً على أذانه، لكنه أمر عثمان أن يختار المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجراً، ومما لا شك فيه أن المؤذن المحتسب المتبرع أولى من المؤذن الذي يأخذ على أذانه أجراً، هذا لا شك فيه، فالمؤذن المحتسب المتبرع -إذا وجد وكان رجلاً عدلاً صالحاً للأذان- أولى من المؤذن الذي يأخذ على أذانه أجرة، وعلى هذا يحمل حديث عثمان بن أبي العاص ؛ ولذلك قال الإمام النووي في المجموع : أما حديث عثمان فمحمول على الندب. يعني: أن الأفضل أن لا يأخذ، لكن لو أخذ جاز.

أما قولهم: إن الأذان قربة له فلم يجز أخذ الأجرة عليها؛ فهذا أيضاً فيه نظر؛ وذلك لأن أخذ الأجرة في الأذان ليس على ألفاظ الذكر، وإنما أخذ الأجرة لأمور أخرى، كرعاية الوقت، ولزوم المكان؛ فإن المؤذن يحتاج إلى أن يقيم فلا يسافر إلا في أحوال معلومة، ويحتاج أن يكون عند أوقات الأذان قريباً من مسجده ليؤذن فيه، ويرعى الوقت فلا يتقدم أو يتأخر، وهو في ذلك يتحمل أمراً زائداً على مجرد الذكر، فإن احتسب في ذلك فهذا حسن ولا إشكال في أفضليته، لكن إن كان يؤذن بأجر فإن هذا جائز له ومباح، سواء أخذ الأجر من الحكومة -من السلطان- أو أخذ الأجر من سائر الناس، لا دليل على التفريق بين هذا وذاك.

فوائد الحديث

وفي حديث عثمان رضي الله عنه فوائد أخرى غير هذه المسألة:

منها: جواز طلب الإمامة؛ لقوله: (اجعلني إمام قومي)، وقد قال الله عز وجل في صفة عباد الرحمن: وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا [الفرقان:74]، فأثنى عليهم بدعائهم أن يكونوا أئمة للمتقين، والإمامة عامة تشمل: الإمامة في الصلاة، والإمامة في الفقه والدين، والإمامة في الجهاد، والإمامة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والإمامة في سائر أبواب الدين، فهي مطلوبة أن يسعى الإنسان إليها ويدعو الله عز وجل أن يرزقه إياها؛ لأنها فضيلة في الدين، فهي مشروعة ؛ ولذلك قال عثمان : ( يا رسول الله! اجعلني إمام قومي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت إمامهم )، ولم يقل له كما قال فيمن طلب الإمارة: (إنا لا نولي هذا الأمر أحداً طلبه ولا أحداً حرص عليه)؛ وذلك لأن الإمامة في الصلاة وفي الدين عموماً هي مرتبة دينية محضة لا يتلبس بها شيء من أمور الدنيا، فكان طلبها أمراً فاضلاً مشروعاً، أما الإمارة والولاية فإنها مرتبة يتلبس بها شيء من مقاصد الدنيا: كالجاه والمنصب والمال والمرتب.. وما أشبه ذلك، فكان في طلبها شبهة أن يكون الإنسان أراد الدنيا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم من طلب الإمارة عن ذلك ومنعه من الولاية: ( إنا لا نولي هذا الأمر أحداً طلبه ولا أحداً حرص عليه )، أما الإمامة فقد قال له عليه الصلاة والسلام: ( أنت إمامهم ).

وفي الحديث أيضاً دليل على أن الورع قد يكون بفعل الشيء لا بتركه؛ فإن كثيراً من الجهلة يظنون أن الورع هو ترك المشتبه بالحرام أو المشتبه بالمكروه، وهذا جزء من الورع، وإنما الورع يشمل هذا ويشمل فعل ما يشبه أن يكون واجباً أو يشبه أن يكون مستحباً، فإذا اشتبه عليك أمر أنه قد يكون واجباً تفعله، قد يكون مستحباً تفعله، وهذا من الورع في الدين، أن تفعل ما يشتبه بالواجب أو بالمستحب، ومن ذلك الإمامة فهي مثال، بعض الناس يتخلى عن الإمامة؛ لماذا؟ قال: أخشى أخشى أخشى، يخشى من أمور معينة، أخشى من الرياء.. أخشى من التقصير.. أخشى من أن عندي جماعة لا يصلون فأسأل عنهم! لكن ينسى هذا المسكين المغفل أن من الورع أحياناً أن يتولى الإمامة وإن كان يخشى، لماذا لا يخشى أن يسأل: كيف يترك الإمامة لمن هو أقل منه فقهاً في الدين، أو أضعف منه قراءة، أو أقل منه تقوى، فيكون آثماً مفرطاً بترك الإمامة؟! ولذلك لاحظ أن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوليه الإمامة.

وكذلك من فوائد الحديث: وجوب مراعاة المأمومين في الصلاة، حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ( واقتد بأضعفهم ) يعني: صل بصلاتهم صلاة لا مشقة فيها على المأمومين، انظر أضعفهم فصل بصلاته، وهذا دليل على أن الإمام يراعي حال المأمومين، فإذا كان الذين يصلون معه -مثلاً- من كبار السن والضعفاء والعجزة فإنه يخفف صلاته، وإن كان الذين يصلون معه من الشباب الأقوياء الذين لديهم جلد على العبادة ولا يستثقلون هذا الأمر؛ فإنه يطيل بهم في حدود المشروع، فتتفاوت الأفضلية من إمام إلى إمام بحسب المأمومين، وإن كان هذا لا يعني أيضاً أن يخضع الأمر لهوى الناس المحض، لكن يراعي أحوالهم من مرض أو عجز أو زمانة أو انشغال بأمور معينة، يراعي ذلك كله.

ومن فوائد الحديث: وجوب اتخاذ المؤذن؛ لقوله: ( واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً )، وهذا راجع إلى وجوب الأذان كما سبق تقريره، أن الراجح في الأذان أنه فرض كفاية؛ ولهذا قال له هاهنا: ( اتخذ مؤذناً ).

وفيه -كما سبق- أن المتبرع المحتسب في الأذان مقدم على من يأخذ أجرة، إلا أن يكون فيمن يأخذ أجرة ميزة لا توجد في المتبرع، كأن يكون أتقى لله عز وجل، أو أن يكون أندى صوتاً، فحينئذ يقدم هو؛ لأن مقصد الأذان يتحقق به أكثر من غيره، فيقدَّم على المتبرع بالأذان.

هذا حديث عثمان بن أبي العاص.

صحابي الحديث هو عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه، أبو عبد الله الثقفي، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف، وكان أصغر القوم، كان عمره آنذاك سبعاً وعشرين سنة، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم أميراً على الطائف، وظل كذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي خلافة أبي بكر وصدراً من خلافة عمر سنتين أو نحوها، ثم عزله عمر وولّاه عمان والبحرين .

وكان رضي الله عنه له موقف مشهور في حروب الردة حين عزمت ثقيف أو همت بالردة، فقام عثمان بن أبي العاص خطيباً فيهم فقال: (يا معشر ثقيف! إنكم آخر من أسلم فلا تكونوا أول من ارتد وغيَّر وبدل)، فثبتوا على الإسلام وبقوا عليه، فكانت الطائف إحدى الأمصار الثلاثة التي بقيت على الإسلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم.

وكان شجاعاً معروفاً في الجاهلية، حتى إنه نُقل أنه تغلب على عمرو بن معدي كرب وهو من الشجعان المشهورين، حتى إن عمراً هرب منه واختفى في ظلمة الليل، فتمثل عثمان بن أبي العاص يقول:

لعمرك لولا الليل قامت مآتم حواضر يخمشن الوجوه على عمرو

يعني: من النساء اللاتي يبكينه ويندبنه.

فأفلتنا فوت الأسنة بعدما رأى الموت والخطّي أقرب من شبر

يعني: أنه كاد أن يقتله لكنه اختفى بالليل وهرب منه، وهذا يدل على أنه شجاع.

وقد نقل البيهقي في الدلائل: أن عثمان شهد ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كان موجوداً آنذاك، وإذا ثبت هذا فإنه يكون عمره حين موته نحواً من مائة وعشرين سنة، وكانت وفاته رضي الله عنه بـالبصرة سنة (51) للهجرة.

روي له غير هذا الحديث، روى له مسلم في صحيحه، وروى له أصحاب السنن، لكن لم يخرج له البخاري شيئاً فيما أعلم.

والحديث الذي رواه المصنف الآن أخرجه الخمسة وهم معروفون، وأخرجه أيضاً الحاكم وصححه، وأخرجه ابن خزيمة وابن أبي شيبة وغيرهم.

قال الترمذي عقب إخراجه: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا أن يأخذ المؤذن على أذانه أجراً، واستحبوا أن يحتسب في أذانه.

وقد رواه الترمذي في باب من كره أخذ الأجرة على الأذان، وكما أنه صححه الحاكم -فيما ذكره المصنف- فكذلك صححه ابن خزيمة، حيث رواه في صحيحه، وهذا يقتضي تصحيحه عنده، والحديث إسناده صحيح لا مطعن فيه.

قوله عليه الصلاة والسلام: (أنت إمامهم واقتد بأضعفهم) (اقتد) من القدوة، أي: اجعل أضعف القوم لكبر أو مرض أو عجز قدوة لك، تصلي بصلاتهم، صلاة خفيفة لا مشقة فيها على المأمومين.

في الحديث مسألة فقهية: هي حكم أخذ الأجرة على الأذان، ما حكم أخذ الأجرة على الأذان؟