خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/157"> الشيخ سلمان العودة . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/157?sub=4"> شرح بلوغ المرام
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
شرح بلوغ المرام - كتاب الصلاة - باب الأذان - حديث 193-198
الحلقة مفرغة
بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً.
حصة هذا اليوم من الأحاديث: هو حديث أبي محذورة وحديث أنس بروايتيه، وإن أمكن أن نأخذ حديث أبي جحيفة فسنفعل إن شاء الله تعالى.
فالحديث الأول حديث أبي محذورة رضي الله عنه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان، فذكر فيه الترجيع). يعني: ذكر أبو محذورة فيه الترجيع.
أخرجه مسلم، ولكن ذكر التكبير في أوله مرتين فقط، وأخرجه الخمسة فذكروه -أي: التكبير- مربعاً.
ترجمة الراوي
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم علّمه الأذان وأمره أن يؤذن به في مكة، وظل مؤذناً بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم كان بنوه من بعده يتوارثون الأذان في مسجد الكعبة، واشتهر براوية حديث الأذان عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وكان لتعليم النبي صلى الله عليه وسلم الأذان قصة ذكرها النسائي وغيره وهي أنهم: ( لما رجعوا من حنين كان مجموعة من الناس يقلدون المؤذن يستهزئون به، يقلدونه بأصواتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا مسمع صوت إنسان حسن الصوت هاهنا؟ فأمر بهم فجيء بهم إليه فأذنوا واحداً واحداً، فلما أذن أبو محذورة
هذا حديث أبي محذورة رضي الله عنه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان فذكر فيه الترجيع ) .
تخريج الحديث
هكذا جاء في رواية مسلم في معظم أصوله: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله -يقولها بصوت منخفض ثم يعود مرة أخرى- أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله، ثم يكمل بعد ذلك الأذان مثنى مثنى، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله )، هذه رواية مسلم لصيغة الأذان في حديث أبي محذورة رضي الله عنه.
وهذه الصيغة أيضاً رواها جماعة من العلماء -كما أشار المصنف- بشيء من الاختلاف، فأخرجها أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في سننهم، ورواها أيضاً البغوي والبيهقي والطحاوي وغيرهم.
وجوه الاختلاف بين حديث أبي محذورة وحديث عبد الله بن زيد في الأذان
الوجه الأول في الاختلاف
إذاً: حديث أبي محذورة فيه التكبير في أول الأذان مرتين فقط، وليس أربعاً كما هو في حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه.
وهذا الموضع ذكر أهل العلم أن الراجح فيه: تربيع التكبير، يعني: موافقة الأئمة الأربعة أصحاب السنن في إخراج الحديث، فإن المصنف ذكر أنهم أخرجوا الحديث -الأربعة، بل الخمسة- يعني -مضافاً إليهم الإمام أحمد - أخرجوا الحديث بتربيع التكبير، أو أخرجوه فذكروه مربعاً في أول الأذان: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر. فقد رجح جماعة من أهل العلم أن الصحيح أن التكبير مربع في أول حديث أبي محذورة، كما قال ابن القطان: الصحيح في هذا تربيع التكبير.
ووجوه ترجيح كون التكبير أربع مرات كثيرة، منها ما يلي:
أولاً: أن لفظ التكبير أربعاً رواه بعض رواة صحيح مسلم، فقد جاء في إحدى روايات الفارسي عن مسلم : أنه ذكر التكبير في هذا الحديث أربعاً وليس مرتين. إذاً: هو في بعض روايات مسلم بالتربيع.
الأمر الثاني: أن الإمام النسائي روى هذا الحديث عن شيخ من شيوخ مسلم في الحديث نفسه وهو إسحاق بن إبراهيم بن راهويه، رواه النسائي عن إسحاق بن إبراهيم وهو شيخ مسلم في نفس الحديث، يعني: مسلم روى عنه الحديث نفسه، فـالنسائي روى عنه الحديث فذكر فيه تربيع التكبير، ومسلم روى عنه الحديث فذكر فيه التثنية، فـالنسائي وافق مسلماً في شيخه وخالف في الرواية، فـالنسائي ذكر التربيع في التكبير، أما مسلم فإنه اقتصر على التثنية.
الوجه الثالث: أن هذا اللفظ الذي هو تربيع التكبير فيه زيادة ثقة، فلم يقتصر على ثنتين بل زادها إلى أربع، فيجب قبولها خاصة مع وجود المرجحات الأخرى كما سلف.
الوجه الرابع: أن الأئمة الذين أخرجوا الحديث -كـأبي داود والترمذي وابن ماجه - ذكروا عدد ألفاظ الأذان فقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم علّمه الأذان تسع عشرة كلمة، وعلمه الإقامة سبع عشرة كلمة، فلما قال: علمه الأذان تسع عشرة كلمة أصبحت كلمات الأذان معدودة مربوطة كما يقال: إن هذا جامع مانع، فلما عدها وقال تسع عشرة كلمة تبين بيقين أن التكبير مربع؛ لأننا لو اقتصرنا على تكبيرتين يصبح الأذان سبع عشرة كلمة، فإذا كان الأئمة: أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم ذكروا أن عدد جمل الأذان تسع عشرة؛ فلابد أن يكون التكبير في أول الأذان أربعاً، وهذه الرواية عندهم رواية صحيحة أخرجها الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وصححها جماعة من أهل العلم.
المرجح الخامس: أن هذا هو الموافق لحديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه السابق، فإنه ذكر التكبير في أوله أربعاً.
والمرجّح السادس: أن هذا ينسجم مع ما رواه الشيخان -وسيأتي بعد قليل- من حديث أنس رضي الله عنه قال: ( أمر
هذه ستة مرجّحات تقريباً ترجّح أن التكبير في أول حديث أبي محذورة أربع وليس تكبيرتين فقط. هذا هو الموضع الأول الذي يخالف فيه حديث أبي محذورة حديث عبد الله بن زيد .
الوجه الثاني في الاختلاف
فالترجيع هل هو مذكور في حديث عبد الله بن زيد ؟ كلا. حديث عبد الله بن زيد لم يذكر فيه الترجيع، لكنه مذكور هاهنا في حديث أبي محذورة، ولذلك قال المصنف: [ فذكر فيه الترجيع ]. ولا شك أن أبا محذورة لم يذكر لفظ الترجيع، وإنما ذكر أن الرسول عليه السلام علّمه أن يقول: ( أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله -قال: ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله مرة أخرى- )، فقوله: فذكر فيه الترجيع هذا هو من تعبير المصنف، وهو معلوم لا إشكال فيه.
حكم الترجيع في الأذان
فذهب جماعة كثيرة من أهل العلم إلى أن الترجيع في الأذان سنة. ومن أشهر من قال بسنية الترجيع في الأذان: الإمام الشافعي، بل إن البغوي نسب القول بالترجيع وأنه سنة إلى جمهور العلماء، نسب للإمام أحمد وإسحاق وغيرهما أنهم يقولون بسنية الترجيع في الأذان؛ أخذاً بحديث أبي محذورة هذا، وهو حديث صحيح كما هو معلوم، وكذلك ممن نسبه إلى الجمهور: الإمام الصنعاني في سبل السلام .
القول الثاني: يقول بعدم مشروعية الترجيع، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله والثوري، يقولون: إن الترجيع ليس بسنة ولا مشروعاً في الأذان.
والقول الثالث: هو مذهب الإمام أحمد وإسحاق وجماعة من فقهاء أهل الحديث، يقولون: إن الترجيع سنة وعدم الترجيع أيضاً سنة، فعله سنة وتركه سنة، أي: أن هذا من الاختلاف المباح، فهو من باب التنوع في العبادات، مثلما ورد -مثلاً- في صيغ وصفات صلاة الخوف، كلها سنن، ومثلما ورد في أنواع التشهدات، كلها سنن، ومثلما ورد في أدعية الاستفتاح، كلها سنن، وما أشبه ذلك من العبادات التي جاءت على أنحاء مختلفة ثابتة، فيعمل بهذا تارة ويعمل بهذا تارة.
وهذا القول هو أحسن الأقوال وأعدلها، إن يقال: إن الترجيع سنة وتركه سنة، فيرجع أحياناً ويترك أحياناً، ويرجع في مكان ويترك في مكان آخر؛ ليعمل بالسنة كلها، ولا يكون عطّل شيئاً من السنة؛ وذلك لأن ترك شيءٍ من السنة قد يفضي إلى أن يعدها الناس بدعة إذا نسيت وأهملت؛ وقد يجعل بعضُ الناس بسبب ترك السنة المستحب واجباً، ويترتب على ذلك التفرق والاختلاف، فمن يفعل هذه السنة يعتب على من لم يفعلها، ومن لا يفعلها يعتب على من يفعلها، فيترتب على ذلك التفرق والتمزق والاختلاف، فلذلك فإن القول الراجح في هذه المسألة هو مذهب فقهاء الحديث كـأحمد وإسحاق وغيرهما، وهو أشمل من قول الشافعي وأشمل من قول أبي حنيفة، أنهم يقولون: يرجع أحياناً ويترك أحياناً.
وهذا ما نسبه الإمام ابن عبد البر إلى أحمد وإسحاق وداود الظاهري وابن جرير الطبري وغيرهم، فإنه قال رحمه الله: ذهب أحمد وإسحاق وداود وابن جرير إلى أن هذا كله من الاختلاف المباح، فإن شاء كبر في أول الأذان تكبيرتين، وإن شاء كبر أربعاً، وإن شاء رجع في الأذان في التشهدين وإن شاء لم يرجع، وإن شاء ثنّى الإقامة كلها وإن شاء أفردها إلا لفظ: قد قامت الصلاة، هذا كله من المباح. هذا معنى كلام الإمام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله، وهذا القول قول حسن.
الوجه الثالث في الاختلاف
لا شك أن عدد كلماتها سبع عشرة كلمة كما جاء، لكن هذه الكلمات السبع عشرة هي أنه يكبر في أول الإقامة أربعاً، يعني: هكذا إقامة أبي محذورة التي علمها إياه النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان قال له: ( قل في الإقامة: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر )، فيكبر في أول الإقامة أربع تكبيرات ثم يقول: ( أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ) . فهي كأذان بلال إلا أنه زاد فيها قوله: (قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة) مرتين.
اختلاف العلماء في صيغ الإقامة
القول الأول: أن جُمل الإقامة تسع جمل
على كل حال هذا قول مهجور متروك أشبه ما يكون بالقول الشاذ، وقد نسبه الإمام النووي في كتاب المجموع إلى أنه قول شاذ في مذهب الشافعية.
القول الثاني: أنها عشر جمل
ولا شك أن دليل هؤلاء ظاهر، فإنهم استدلوا بحديث أنس القادم: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر
القول الثالث: أنها إحدى عشرة جملة
حجة أصحاب هذا القول: أولاً حديث أنس رضي الله عنه: ( أُمر
ثانياً: حديث عبد الله بن زيد السابق وفيه النص على هذه الصيغة كما سبق بيانه، وهو يعتبر نصاً في هذا الباب.
ومن أدلتهم ما رواه أبو داود السجستاني وكذلك أبو داود الطيالسي والنسائي وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم بسند صحيح صححه ابن خزيمة وصححه النووي وصححه ابن سيد الناس اليعمري وغيرهم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: ( كان الأذان على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم -أو قال: إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم- مثنى مثنى والإقامة فرادى، إلا أنه يقول: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة )، فهذا من حججهم على أنه يستحب أو يشرع للمؤذن أن يفرد الإقامة بالنسبة لألفاظ الأذان.
القول الرابع: أنها سبع عشرة جملة
القول الرابع: أنها سبع عشرة كلمة، وهذا هو مذهب أبي حنيفة والثوري وابن المبارك، وهنا تكون الإقامة كأذان عبد الله بن زيد الذي ورد في الحديث الأول، سوى أنه يضيف إليها قد قامت الصلاة.
وحجة أصحاب هذا القول حديث أبي محذورة في الباب، وهو حديث صحيح لا مطعن فيه بوجه من الوجوه فلذلك يحتج به لذلك .
ولذلك نقول: إن القول الراجح في موضوع الإقامة هو كالقول الراجح في موضوع الأذان، أن أذان بلال وأذان أبي محذورة كلاهما جائز ومشروع، فكذلك إقامة بلال وإقامة أبي محذورة كلتاهما جائزة وكلتاهما مشروعة، فلا بأس أن يقيم مرة هكذا ومرة هكذا.
القول الخامس: ارتباط الإقامة بصيغة الأذان
وهذا القول في الواقع تحكم ولا دليل عليه، فإذا ثبت أن للأذان صيغ كلها واردة وللإقامة صيغ كلها واردة فلا داعي لأن نربط الأذان بالإقامة، بل يمكن أن يؤذن أذان بلال ويقيم إقامة أبي محذورة، أو يؤذن أذان أبي محذورة، ويقيم إقامة بلال، لا حرج في ذلك.
الجمع بين حديث الأسود أن بلالاً كان يثني الأذان والإقامة وحديث: (أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة)
وهذا الحديث مشكل وإن احتج به من يقولون بتثنية الإقامة إلا أنه مشكل؛ من جهة أنه ذكر أن بلالاً يثني الإقامة.
والوارد في الصحيح -كما سمعتم- أن بلالاً أُمر أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة لا يثني الإقامة، ولا شك أن حديث الأسود بن يزيد -وإن كان فيه مقال- إلا أنه مع ذلك معارض لما في الصحيح، فإذا ثبت -على فرض ثبوته- فإنه يجمع بينه وبين حديث أنس بأحد وجوه:
إما أن يقال: إن قوله: (إن بلالاً كان يثني الإقامة) أن يكون يقصد بذلك لفظ (قد قامت الصلاة)، يعني: بلال إذا أقام قال: قد قامت الصلاة مرتين، وهذا لا إشكال فيه، بل هو موافق لما في الصحيح: إلا قد قامت الصلاة كما في صحيح البخاري . هذا وجه من وجوه الجمع.
الوجه الثاني: أن يقال بأن بلالاً كان يفعل هذا تارة وهذا تارة، فمرة كان بلال يوتر الإقامة كما أمره النبي عليه السلام في حديث أنس، فيقتصر من كل جمله على لفظ واحد، إلا التكبير -كما هو معروف- في أوله وآخره، وإلا قد قامت الصلاة، ومرة يؤمر بأن يثني الإقامة فيقول كل لفظ مرتين، فيقول مثلاً: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمداً رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، فيكون يفعل هذا تارة وهذا تارة، وهذا مثل ما سبق.
الاحتمال الثالث: أن يكون أحد الحديثين ناسخاً للآخر، وقد ذهب الطحاوي إلى ذلك، فقال: إن أحاديث التثنية -الأمر بتثنية الإقامة- ناسخة لأحاديث الإفراد، وهذا ينسجم مع مذهب الحنفية، والطحاوي رحمه الله حنفي كما تعلمون، وعكس المسألة البيهقي والحازمي في الاعتبار فقال: إن أحاديث الإفراد يحتمل أن تكون ناسخة لأحاديث التثنية، وهذا أيضاً موافق لمذهب الإمام الشافعي رحمه الله في الإقامة كما سبق.
والراجح أنه لا نسخ في ذلك، بل إقامة أبو محذورة هو صحابي جليل اشتهر بكنيته، واختلف في اسمه فقيل: اسمه أوس. وقيل: سُمير. واختلف أيضاً في اسم أبيه فقيل: اسم أبيه معير بكسر الميم وسكون العين وفتح الياء: معير. وقيل: بضم الميم وفتح العين وتشديد الياء معيّر. وقيل: عمير، وهو ابن لوذان الجمحي من الذين أسلموا عام فتح مكة.
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم علّمه الأذان وأمره أن يؤذن به في مكة، وظل مؤذناً بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم كان بنوه من بعده يتوارثون الأذان في مسجد الكعبة، واشتهر براوية حديث الأذان عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وكان لتعليم النبي صلى الله عليه وسلم الأذان قصة ذكرها النسائي وغيره وهي أنهم: ( لما رجعوا من حنين كان مجموعة من الناس يقلدون المؤذن يستهزئون به، يقلدونه بأصواتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا مسمع صوت إنسان حسن الصوت هاهنا؟ فأمر بهم فجيء بهم إليه فأذنوا واحداً واحداً، فلما أذن أبو محذورة
هذا حديث أبي محذورة رضي الله عنه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان فذكر فيه الترجيع ) .
يقول المصنف: أخرجه مسلم، مسلم رحمه الله أخرج الحديث عن أبي محذورة : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان: الله أكبر الله أكبر )، يعني: مرتين، الله أكبر الله أكبر فقط.
هكذا جاء في رواية مسلم في معظم أصوله: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله -يقولها بصوت منخفض ثم يعود مرة أخرى- أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله، ثم يكمل بعد ذلك الأذان مثنى مثنى، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله )، هذه رواية مسلم لصيغة الأذان في حديث أبي محذورة رضي الله عنه.
وهذه الصيغة أيضاً رواها جماعة من العلماء -كما أشار المصنف- بشيء من الاختلاف، فأخرجها أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في سننهم، ورواها أيضاً البغوي والبيهقي والطحاوي وغيرهم.