خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/337"> الشيخ الدكتور محمد إسماعيل المقدم . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/337?sub=60533"> السواك وسنن الفطرة
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
السواك وسنن الفطرة [2]
الحلقة مفرغة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أما بعد: يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: الاستحداد: استفعال، من استعمال الحديدة، وهو مستحب؛ لأنه من الفطرة، ويفحش بتركه، فاستُحبّت إزالته، وبأي شيء أزاله صاحبه فلا بأس؛ لأن المقصود إزالته. وقال أيضاً: ونتف الإبط سنة؛ لأنه من الفطرة ويفحش بتركه، وإن أزال الشعر بالحلق والنورة جاز، ونتفه أفضل؛ لموافقته الخبر. يستحب تقليم الأظفار؛ لأنه من الفطرة، ويتفاحش بتركه، وربما حكّ به الوسخ فيجتمع تحتها من المواضع المنتنة، فتصير رائحة ذلك في رءوس الأصابع، وربما منع وصول الطهارة إلى ما تحته. أيضاً: يستحب غسل رءوس الأصابع بعد قص الأظافر، كما في حديث عائشة : (إن غسل البراجم من الفطرة)، ويحتمل أن البراجم يدخل فيها رءوس الأصابع بعد إزالة الأظافر، أو العُقَد التي تكون في ظهور الأصابع. ومن الآداب المهجورة: دفن ما قلّم من أظفاره أو أزال من شعره؛ فإنه مستحب، والإنسان المسلم له حرمة عظيمة في الإسلام، فكل ما انفصل عن الآدمي تكون له هذه الحرمة، حتى إن العلماء ليذكرون أن من بُترت ساقه فإن هذه الساق لا ينبغي أن تُحرق أو تُرمى في أي مكان، بل لابد لهذا العضو أن يغسل، ويُصلى عليه، ويُدفن في المقابر. فكذلك ما انفصل عن الإنسان وهو حيّ -سواء كان من شعره أو أظفاره- فينبغي له أن يدفنه أيضاً في التراب، وهذا أفضل ما يفعله بأجزاء بدنه إذا انفصلت عنه وهو حي، فهو من الآداب المستحبة لأجل تكريم الإنسان. وبعض العلماء يستدل بقوله تبارك وتعالى: أَلَمْ نَجْعَلِ الأَرْضَ كِفَاتًا [المرسلات:25] * أَحْيَاءً ?وَأَمْوَاتًا [المرسلات:26] والكفت: هو الضم. أي: فالأرض تضمّكم، أَحْيَاءً ?وَأَمْوَاتًا [المرسلات:26]، فكأن من استدل بهذا الاستدلال يشير إلى أن الأرض تضم الأجزاء المنفصلة عن أبدانكم حتى وأنتم أحياء، والله أعلم. يقول الإمام ابن قدامة : يستحب دفن ما قلّم من أظفاره أو أزال من شعره؛ لما روى الخلال بإسناده عن ميل بنت مشرح الأشعرية قالت: (رأيت أبي يقلّم أظفاره ويدفنها، ويقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك). وقد نستغرب لهذا الحكم أو نستصعبه، ولكن يتأكد كل واحد منا أنه إذا حاول تنفيذ ذلك، فسيشعر بهذا النوع من العبودية، ويشعر بمعنى تكريم الإسلام لهذا الإنسان، فإذا جربت بأن تدفن ما ينفصل عن جسدك من الشعر أو من الأظفار فسوف تدرك معنى هذا الأدب الشرعي. وعن ابن جريج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كان يعجبه دفن الدم)، ولم يحقق الحديث كما هو غالب أحاديث المغني، وقال مهنأ سألت أحمد -أي: الإمام أحمد - عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره أيدفنه أم يلقيه؟ قال: يدفنه، قلت: بلغك فيه شيء -أي: هل عندك فيه حديث أو أثر-؟ قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يدفنه، وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أنه أمر بدفن الشعر والأظفار، وقال: لا يتلاعب به سحرة بني آدم). وهذا أيضاً لم يحققه، ولا أحسبه صحيحاً.
استحباب اتخاذ الجمة
استحباب ترجيل الشعر ودهنه وتطييبه
استحباب خضاب الشيب بغير السواد
أحكام حلق شعر الرأس
أحوال حلق شعر الرأس
حكم حلق شعر رأس المرأة
لا تختلف الرواية عن الإمام أحمد في كراهة حلق المرأة رأسها من غير ضرورة، فمن المعروف أن شعر المرأة من الزينة، حتى عند العرب في الجاهلية، وأشعارهم في ذلك مشهورة، فليس من التزين بالنسبة للمرأة أن تكفّ شعرها من غير ضرورة.
قال أبو موسى : (برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصالقة والحالقة) متفق عليه.
والصالقة: هي المرأة التي تصوّت صوتاً عالياً إذا مات لها ميت.
والحالقة: التي تحلق رأسها جزعاً عند المصيبة. وهذا موجود في بعض بلاد الجنوب، فإنهم للأسف يفعلون كثيراً من هذه الكبائر والمخالفات عند المصائب والمآثم.
وروى الخلال بإسناده عن قتادة عن عكرمة قال: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها) ، وقال الحسن : هي مُثلة. أي: تشويه لخلقة المرأة.
وقد جاء عن أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها أنها اجتهدت فأخطأت، حيث حلقت رأسها في الحج، وهذا مخالف للسنة كما ذكرنا.
وذهب بعض العلماء إلى أن هذا حكم عام، وذهب بعض العلماء إلى أن هذا خاص بزوجات الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأن أمهات المؤمنين يحرم عليهن النكاح بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: (وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا [الأحزاب:53].
فلأجل ذلك رُخّص لهن في الحلق، أما غيرهن فيحتمل أن تتزوج وبالتالي فلا يجوز لها أن تزيل الشعر الذي يعتبر من الزينة اللازمة في المرأة.
يقول الأثرم : سمعت أبا عبد الله يُسأل عن المرأة تعجز عن شعرها وعن معالجته -أي: تعجز عن أن تعالج شعر رأسها وتسرحه وتهتم به- أتأخذه على حديث ميمونة ؟ قال: لأي شيء تأخذه؟ قيل له: لا تقدر على الدهن وما يصلحه وتقع فيه الدواب. قال: إذا كان لضرورة فأرجو ألا يكون به بأس.
والمرأة المسلمة التي تترخص وتأخذ باجتهاد بعض العلماء الذين يبيحون لها أن تأخذ من شعر رأسها، فإن كان للتداوي فهذا شيء ليس فيه كلام، لكن إن كان للزينة فأولاً: لا ينبغي لها أن تأخذه أخذاً قريباً من أخذ الرجل لشعر رأسه، لأنها حينئذ تصبح متشبهة بالرجال.
ثانياً: لا تنوي بذلك الفعل أن تتشبه بالكافرات أو الفاجرات.
حكم نتف أو حلق الشيب وحلق القفا
يكره مس الشيب، وإذا كان الشيب يكره أن ينتفه الإنسان من رأسه أو لحيته، فكيف بمن يستأصل لحيته بسائرها؟ وقد جاء عن نتف الشيب عن عمرو بن سعيد قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مس الشيب وقال: إنه نور الإسلام) .
وعن طارق بن حبيب : (أن حجاماً أخذ من شارب النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى شيبة في لحيته فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم يده، وقال: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نوراً يوم القيامة)، رواه الخلال في جامِعِه.
قال ابن قدامة : ويكره حلق القفا لمن لم يحلق رأسه ولم يحتج إليه، قال المروزي : سألت أبا عبد الله عن حلق القفا فقال: هو من فعل المجوس: (ومن تشبه بقوم فهو منهم) ، وقال: لا بأس أن يحلق قفاه وقت الحجامة. وكلمة (الحلق) تطلق على إزالة الشعر تماماً بالموس.
وقال المروزي : سألت أبا عبد الله عن الحلق؟ فقال: ليس به بأس للنساء وأكرهه للرجال.
والحلق في الوجه يعني: إزالة الشعر من الوجه في غير اللحية ولا الشارب ولا الحاجبين، فلا يكون على الخد أو الذقن، فهذا كرهه الإمام أحمد للرجال.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.