خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/212"> الدكتور عمر الأشقر . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/212?sub=60317"> خطب ومحاضرات عامة
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
التفكير في المصير
الحلقة مفرغة
السؤال: ما هي شروط نكاح الكتابيات؟
الجواب: من المعلوم شرعاً أن الله تعالى أباح للمسلمين أن يتزوجوا من الكتابيات، والمراد بالكتابيات: اليهوديات أو النصرانيات، وذلك بشروط:
الشرط الأول: أن تكون المرأة الكتابية مؤمنة بدينها، فإن كانت كافرة بدينها -الدين الذي هو موجود الآن- فهي ليست من أهل الكتاب، بل هي ملحدة مشركة، ولا يجوز الزواج منها.
الشيء الثاني: أن تكون محصنة، والإحصان في الشرع، يطلق على أمرين، الأول: المرأة المسلمة المتزوجة.
الثاني: المرأة العفيفة التي لا تمارس الفاحشة، ولا ترضى بها.
والمراد به هنا الثاني، لقوله تعالى: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ [المائدة:5] أي: حل لكم.
الشرط الثالث: أن يكون الزواج وفقاً لمنهج الإسلام، بأن لا تكون كلمتها في البيت هي العليا، وألا تشترط القوامة، لقوله تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ [النساء:34]، وألا تشترط مخالفة أحكام الإسلام في أبنائها وفي زوجها، كأن تشترط أن يكون الأبناء على دينها أو شيئاً من هذا.
إذا كان الأمر كذلك فيجوز الزواج منها.
السؤال: إن تزوجت الكتابية ثم أسلمت، فهل يبقى الزواج، رغم أن الإسلام حدث بعد اقتناع؟
الجواب: إذا تزوجت فأسلمت، فهذا خير على خير.
السؤال: ما حكم الزواج من الأمريكية غير المحصنة، والتي تابت عن الفاحشة؟
الجواب: إذا كانت توبة صادقة، لا لأجل الزواج، فلا بأس بذلك.
السؤال: ما هي الأمور الإسلامية التي يجب على الرجل المسلم أن يلزم بها زوجته الكتابية، وخصوصاً إذا كانت تعيش في مجتمع مسلم؟
الجواب: أولاً: الإحصان. أي: لا تمارس الفاحشة، وهذه قضية لا يمكن التساهل فيها.
ثانياً: ألا تظهر دينها أمام أبنائها وألا تعلمهم دينها، وألا تظهر شعارها، وألا تضع الصليب في صدر البيت، وهذا كله مرفوض في الإسلام.
السؤال: هل يجوز الزواج من أجل الإقامة، وهو لا يعتبر زواجاً؛ لأنه يتم دفع فلوس للبنت فقط بدون دخول، ولكن عند المحكمة يجب على الشخص أن يُقبِّلها أمام رجل المحكمة؟
الجواب: أقول: اتركوا القضايا التي فيها شبهات، فهذه من القضايا ومن الأشياء التي توقع المسلمين في مشاكل.
السؤال: رجل يريد الزواج، ولكن رفض أهله لسبب من الأسباب، فهل هذا يبيح له الزواج من فتاة أمريكية؟
الجواب: ليس للوالدين سلطان على ابنهما في أن يتزوج بنت فلان، فالزواج يتم بمجرد إرادته، والمرأة لا بد لها من الولي، وسواء تزوج من بلده أو من أمريكية، فالزواج صحيح، ولكن بالشروط التي ذكرتها.
وليس معنى هذا أن نحبب أو نرغب في هذا، فـعمر بن الخطاب كان يمنع المسلمين من الزواج من غير المسلمة، ولما سئل عن ذلك قال: أنا لا أحرم هذا، ولكن أخشى على المسلمين.
السؤال: إذا كان لا يجوز بدء اليهود والنصارى بالتحية، فهل ذلك يشمل ألفاظهم التي ليست من الدين، مثل: (صباح الخير، مساء الخير، مرحباً) وما هو ردنا على من سلم علينا فهم بيده؟
الجواب: إن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل رسائل إلى أهل الكتاب، وكان المسلمون يمرون على أهل الكتاب ويسلمون عليهم بلفظ: (السلام على من اتبع الهدى)، وهذا إذا أردنا لفظ السلام، وأما التحية بـ(مرحباً، وصباح الخير، ومساء الخير) فإن شاء الله لا بأس في هذا. ولذا لا يمكن للإنسان أن يعيش في مجتمع فيكون أصم أبكم.
لا ينطق بكلمة واحدة.
والأمر يختلف عندما نعيش في دولة الإسلام، وأما في هذه المجتمعات التي لا نستطيع أن ننغلق على أنفسنا، فإنه وإن كان لا بد من السلام فليكن بصيغة: (السلام على من اتبع الهدى)، لا بتحية الإسلام: (السلام عليكم ورحمة الله).
السؤال: ما حكم تلبية دعوة أحد النصارى إلى حفل زواج في الكنيسة، مع العلم أنه لا يكون هناك أي محرمات من شرب الخمور وما شابهها؟
الجواب: لا يجوز حضور ذلك، لأنك ستدخل الكنيسة وأمامك الصليب، ولهم طريقة خاصة في احتفالاتهم، لكن تهنئته أو الذهاب إلى بيته لزيارته أو تقديم هدية له بمناسبة زواجه فلا بأس في ذلك، وكذلك الاحتفال الديني المعروف عندهم لا يجوز حضوره.
السؤال: ما حكم حضور اجتماعات عمل أو مؤتمرات يكون فيها شرب للخمر، مع العلم أننا لا نشاركهم في شرب الخمور؟
سؤال آخر: هل يجوز أن نتناول الطعام على مائدة والخمر تشرب على المائدة المجاورة؟
الجواب: أما بالنسبة للسؤال الأول: فإنه لا يجوز أن نحضر مؤتمرات فيها شرب للخمور.
وأما بالنسبة للسؤال الآخر: فإن كان يحدث شيء من ذلك فإن هذا له حكم الاستثناء، وذلك أن الذي يريد أن يأكل ولا يجد مكاناً غير هذه الأمكنة التي يدار عليها الخمر فلا حرج، لكن إن استطاع أن يتجنب هذه الأماكن التي يدار عليها الخمر فذلك أفضل من أن يحضر هذه الأماكن، ولو أنه اشترى طعاماً وأكله في السيارة -وهو منطلق- كان ذلك أولى وأفضل.
ويُعمل في هذه البلاد التي لا يطبق فيها الإسلام، ولا تعرف رائحة الإسلام بقاعدة: اتق الله ما استطعت.
وهذه القاعدة العظيمة من القواعد التي نحتاجها في الطعام وفي الشراب وفي اللباس وفي مخالطة الناس وغيرها، ولا يمكن أن نفتي الناس كلهم بفتوى واحدة، فالإنسان الذي لا يجد مكاناً غير هذه الأماكن، فإننا لا نستطيع أن نقول له: لا تأكل في هذه الأماكن، بينما إنسان آخر يستطيع أن يأكل في غير هذه الأماكن، فإننا نقول له: لا تأكل في هذه الأماكن. فالفتوى تختلف من إنسان لآخر.
فالإنسان الذي يحضر هذه المؤتمرات التي فيها شرب للخمور، إذا كان هناك ضرورة ولا يمكن أن يسير عمله إلا بحضور هذا المؤتمر، فهذا نقول له: إن حضرت فتجنب الوقت الذي يشربون فيه الخمر قدر الإمكان إذا كان حضورك غير ضروري.
السؤال: ما حكم التهرب من الضرائب؟
الجواب: إن الأمور التي يعتبرها الإسلام حقاً لا يجوز التهرب منها، وذلك مثل الخدمات التي يؤديها إليك المجتمع، كالتلفون، والكهرباء، والمواصلات وغيرها، وأما إذا كان الأمر يعتبره الإسلام باطلاً، وذلك مثل الضريبة، فإن استطاع الإنسان أن يتهرب منها دون أن يمسه ضرر فلا حرج في ذلك، بل حتى في الديار الإسلامية، إذا كان مفروضاً على الإنسان شيء من الظلم فله التهرب منه، وليس عليه إثم.
والدليل على عدم جواز التهرب من الأمور التي يعتبرها الإسلام حقاً: أمره صلى الله عليه وسلم -في الهجرة إلى المدينة- لابن عمه علي بن أبي طالب برد الودائع التي كانت عنده لقريش، وهذا خلق إسلامي راق، وقد عُرف به المسلمون على مدار التاريخ في أي بقعة وجدوا، وأما بأن يعرف المسلمون بأنهم لصوص، وليس عندهم أخلاق، فإن هذا لم يتصف به المسلمون في الماضي أبداً.