خطب ومحاضرات
كتاب الجهاد [7]
الحلقة مفرغة
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام علي نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين.
أما بعد:
فبأسانيدكم إلى الإمام أبي داود رحمه الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في النفل
حدثنا وهب بن بقية قال: أخبرنا خالد عن داود عن عكرمة عن ابن عباس قال: ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر: من فعل كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا، قال: فتقدم الفتيان ولزم المشيخة الرايات قال: فلم يبرحوها، فلما فتح الله عليهم، قال المشيخة: كنا ردءاً لكم لو انهزمتم لفئتم إلينا فلا تذهبوا بالمغنم ونبقى، فأبى الفتيان وقالوا: جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا، فأنزل الله: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنْفَالِ قُلِ الأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ [الأنفال:1]، إلى قوله: كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ [الأنفال:5]، يقول: فكان ذلك خيراً لهم، فكذلك أيضاً فأطيعوني فإني أعلم بعاقبة هذا منكم ).
حدثنا زياد بن أيوب قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر: من قتل قتيلاً فله كذا وكذا، ومن أسر أسيراً فله كذا وكذا ) ثم ساق نحوه، وحديث خالد أتم.
حدثنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال قال: حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الهمداني قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال: أخبرني داود: بهذا الحديث بإسناده قال: ( فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواء )، وحديث خالد أتم.
حدثنا هناد بن السري عن أبي بكر عن عاصم عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: ( جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر بسيف فقلت: يا رسول الله! إن الله قد شفى صدري اليوم من العدو فهب لي هذا السيف، قال: إن هذا السيف ليس لي ولا لك، فذهبت وأنا أقول يعطاه اليوم من لم يبل بلائي فبينما أنا إذ جاءني الرسول فقال: أجب، فظننت أنه نزل في شيء بكلامي، فجئت فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إنك سألتني هذا السيف وليس هو لي ولا لك وإن الله قد جعله لي فهو لك، ثم قرأ: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنْفَالِ قُلِ الأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ [الأنفال:1]، إلى آخر الآية ).
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في نفل السرية تخرج من العسكر
حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال: حدثنا الوليد بن مسلم، ح وحدثنا موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي قال: حدثنا مبشر، ح وحدثنا محمد بن عوف الطائي أن الحكم بن نافع حدثهم المعنى كلهم عن شعيب بن أبي حمزة عن نافع عن ابن عمر قال: ( بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش قبل نجد، وانبعثت سرية من الجيش فكان سهمان الجيش اثني عشر بعيراً اثني عشر بعيراً، ونفل أهل السرية بعيراً بعيراً فكانت سهمانهم ثلاثة عشر ثلاثة عشر ).
حدثنا الوليد بن عتبة الدمشقي قال: قال الوليد يعني: ابن مسلم حدثت ابن المبارك بهذا الحديث قلت: وكذا قال: حدثنا ابن أبي فروة عن نافع قال: لا تعدل من سميت بـمالك هكذا أو نحوه يعني: مالك بن أنس ].
والغنائم التي يأخذها المقاتلون هي التي تكون في حرب، وأما التي تؤخذ سلماً فهذا من الفيء الذي يفيء الله عز وجل به على أهل الإسلام، نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا هناد قال: حدثنا عبدة بن سليمان الكلابي عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: ( بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريةً إلى نجد فخرجت معها، فأصبنا نعماً كثيراً، فنفلنا أميرنا بعيراً بعيراً لكل إنسان، ثم قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسم بيننا غنيمتنا فأصاب كل رجل منا اثني عشر بعيراً بعد الخمس، وما حاسبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي أعطانا صاحبنا ولا عاب عليه بعد ما صنع، فكان لكل رجل منا ثلاثة عشر بعيراً بنفله )].
حديث ابن إسحاق تفرد بهذا اللفظ أخذ عليه، وحديثه في ذلك منكر خاصةً، أنه تفرد بأن النفل من رأس الغنيمة، وهذا الحديث مخالف لأحاديث الثقات.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك، ح وحدثنا عبد الله بن مسلمة ويزيد بن خالد بن موهب قالا: حدثنا الليث المعنى عن نافع عن عبد الله بن عمرو ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سريةً فيها عبد الله بن عمر قبل نجد، فغنموا إبلاً كثيرةً، فكانت سهمانهم اثني عشر بعيراً ونفلوا بعيراً بعيراً زاد ابن موهب: فلم يغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم ).
حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله قال: ( بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فبلغت سهماننا اثني عشر بعيراً، ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيراً بعيراً ).
قال أبو داود: رواه برد بن سنان عن نافع مثل حديث عبيد الله، ورواه أيوب عن نافع مثله إلا أنه قال: ونفلنا بعيراً بعيراً لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم.
حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال: حدثني أبي عن جدي، ح وحدثنا حجاج بن أبي يعقوب قال: حدثني حجين قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة النفل سوى قسم عامة الجيش، والخمس في ذلك واجب كله ).
حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: حدثنا حيي عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم بدر في ثلاث مائة وخمسة عشر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم جياع فأشبعهم، ففتح الله له يوم بدر، فانقلبوا حين انقلبوا وما منهم رجل إلا وقد رجع بجمل أو جملين، واكتسوا وشبعوا )].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب فيمن قال الخمس قبل النفل
حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر الشامي عن مكحول عن زياد بن جارية التميمي عن حبيب بن مسلمة الفهري أنه قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل الثلث بعد الخمس ).
حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن ابن جارية عن حبيب بن مسلمة ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل الربع بعد الخمس، والثلث بعد الخمس إذا قفل ).
حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان ومحمود بن خالد الدمشقيان المعنى قالا: حدثنا مروان بن محمد قال: حدثنا يحيى بن حمزة قال: سمعت أبا وهب يقول: ( سمعت مكحولاً يقول: كنت عبدًا بمصر لامرأة من بني هذيل فأعتقتني، فما خرجت من مصر وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى، ثم أتيت الحجاز فما خرجت منها وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى، ثم أتيت العراق فما خرجت منها وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى، ثم أتيت الشام فغربلتها، كل ذلك أسأل عن النفل فلم أجد أحداً يخبرني فيه بشيء حتى لقيت شيخاً يقال له: زياد بن جارية التميمي فقلت له: هل سمعت في النفل شيئًا؟ قال: نعم سمعت حبيب بن مسلمة الفهري يقول: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدأة، والثلث في الرجعة ) ].
وزياد بن جارية شيخ مكحول مجهول، نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في السرية ترد على أهل العسكر
حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ابن أبي عدي عن ابن إسحاق، ح وحدثنا عبيد الله بن عمر قال: حدثني هشيم عن يحيى بن سعيد جميعاً عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم، يرد مشدهم علي مضعفهم، ومتسريهم على قاعدهم، لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده ) ولم يذكر ابن إسحاق: القود والتكافؤ.
حدثنا هارون بن عبد الله قال: حدثنا هاشم بن القاسم قال: حدثنا عكرمة قال: حدثني إياس بن سلمة عن أبيه قال: ( أغار عبد الرحمن بن عيينة على إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل راعيها وخرج يطردها هو وأناس معه في خيل، فجعلت وجهي قبل المدينة ثم ناديت ثلاث مرات يا صباحاه، ثم اتبعت القوم فجعلت أرمي وأعقرهم، فإذا رجع إلي فارس جلست في أصل شجرة حتى ما خلق الله شيئاً من ظهر النبي صلى الله عليه وسلم إلا جعلته وراء ظهري، وحتى ألقوا أكثر من ثلاثين رمحاً وثلاثين بردةً يستخفون منها، ثم أتاهم عيينة مددًا فقال: ليقم إليه نفر منكم، فقام إلي منهم أربعة فصعدوا الجبل فلما أسمعتهم قلت: أتعرفوني؟ قالوا: ومن أنت؟ قلت: أنا ابن الأكوع والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لا يطلبني رجل منكم فيدركني، ولا أطلبه فيفوتني، فما برحت حتى نظرت إلي فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخللون الشجر أولهم الأخرم الأسدي فيلحق بـعبد الرحمن بن عيينة ويعطف عليه عبد الرحمن فاختلفا طعنتين فعقر الأخرم عبد الرحمن، وطعنه عبد الرحمن فقتله فتحول عبد الرحمن إلى فرس الأخرم فيلحق أبو قتادة بـعبد الرحمن فاختلفا طعنتين فعقر بـأبي قتادة وقتله أبو قتادة، فتحول أبو قتادة على فرس الأخرم، ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الماء الذي جليتهم عنه ذو قرد، فإذا نبي الله صلى الله عليه وسلم في خمسمائة فأعطاني سهم الفارس والراجل )].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في النفل من الذهب والفضة ومن أول مغنم
حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى قال: أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن عاصم بن كليب عن أبي الجويرية الجرمي قال: ( أصبت بأرض الروم جرةً حمراء فيها دنانير في إمرة معاوية، وعلينا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بني سليم يقال له: معن بن يزيد، فأتيته بها فقسمها بين المسلمين وأعطاني منها مثل ما أعطى رجلاً منهم، ثم قال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نفل إلا بعد الخمس لأعطيتك، ثم أخذ يعرض علي من نصيبه فأبيت ).
حدثنا هناد عن ابن المبارك عن أبي عوانة عن عاصم بن كليب بإسناده ومعناه].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه
حدثنا الوليد بن عتبة قال: حدثنا الوليد قال: حدثنا عبد الله بن العلاء أنه سمع أبا سلام الأسود قال: سمعت عمر بن عبسة قال: ( صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعير من المغنم، فلما سلم أخذ وبرةً من جنب البعير ثم قال: ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس، والخمس مردود فيكم )].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الوفاء بالعهد
حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة، فيقال: هذه غدرة فلان بن فلان ) ].
هذا يدل على ضعف الأحاديث الواردة أن الرجل يوم القيامة يدعى بأمه: هذا فلان بن فلانة، والصواب أنه يدعى بأبيه، وعلى هذا ترجم البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح في قوله: باب ما يدعى الناس بآبائهم، يعني: أنهم يدعون بآبائهم، والأحاديث التي جاءت بخلاف هذا منكرة.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الإمام يستجن به في العهود
حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إنما الإمام جنة يقاتل به ).
حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو عن بكير بن الأشج عن الحسن بن علي بن أبي رافع أن أبا رافع أخبره قال: ( بعثتني قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقي في قلبي الإسلام فقلت: يا رسول الله! إني والله لا أرجع إليهم أبدًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد، ولكن ارجع فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع، قال: فذهبت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت، قال بكير: فأخبرني أن أبا رافع كان قبطياً ).
قال أبو داود: هذا كان في ذلك الزمان فأما اليوم فلا يصلح].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الإمام يكون بينه وبين العدو عهد فيسير إليه
حدثنا حفص بن عمر النمري قال: حدثنا شعبة عن أبي الفيض عن سليم بن عامر رجل من حمير قال: ( كان بين معاوية وبين الروم عهد، وكان يسير نحو بلادهم حتى إذا انقضى العهد غزاهم فجاء رجل على فرس أو برذون وهو يقول: الله أكبر الله أكبر وفاء لا غدر، فنظروا فإذا عمرو بن عبسة فأرسل إليه معاوية فسأله فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدةً ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء، فرجع معاوية )].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الوفاء للمعاهد وحرمة ذمته
حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من قتل معاهداً في غير كنهه حرم الله عليه الجنة ) ].
وإنما الخلاف عند العلماء في القصاص به هل إذا قتل المسلم المعاهد يقتل به أم لا، الذي يظهر من عمل الخلفاء أنه لا يقتل به؛ لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: ( لا يقتل مؤمن بكافر )، ولكن هل يبلغ عقاب المسلم الذي يقتل معاهد القتل، الجواب: نعم فقد قتل به عثمان تعزيراً، ولا يظهر أن قتله كان قصاصاً.
استمع المزيد من الشيخ عبد العزيز الطَريفي - عنوان الحلقة | اسٌتمع |
---|---|
كتاب الطهارة [5] | 2709 استماع |
كتاب الطهارة [8] | 2689 استماع |
كتاب الترجل - كتاب الخاتم | 2318 استماع |
كتاب الصلاة [21] | 2312 استماع |
كتاب الأيمان والنذور [2] | 2305 استماع |
كتاب الطهارة [9] | 2297 استماع |
كتاب الطهارة [2] | 2222 استماع |
كتاب الطهارة [4] | 2166 استماع |
كتاب الصلاة [20] | 2129 استماع |
كتاب الصلاة [6] | 2119 استماع |