الأحاديث المعلة في الجنائز [5]


الحلقة مفرغة

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

ففي هذا المجلس في الثالث عشر من جمادى الآخرة من عام (1435هـ) نكمل ما يتعلق بالأحاديث المعلة في أبواب الجنائز من كتاب الصلاة.

وتقدم معنا في المجالس السابقة شيء منها، وتكلمنا في الدروس القريبة على رش القبر بالماء، ووضع الحصباء عليه، والأدلة الواردة في ذلك وكلام العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذا.

وفي هذا المجلس نتكلم على مسألة مهمة من مسائل الجنائز، وهي ما يتعلق بتلقين الميت بعد موته، وبعد دفنه وقراءة القرآن على قبره، والأدلة الواردة في ذلك، وما مستند من يقول بسنية ذلك وهل المستند في هذا صحيح أو ضعيف؟

نتكلم على شيء من الأحاديث أو الأصول الواردة في هذا الباب:

أولها: هو حديث سعيد بن عبد الله الأودي قال: ( شهدت أبا أمامة وهو في النزع فقال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دفنا أخاً لنا وسوينا قبره أن نناديه ونقول: يا فلان بن فلانة، قال: فيسمع إلا أنه لا يجيب، ثم ينادى مرة أخرى: يا فلان بن فلانة! قال: فيقعد ثم يقال: يا فلان بن فلانة، قال: فيسمع، ويقول: أرشدني رحمك الله إلا أنكم لا تسمعون، فيقال له: يا فلان، اذكر ما خرجت عليه من الدنيا أنك تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ورضيت بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمدٍ صلى الله عليه وسلم نبياً ).

هذا الحديث أخرجه الطبراني في كتابه المعجم من حديث أبي عقيل أنس بن سلم الخولاني عن محمد بن إبراهيم بن العلاء الحمصي عن إسماعيل بن عياش عن عبد الله القرشي عن يحيى بن أبي كثير ، و يحيى بن أبي كثير يرويه عن سعيد بن عبد الله الأودي عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

علة حديث: (اذكر ما خرجت عليه من الدنيا أنك تشهد أن لا إله إلا الله ...)

هذا الحديث حديثٌ منكر، وهو العمدة عند من يقول بتلقين الميت بعد موته، وهو معلول بعلل متعددة:

أول هذه العلل: أن هذا الحديث تفرد به شيخ الطبراني أبو عقيل أنس بن سلم الخولاني ولا تعرف حاله، وإن كان شيوخ الطبراني يحملون على العدالة والثقة من جهة الإجمال، إلا المتن الذي يتفردون به من المعاني الثقيلة التي تحتاج إلى أسانيد عالية، وكذلك إلى ثقات من الرواة الكبار المعروفين بالرواية والحفظ من أهل البلدان.

العلة الثانية في هذا: أنه يرويه عن محمد بن إبراهيم بن العلاء ومحمد بن إبراهيم بن العلاء متهم بالكذب اتهمه بالكذب، الدارقطني رحمه الله، وابن حبان ، والحاكم رحمه الله، فإنه قال: روى أحاديث موضوعة.

تفرد بهذا الحديث عن إسماعيل بن عياش، إسماعيل بن عياش وهذه العلة الثالثة روايته على نوعين:

رواية عن غير الشاميين، ورواية عن الشاميين.

فروايته عن غير الشاميين مضطربة، وتقع فيها النكارة، والنكارة في هذا ظاهرة، فإن إسماعيل بن عياش يروي هذا الحديث عن عبد الله القرشي ، وعبد الله القرشي ليس من أهل الشام، و إسماعيل بن عياش يعرف أحاديث أهل بلده، وإذا روى عن غيرهم وقع في ذلك الخلط والاضطراب.

العلة الأخرى في هذا: أن هذا الحديث يرويه عن أبي أمامة سعيد بن عبد الله الأودي ، و سعيد بن عبد الله الأودي لا تعرف حاله، فتارة يقال: سعيد بن عبد الله الأودي ، وتارة يقال: جابر الأودي ، جاء عند القاضي الخلعي في فوائده قال: جابر الأودي عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه العلل الواحدة منها كافية في رد الحديث ، وأغرب بعض الأئمة بتصحيح هذا الخبر، وممن أغرب في هذا ابن الملقن رحمه الله، وكذلك ابن حجر العسقلاني ، والضياء المقدسي صاحب المختارة، فإنهم قووا هذا الحديث وما هو بقوي، فعلة واحدة من هذه العلل كافية في رد هذا الحديث.

وربما بعضهم يقوي هذا الحديث بالشاهد الذي رواه الخلعي في الفوائد، فإنه يروي هذا الحديث من حديث عتبة بن السكن و عتبة بن السكن متهم بالوضع، والحديث إذا كان فيه وضاع -يعني: يكذب- فلا يعتد به، ووجوده كعدمه ولو تعددت الطرق وكان ثمة عشر طرق لحديثٍ واحد فلا تغني شيئاً عن بعضها إذا كان في كل إسناد وضاع، أو في كل إسناد ضعيف الحديث جداً، فإنه يقال: بعدم الاعتداد به.

سماع الميت وتلقينه في القبر

وهنا المسألة التي تتضمن هذا الحديث: يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ( ينادى صاحب القبر فيقال: يا فلان بن فلان )، يعني: أنه يسمع.

مسألة سماع الميت في القبر شيء، وهذه قد ثبت فيها الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الكلام هنا على مسألة التلقين: أن يلقنك حجة تسمعها، ثم تأخذها وتقولها لغيرك من الملكين والفتان، فهل هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام؟

أما سماع أهل القبور فثابت، والأحاديث في هذا كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام.

وأما التلقين والتحدث إلى الميت فلا يثبت في ذلك خبرٌ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الميت يخاطب، ثم يأخذ ذلك الخطاب وينتفع منه، أما سماعه لكلامك فإن هذا قد دل عليه الدليل، والأدلة في هذا ربما تأتي الإشارة إلى شيء منها، فتلقين الميت بعد موته لا دليل عليه، وهذا من مفاريد أهل الشام، فإنهم تفردوا بهذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وننظر في هذا الإسناد، فإن هذا الإسناد يرويه محمد بن إبراهيم بن العلاء، و محمد بن إبراهيم بن العلاء هو من أهل الشام يروي هذا الحديث عن إسماعيل بن عياش وهو كذلك شامي، والإمام أحمد رحمه الله ينكر ذلك يعني تلقين الميت ومناداته: يا فلان بن فلانة، فإن الإمام أحمد رحمه الله سئل عن تلقين الميت فقال: لا أعلم أحداً فعله إلا أهل الشام، فأهل الشام يفعلونه ولما مات أبو المغيرة قام على قبره رجلٌ ففعل ذلك، يعني: فقام بتلقينه، ثم أصبح مشتهراً.

أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يثبت في ذلك شيء، وإنما جاء ذلك عن بعض التابعين، وأصح شيء جاء في تلقين الميت هو بعد زمن الصحابة.

فقد أخرج سعيد بن منصور في كتابه السنن من حديث راشد بن سعد عن ضمرة بن حبيب أنه قال: كانوا يستحبون إذا سوي على الميت قبره أن ينادى، ويقال: قل: رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً، وبمحمدٍ صلى الله وعليه وسلم نبياً.

وهذا إسناده معضل، وذلك أنه يروي عن تابعي، وهؤلاء يروون عن الصحابة لو كان مسنداً، وربما يكون من قبيل الاحتجاج بالقياس، أو تأليف بعض المسائل والحديث، وذلك أن بعض الفقهاء يقول: إذا كان الميت يسمع في قبره، وأمرنا الشارع بالدعاء له، وربما تألف عند بعض الفقهاء مشروعية تلقين الميت فحملوا بعض المسائل المنفكة فجعلوها مسألة واحدة فقالوا بالتلقين.

ونقول بعدم مشروعية التلقين، لأنه لا دليل في ذلك، ولو ثبت الدليل في هذا لنقل، ثم إن الوفيات في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة، وذلك لكثرة الغزوات والقتل، وقد شهد النبي عليه الصلاة والسلام جنائز كثيرة، وما ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه وقف على قبر أحدٍ ولقنه، أو أمر أحداً من أصحابه أن يلقن الميت، وقد مات من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام قبله، ومات جملة من أصحابه فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى عليهم، وشهد جنائزهم وغير ذلك من القرائن التي تدل على عدم مشروعية ذلك.

الدعاء لصاحب القبر بعد دفنه

وأما الدعاء لصاحب القبر بعد دفنه فالأدلة على هذا كثيرة: منها ما جاء في حديث عائشة عليها رضوان الله في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( أتاني جبريل فقال: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم ).

وهذا من النبي عليه الصلاة والسلام استغفار للميت عند القبر.

وكذلك ما جاء في مسند الإمام أحمد وأبي داود وغيرهم من حديث هانئ مولى عثمان بن عفان أن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دفن ميتٌ: ( استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل ).

وهذا الاستغفار ليس خطاباً موجهاً إلى صاحب القبر، وإنما هو دعاءٌ لله، فيسأل الله عز وجل الغفران له.

بعض الأدلة على سماع الميت

وأما يقظة الميت وسماعه لمن كان حوله، فقد وردت في ذلك أدلة كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:

منها: حديث سمع قرع النعال.

ومنها: ما جاء في حديث عمرو بن العاص في صحيح الإمام مسلم أنه قال: إن أنا مت: امكثوا عند قبري بقدر ما تنحر الجزور، ويقطع لحمها، قال: حتى أنظر بما أراجع ربي فآنس بكم.

وهذا أخرجه الإمام مسلم في كتابه الصحيح، والسماع في القبر هو كسماعنا الآن، والحواس كحواسنا والعقل كعقلنا، فقد أخرج الإمام أحمد رحمه الله في المسند من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فتان القبور فقال عمر بن الخطاب : يا رسول الله، أترجع إلينا عقولنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كهيئتكم اليوم )، يعني: ترجع للإنسان الحواس: السمع والبصر والإدراك فيرجع الإنسان كهيئته الآن، وهذا يفيد السماع، ولكنه هل يفيد من ذلك الانتفاع، وأن من يقف على القبر يخاطب الميت بخطاب فينتفع فيه عند فتنة القبر؟ نقول: هذا لا دليل عليه، وأما الدعاء عند القبر فثابت، وكذلك إن سماع الميت ثابت، ورجوع عقله إليه وحواسه كاملة كحاله في الحياة ثابت، وأما التلقين وانتفاعه به فإن هذا لا دليل عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحدٍ من الصحابة.

لهذا نقول: بأن تلقين الميت لا يصح فيه شيء، وقد نص غير واحدٍ من الأئمة على أنه لا يثبت في تلقين الميت بعد موته شيء.

وأما عند الاحتضار فالأدلة في هذا واردة، وقد تقدم معنا الإشارة إلى تلقينه بـ(لا إله إلا الله)، وتكلمنا على حديث (يس) في حديث معقل بن يسار وغيره.

وأما بالنسبة لهذه المسألة وهي مسألة التلقين فالعلماء نصوا على أنه لا يصح في هذا خبر:

ممن نص على أنه لا يثبت في هذا خبر، بل حكى اتفاق المحدثين على أنه لا يصح في تلقين الميت شيء السيوطي رحمه الله، وهذا ظاهر ما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله، فإنه قيل له: أتحفظ في ذلك شيئاً؟ قال: لا، يعني: مما يثبت ويحتج به ويستحق أن يروى.

هذا الحديث حديثٌ منكر، وهو العمدة عند من يقول بتلقين الميت بعد موته، وهو معلول بعلل متعددة:

أول هذه العلل: أن هذا الحديث تفرد به شيخ الطبراني أبو عقيل أنس بن سلم الخولاني ولا تعرف حاله، وإن كان شيوخ الطبراني يحملون على العدالة والثقة من جهة الإجمال، إلا المتن الذي يتفردون به من المعاني الثقيلة التي تحتاج إلى أسانيد عالية، وكذلك إلى ثقات من الرواة الكبار المعروفين بالرواية والحفظ من أهل البلدان.

العلة الثانية في هذا: أنه يرويه عن محمد بن إبراهيم بن العلاء ومحمد بن إبراهيم بن العلاء متهم بالكذب اتهمه بالكذب، الدارقطني رحمه الله، وابن حبان ، والحاكم رحمه الله، فإنه قال: روى أحاديث موضوعة.

تفرد بهذا الحديث عن إسماعيل بن عياش، إسماعيل بن عياش وهذه العلة الثالثة روايته على نوعين:

رواية عن غير الشاميين، ورواية عن الشاميين.

فروايته عن غير الشاميين مضطربة، وتقع فيها النكارة، والنكارة في هذا ظاهرة، فإن إسماعيل بن عياش يروي هذا الحديث عن عبد الله القرشي ، وعبد الله القرشي ليس من أهل الشام، و إسماعيل بن عياش يعرف أحاديث أهل بلده، وإذا روى عن غيرهم وقع في ذلك الخلط والاضطراب.

العلة الأخرى في هذا: أن هذا الحديث يرويه عن أبي أمامة سعيد بن عبد الله الأودي ، و سعيد بن عبد الله الأودي لا تعرف حاله، فتارة يقال: سعيد بن عبد الله الأودي ، وتارة يقال: جابر الأودي ، جاء عند القاضي الخلعي في فوائده قال: جابر الأودي عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه العلل الواحدة منها كافية في رد الحديث ، وأغرب بعض الأئمة بتصحيح هذا الخبر، وممن أغرب في هذا ابن الملقن رحمه الله، وكذلك ابن حجر العسقلاني ، والضياء المقدسي صاحب المختارة، فإنهم قووا هذا الحديث وما هو بقوي، فعلة واحدة من هذه العلل كافية في رد هذا الحديث.

وربما بعضهم يقوي هذا الحديث بالشاهد الذي رواه الخلعي في الفوائد، فإنه يروي هذا الحديث من حديث عتبة بن السكن و عتبة بن السكن متهم بالوضع، والحديث إذا كان فيه وضاع -يعني: يكذب- فلا يعتد به، ووجوده كعدمه ولو تعددت الطرق وكان ثمة عشر طرق لحديثٍ واحد فلا تغني شيئاً عن بعضها إذا كان في كل إسناد وضاع، أو في كل إسناد ضعيف الحديث جداً، فإنه يقال: بعدم الاعتداد به.

وهنا المسألة التي تتضمن هذا الحديث: يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ( ينادى صاحب القبر فيقال: يا فلان بن فلان )، يعني: أنه يسمع.

مسألة سماع الميت في القبر شيء، وهذه قد ثبت فيها الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الكلام هنا على مسألة التلقين: أن يلقنك حجة تسمعها، ثم تأخذها وتقولها لغيرك من الملكين والفتان، فهل هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام؟

أما سماع أهل القبور فثابت، والأحاديث في هذا كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام.

وأما التلقين والتحدث إلى الميت فلا يثبت في ذلك خبرٌ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الميت يخاطب، ثم يأخذ ذلك الخطاب وينتفع منه، أما سماعه لكلامك فإن هذا قد دل عليه الدليل، والأدلة في هذا ربما تأتي الإشارة إلى شيء منها، فتلقين الميت بعد موته لا دليل عليه، وهذا من مفاريد أهل الشام، فإنهم تفردوا بهذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وننظر في هذا الإسناد، فإن هذا الإسناد يرويه محمد بن إبراهيم بن العلاء، و محمد بن إبراهيم بن العلاء هو من أهل الشام يروي هذا الحديث عن إسماعيل بن عياش وهو كذلك شامي، والإمام أحمد رحمه الله ينكر ذلك يعني تلقين الميت ومناداته: يا فلان بن فلانة، فإن الإمام أحمد رحمه الله سئل عن تلقين الميت فقال: لا أعلم أحداً فعله إلا أهل الشام، فأهل الشام يفعلونه ولما مات أبو المغيرة قام على قبره رجلٌ ففعل ذلك، يعني: فقام بتلقينه، ثم أصبح مشتهراً.

أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يثبت في ذلك شيء، وإنما جاء ذلك عن بعض التابعين، وأصح شيء جاء في تلقين الميت هو بعد زمن الصحابة.

فقد أخرج سعيد بن منصور في كتابه السنن من حديث راشد بن سعد عن ضمرة بن حبيب أنه قال: كانوا يستحبون إذا سوي على الميت قبره أن ينادى، ويقال: قل: رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً، وبمحمدٍ صلى الله وعليه وسلم نبياً.

وهذا إسناده معضل، وذلك أنه يروي عن تابعي، وهؤلاء يروون عن الصحابة لو كان مسنداً، وربما يكون من قبيل الاحتجاج بالقياس، أو تأليف بعض المسائل والحديث، وذلك أن بعض الفقهاء يقول: إذا كان الميت يسمع في قبره، وأمرنا الشارع بالدعاء له، وربما تألف عند بعض الفقهاء مشروعية تلقين الميت فحملوا بعض المسائل المنفكة فجعلوها مسألة واحدة فقالوا بالتلقين.

ونقول بعدم مشروعية التلقين، لأنه لا دليل في ذلك، ولو ثبت الدليل في هذا لنقل، ثم إن الوفيات في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة، وذلك لكثرة الغزوات والقتل، وقد شهد النبي عليه الصلاة والسلام جنائز كثيرة، وما ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه وقف على قبر أحدٍ ولقنه، أو أمر أحداً من أصحابه أن يلقن الميت، وقد مات من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام قبله، ومات جملة من أصحابه فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى عليهم، وشهد جنائزهم وغير ذلك من القرائن التي تدل على عدم مشروعية ذلك.