شرح بلوغ المرام - كتاب الطهارة - باب إزالة النجاسة وبيانها - حديث 34-35


الحلقة مفرغة

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليماً كثيراً.

عندنا اليوم حديثان في دم الحيض: عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب: تحته، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه )، متفق عليه .

ترجمة الراوي

أسماء رضي الله عنها: هي بنت أبي بكر، أم عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم أجمعين، أسلمت في مكة وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجرت إلى المدينة، وماتت في مكة بعد مقتل ابنها رضي الله عنه سنة (73هـ).

الرواية الكاملة للحديث

وهي رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب؟ ذلك أن المصنف رحمه الله ساق الحديث مختصراً فإنه قال: وعن أسماء رضي الله عنها: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب ).

والحديث في الأصول: ( أن امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تحته، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه ).

إبهام الراوي لاسمه

وقولها: (أن امرأة) المقصود بالمرأة هاهنا: هي أسماء نفسها رضي الله عنها، فإنها أبهمت اسمها، ما قالت: إنني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قالت: إن امرأة.

وهذا رواه الشافعي بسند صحيح ليس له علة ولا به مطعن، أن أسماء سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولذلك فلا وجه لإنكار النووي لهذا حيث ضعفه بلا حجة، أي ضعف أن تكون السائلة هي أسماء ؛ لأن أسماء روت: أن امرأة، فيقال: لا غرابة أن يبهم الراوي اسمه.

ومن أمثلة ذلك كون الراوي يبهم اسمه لغرض من الأغراض:

ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة الرقية: ( أن نفراً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سرية فنزلوا على قوم من العرب فاستضافوهم، فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي، فبحث له قومه وأهله عن كل دواء فما أغنى عنه شيئاً، فقال بعضهم لبعض: لو ذهبتم إلى هؤلاء القوم الذين نزلوا قربكم لعل عندهم شيء، فجاءوا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أيها القوم أو الرهط! إن سيدنا لدغ وقد بحثنا له عن كل دواء فما أغنى عنه شيئاً، فهل عندكم له من شيء؟ قال أبو سعيد : فقال بعضهم أو بعض القوم -يعني: بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم-: نعم. والله إني لأرقي، فطلبوا منه أن يرقيه، فقال: إننا استضفناكم فأبيتم أن تضيفونا، فلا أرقيه إلا بجعلٍ، فجعلوا له قطيعاً من الغنم، فقرأ عليه: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ [الفاتحة:2]، وتفل على موضع اللدغة، فقام سيدهم يمشي ما به قلبة -يعني: ما به علة- وكأنما نشط من عقال، فقال بعض الصحابة لبعض: اقسموا هذا القطيع، فقال الراقي: لا نفعل حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخبره الخبر ونسأله عما فعلنا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال للراقي: وما يدريك أنها رقية؟! ثم قال: اضربوا لي معكم بسهم )، فأكلوها رضي الله عنهم.

فقول أبي سعيد رضي الله عنه: فقال بعضهم أو بعض القوم: (نعم. والله إني لأرقي)، من هذا البعض؟ هو أبو سعيد نفسه، وقوله في آخر الحديث: (فقال الراقي: لا نفعل)، يعني: لا نقسم الغنم، من الراقي هذا؟ هو أبو سعيد، وهو أيضاً راوي الحديث ومع ذلك أبهم اسمه، فلا يبعد أن يبهم الراوي اسمه لغرض من الأغراض.

والإبهام هو قولها: أن امرأة ولم تسمها، وهو من العلوم التي تتعلق بالحديث ومصطلحه، ويهتم لها العلماء حتى ألف فيها بعضهم كتباً خاصة، وممن ألف في المبهمات.. أو من أول من ألف في المبهمات الإمام: أبو بكر الخطيب البغدادي فقد ألف كتاباً سماه: الأنباء المحكمة في الأسماء المبهمة، سواءً كانت في المتن أو في الإسناد، واختصره النووي، وألف ابن بشكوال وغيرهم من أئمة المحدثين في هذا الفن .

معاني ألفاظ الحديث

فـأسماء رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: (تحته)، والحت مر معنا في حديث طهارة المني أن الحت يعني.. ما هو الحت؟

الحت بالتاء: هو الحك بالكاف، وهكذا ورد في رواية ابن خزيمة أنه قال: (تحكه)، (تحته، ثم تقرصه)، هذا هو المشهور في الرواية بالتخفيف، وذكر القاضي عياض رحمه الله رواية أخرى بضم التاء وفتح القاف وتشديد الراء، كيف تكون هذه الرواية؟

( تقرّصه )، بالتشديد وهي تدل على نوع من التوكيد وهما بمعنىً.

ومعنى القرص أو التقريص: هو أن تبلل أصابعها بشيء من الماء ثم تفرك فيه موضع الدم، تبلل أصبعها السبابة والإبهام ثم تفرك فيها موضع الدم هكذا، هذا ما قاله أئمة اللغة كـأبي عبيد والأخفش وغيرهما، حتى إن الأخفش بلل أصبعيه السبابة والإبهام ثم أخذ طرف ثوبه ففركه، هذا معنى القرص، والمقصود من القرص هاهنا: أن يخرج ما شرب الثوب من هذا الدم.

(ثم تنضحه)، النضح: يحتمل معنيين المعنى الأول، ما هو؟ أيضاً مر معنا النضح وتعريفه.

المعنى الأول في النضح: هو الرش، وهذا مر معنا في بول الغلام، أن النضح: هو الرش، فقيل: إن المقصود بالنضح أيضاً في هذا الحديث هو الرش، فتكون المرأة بعدما تحك دم الحيض بظفرها أو بغيره تفركه بطرف أصابعها مع شيء من بلل الماء ثم تنضح موضعه بالماء، أي: ترشه، ثم يطهر فتصلي فيه، وهذا قول القرطبي رحمه الله, هكذا فسر القرطبي الرش، والتفسير الثاني للنضح: هو تفسير الخطابي وابن حجر رحمهما الله حيث فسرا النضح: بالغسل، واحتجا بأنه ورد في روايات أخرى أنه قال: ( تحته ثم تغسله )، كما في شواهد هذا الحديث، ومن قال: إن المقصود بالنضح هو الرش قال: إن المقصود التيسير بذلك على الناس أيضاً؛ لكثرة وقوع مثل هذه الحالة وحاجة النساء إلى التخفيف والتيسير فيها: ( تحته، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه ).

تخريج الحديث

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن هذا الحديث: متفق عليه، أي: رواه البخاري ومسلم كما سبق، والحديث يصح أن يقال: رواه الستة بل رواه السبعة؛ لأنه رواه مع البخاري ومسلم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، فحسب اصطلاح المصنف رحمه الله -الذي سبق- أن هذا الحديث يصح أن يقال فيه رواه السبعة، وإن كان في ألفاظه عندهم اختلافات يسيرة لا تضر، ورواه أيضاً ابن خزيمة ومالك في الموطأ وغيرهم .

اشتراط الماء لإزالة النجاسات وأقوال العلماء فيه

حديث أسماء فيه مسألة فقهية مهمة تؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: ( تحته، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه )، وهي: هل يشترط الماء لإزالة النجاسات أم لا يشترط؟ وهذه مسألة مر طرف منها، لكن يناسب هاهنا أن تبسط بصورة أوسع، هل يشترط الماء لإزالة النجاسات أم لا؟

في هذه المسألة ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه لابد من الماء لإزالة النجاسات

القول الأول: وهو قول الجمهور كما يقول بعض المصنفين هو قول الشافعي ورواية في مذهب مالك وأحمد رحمهم الله: أنه لابد من الماء في إزالة النجاسات.

واستدل أصحاب هذا القول بأدلة كثيرة لعله سبق معظمها منها:

ما سبق من قصة بول الأعرابي؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: ( دعا بذنوبٍ من ماء ).

أيضاً: من أدلة هذا القول التي سبقت حديث أسماء في قوله: ( ثم تقرصه بالماء ).

وكذلك الحديث الذي بعده ويأتي، وهو حديث أبي هريرة في قولها: ( إنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن لم يذهب الدم؟ قال: يكفيك الماء )، فنص على الماء.

أما الاستدلال بحديث: ( ثم يغسل المني )؛ لأنه ورد مع الغسل الفرك والحك فقد يشكل الاستدلال به، لكن هناك أحاديث صريحة في النص على الماء. منها مثلاً:

حديث أبي ثعلبة في آنية المشركين والمجوس وأنه أمر برحضها بالماء: ( ارحضوها بالماء ).

ومنها أيضاً أحاديث أخرى كقول الرسول صلى الله عليه وسلم لـعائشة كما في صحيح البخاري في دم الحيض أنه قال: ( ثم اغسليه بماء وسدر )، وغير ذلك.

حديث ولوغ الكلب، وسبق أحاديث كثيرة ورد فيها الأمر بالغسل، وفي كثير منها النص على الماء.

قالوا: فعين الرسول صلى الله عليه وسلم المادة التي يطهر بها وهي الماء.

ثم قال هؤلاء العلماء: إنه لا يوجد شيء له خاصية مثل خاصية الماء من حيث السيولة واللطف ونحو ذلك، فاختص الماء بكونه مطهراً مزيلاً للأحداث والأنجاس، وكما أن الإنسان لا يحل له أن يتوضأ أو يغتسل فيرفع حدثه -مثلاً- بغير الماء مع وجود الماء، فكذلك لا يحل له أن يزيل النجاسة بغير الماء مع وجود الماء، فقاسوا إزالة الخبث على رفع الحدث، هذا هو القول الأول، أظنه ظاهراً.

قاسوا إزالة الخبث على رفع الحدث، ورفع الحدث مثل الوضوء، ومثل الغسل هذا رفع الحدث، أما إزالة الخبث أو النجس فمثل إزالة النجاسات العينية كالاستنجاء مثلاً، وكغسل النجاسة على الثوب وعلى الأرض ونحوها.

قالوا: فكما أن الإنسان لا يحل له أن يتوضأ بغير الماء، هل يجوز للإنسان أن يغتسل أو يتوضأ بمائع آخر غير الماء؟ هل يجوز له أن يتوضأ بلبن مثلاً؟ هل يجوز؟ لا يجوز، قالوا: فكذلك إزالة الخبث لا تجوز إلا بالماء.

القول الثاني: أنه يجوز إزالة النجاسات بالماء وغيره

القول الثاني في المسألة: أنه يجوز إزالة الخبث بكل مائع طاهر من الماء أو غيره، واستدل أصحاب هذا القول أيضاً بأدلة كثيرة سبق معظمها، على أن السنة وردت بإزالة النجاسات بالماء وبغيره، ومن الأمثلة التي سبقت في هذه الدروس في إزالة النجاسة بغير الماء:

حديث إزالة النجاسة في أسفل النعل، بل أحاديث سبقت، إزالة النجاسة في أسفل النعل بأن تدلك وتفرك بالأرض، وهذا فيه أحاديث عديدة.

ومنها أيضاً حديث تطهير أسفل الثوب الذي يصيب الأرض، تطهيره بما بعده أيضاً، وهذا ورد فيه أحاديث منها حديث أم سلمة.

حديث تخليل الخمر، وما سبق من أن العلماء أجمعوا على أن الخمر إذا تخللت بنفسها بدون فعل آدمي فإنها طاهرة، هذا على القول بأن الخمر نجسة.

حديث الاستجمار بالأحجار، وقد مر منها أحاديث منها حديث سلمان رضي الله عنه في مسلم وهي أحاديث ثابتة وكثيرة.

تطهير الريح والشمس، كما في حديث ابن عمر في البخاري : ( كانت الكلاب تقبل وتدبر -زاد الترمذي - وتبول في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كانوا يرشون شيئاً من ذلك )، فقال العلماء من ضمن أوجه تخريج الحديث: أنها تطهرها الشمس والريح وكثرة مرور الناس عليها وما شابه ذلك.

قالوا: ففي هذه الأمثلة وغيرها ثبت أن النجاسة تزول بغير الماء.

قال هؤلاء العلماء: وإزالة النجاسة تختلف عن رفع الحدث من أوجه كثيرة؛ فإن إزالة النجاسة كما سبق هي من باب التروك يعني الإزالات التي لا يشترط فيها النية، ولا يلزم فيها القصد، بل لو حدثت بدون فعل الإنسان وبأي أمر أزال النجاسة فإنها تطهر حينئذٍ؛ ولهذا ذهب الأئمة الأربعة وغيرهم إلى أن النجاسة في الثوب لو زالت بدون فعل الإنسان كما تزول بالمطر أو غيره وبدون علمه أنه يطهر حينئذٍ، بخلاف رفع الحدث فإنه لابد فيه من النية على القول الراجح عند الجمهور أنه لابد فيه من النية، فلو اغتسل أو توضأ بدون قصد ولا نية فإن هذا لا يرفع حدثه.

وأجاب هؤلاء الأئمة عن الأحاديث التي ورد فيها ذكر الماء كحديث أبي ثعلبة وحديث أبي هريرة في دم الحيض ونحوها، أجابوا عليها: بأننا نوافقكم أن الماء مطهر، هذا الجواب الأول، أنه يقال: إن الماء مطهر بالاتفاق فليس هناك نزاع في كون الماء مطهر، وإنما النزاع في كون غيره مطهراً أيضاً.

أيضاً أجابوا بجواب آخر وهو أنهم قالوا: إن استدلالكم بهذه الأحاديث هو استدلال بالمفهوم؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في تلك الأحاديث ما قال: لا تزل النجاسة بتراب أو باستحالة وتغير، أو بالريح والشمس أو بغيرها، أو بمائع آخر غير الماء، ما نهى وإنما أمر بإزالتها بالماء فنص على الماء، فالمنطوق هو إزالة النجاسة بالماء، أما المفهوم فهو أنها لا تزال بغير الماء.

طيب سبق معنا في الدروس بعد الأذان الكلام على اختلاف العلماء في بعض المسائل الأصولية، ومر الحديث عن المنطوق والمفهوم وأنواع المفهوم عند الأصوليين.

سؤال: هذا المفهوم في هذا المثال من أي أنواع دلالات المفهوم؟ هل هو من دلالة مفهوم الصفة مثلاً أو العدد أو الشرط أو الغاية أو ماذا؟

هذا الحديث دلالته دلالة لقب كما يقولون، لقب يعني: مسمى الماء، مثل دلالة: ( الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر )، إلى آخر الحديث، يعني: هو سمى هذه الأشياء، سمى الماء وأنه يرفع الحدث، فهل يدل الحديث على أن غير الماء لا يرفع الحدث؟ هذا مسكوت عنه في الحديث، الذين يقولون: بدلالة مفهوم اللقب قالوا: لا يزيل الخبث إلا الماء، فقال من يرد عليهم وهم أصحاب القول الثاني قالوا: هذه دلالة لقب وفي ثبوتها نظر، وأصحاب هذا القول -أصحاب القول الثاني- هم أبو حنيفة، ورواية عند الإمام أحمد ومالك، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

القول الثالث: أنه لا تزال النجاسة بغير الماء إلا لحاجة

القول الثالث في المسألة: هو القول بأنه لا تزال النجاسة بغير الماء إلا لحاجة، فإذا أمكن إزالتها بالماء وجب إزالتها بالماء، وإذا لم يمكن أن تزال بالماء أزيلت بغيره، وهذه أيضاً رواية في مذهب الإمام أحمد .

إذاً: في المذهب ثلاث روايات في هذه المسألة:

الرواية الأولى كقول الشافعي : لا تزال النجاسة إلا بالماء.

والرواية الثانية كقول أبي حنيفة : تزال النجاسة بكل ما يزيلها من المائعات الطاهرة، وبالاستحالة وغيرها.

والرواية الثالثة في المذهب: أنها لا تزال بغير الماء إلا لحاجة.

والقول الراجح في هذه المسألة والله أعلم: هو القول الثاني أن النجاسة بأي أمر زالت زال حكمها، فالحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، فإن أزيلت بالماء فحسن، وإن أزيلت بغيره من المائعات الطاهرات فحسن، وإن زالت بالشمس والريح وكثرة المرور عليها فحسن، أو استحالت، أو غير ذلك، فإذا زالت النجاسة زال حكمها، ولكن لا يجوز استعمال الأطعمة والأشربة المحترمة في إزالة النجاسات؛ لأن هذا نوع من كفران النعم وإهانتها من جهة؛ ولأنه تفريط بهذه الأشياء التي يحتاج الناس إليها، فهي إنما أوجدت للناس للأكل والشرب ونحوهما، فلا يجوز للإنسان أن يستخدمها في إزالة النجاسات، وإنما تزال بأشياء تصلح لذلك، وليس فيها معنى أنها لا تستخدم عند الناس عادة وغالباً إلا للأكل والشرب وغيرهما، وفي هذا القول إعمال للأدلة كلها؛ لأننا إذا قلنا: تزال النجاسة بالماء وغيره نكون أعملنا جميع الأدلة السابقة دون أن نفرط في شيء منها، مع ملاحظة تجنب ما فيه معنى المأكول والمشروب .

فوائد الحديث

حديث أسماء رضي الله عنها فيه فوائد أخرى:

من فوائده: نجاسة دم الحيض، وهو إجماع.

ومن فوائده كما يقول المجد ابن تيمية رحمه الله في المنتقى : أنه لا يعفى عن يسير دم الحيض؛ وذلك لأنه قال: ( تحته، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه )، فدل على أنه لا يعفى عن يسير دم الحيض، هكذا قال، وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يعفى عن يسيره كغيره من النجاسات، يعفى عن اليسير الذي يشق ويصعب التحرز منه.

ومنها: السؤال عن الأشياء المستقذرة، وألا يمنع الحياء الإنسان، والمرأة تخاف أن تسأل عما تحتاج إليه في أمور دينها.

ومن فوائد حديث أسماء رضي الله عنها: أنه ينبغي المبالغة في إزالة دم الحيض، ولذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بحته أو حكه؛ لإزالة عينه، ثم فركه بالماء؛ لإزالة ما شرب الثوب منه، ثم رشه أو نضحه بعد ذلك، وهذا ليس على سبيل الوجوب ؛ لأنه سبق أن المقصود: إزالة النجاسة، فمهما زال أثر الدم كفى بأي أسلوب وبأي وسيلة زال.

وإنما هذه الطريقة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم فيها فوائد منها: المحافظة على الماء، وتقليل ما يستعمل في الغسل والإزالة، بخلاف ما إذا غسلته بماء كثير فتغير بدم الحيض فإن الماء ينجس حينئذٍ فلا يستفاد منه ولا ينتفع به.

كما أن في هذه الطريقة فائدة أخرى: وهي أنه يمكن استعمال الثوب بعد أن يحك ويفرك أو يغسل أو ينضح مباشرة؛ لأن الماء لا ينتشر في الثوب حينئذٍ، ومن المعروف أنهم في ذلك الوقت كانت ثيابهم قليلة، حتى أنه في حديث عائشة في الصحيح: أنه لم يكن لها إلا ثوب واحد تحيض فيه فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها كما سبق .

أسماء رضي الله عنها: هي بنت أبي بكر، أم عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم أجمعين، أسلمت في مكة وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجرت إلى المدينة، وماتت في مكة بعد مقتل ابنها رضي الله عنه سنة (73هـ).


استمع المزيد من الشيخ سلمان العودة - عنوان الحلقة اسٌتمع
شرح بلوغ المرام - كتاب الطهارة - باب الوضوء - حديث 38-40 4784 استماع
شرح بلوغ المرام - كتاب الصلاة - باب صلاة الجماعة والإمامة - حديث 442 4394 استماع
شرح بلوغ المرام - كتاب الطهارة - باب الوضوء - حديث 57-62 4213 استماع
شرح بلوغ المرام - كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة - حديث 282-285 4095 استماع
شرح بلوغ المرام - كتاب الحج - باب فضله وبيان من فرض عليه - حديث 727-728 4047 استماع
شرح بلوغ المرام - كتاب الصلاة - باب صلاة التطوع - حديث 405-408 4021 استماع
شرح بلوغ المرام - كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة - حديث 313-316 3974 استماع
شرح بلوغ المرام - كتاب الطهارة - باب الوضوء - حديث 36 3917 استماع
شرح بلوغ المرام - كتاب الطهارة - باب المياه - حديث 2-4 3900 استماع
شرح بلوغ المرام - كتاب الحج - باب فضله وبيان من فرض عليه - حديث 734-739 3879 استماع