2003 المتمم للمرسوم رقم 66 - 212 والمتعلق بوضعية الأجانب في الجزائر، وقانون رقم 08 - 11 المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها.
مما سبق نستنتج ان الدولة الجزائرية كانت ولا تزال تضع قيودا على العمالة الأجنبية، إلا ان هذه القوانين والمراسيم لازالت بحاجة إلى المراجعة الدورية وفقا للمستجدات الأخيرة.
وتجدر الإشارة إلى أن قانون العمل رقم 90 - 11 لسنة 1990، لم يضع قواعد تنظم العمالة الأجنبية كما هو الحال في القانون الأردني، واكتفى بنص المادة 21 التي نصت على انه): يجوز للمستخدم توظيف العمال الأجانب عندما لاتوجد يد عاملة وطنية مؤهلة وحسب الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما) وأحال تنظيم هذا الموضوع إلى التشريعات الناظمة للعمالة الأجنبية الأخرى والأوامر والمراسيم المتعلق بها.
وسنستعرض أهم هذه القوانين والمراسيم في هذه الدراسة من خلال الإشارة إلى كل قانون ومرسوم على حده.
يرى بعض الفقهاء أن اللجوء إلى العمل الجزئي، هو لصالح العامل، وقد انتشر وتطور في نهاية القرن العشرين لمواجهة الظروف الاقتصادية، عن طريق إدخال المرونة في سياسة التشغيل، وترى الحكومات انه آلية لمكافحة البطالة، وقد انتشر وتطور كثيرا في بعض الدول الليبرالية كالمملكة المتحدة والسويد. [23] وقد يكون هذا العمل للأجنبي للتوفيق بين العمل والدراسة. [24]
أما القيود على فئة العمال الأجانب المؤقتين فقد وردت فيما يلي:
1 -ما أشارت إليه المادة 2 من القانون التي أكدت على مراعاة الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها الجزائر مع دولة أجنبية، وألزمت الأجنبي الذي يقبل على ممارسة نشاط مقابل اجر ان يكون حائزا على جوازا أو رخصة للعمل المؤقت من السلطات الجزائرية المعنية.
2 -منعت المادة 3 من نفس القانون استخدام عمالة أجنبية غير مؤهلة تقنيًا، باستثناء رعايا الدول الموقعة مع الجزائر اتفاقيات دولية.
3 -لايمنح العامل الأجنبي الجواز أو الرخصة، وفقا لأحكام المادة 5 إذا توفرت عمالة جزائرية بما فيهم المغتربين يحملون نفس مؤهلات الأجنبي، و ترك المشرع تقدير ذلك إلى النقابة التي يؤخذ رأيها وفق التقرير الذي يقدمه رب العمل إلى وزارة العمل.
4 -أما المادة 16 فقد قيدت رب العامل بان يدفع للعامل الأجنبي مايتقاضاه العامل الجزائري في مثل هذه المهنة، ويمكن زيادة الأجر وفقا لشروط تحدد بمرسوم.
ثالثًا: مرسوم رقم 86 - 276 لسنة 1986 الذي يحدد شروط توظيف المستخدمين الأجانب في مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات الحكومية:
لم يستثن المشرع الجزائري العمالة الأجنبية من تنظيمها، حتى وان كانت تستخدم في مرافق الدولة وقد تم تصنيف هذه العمالة وفقا للتخصصات والمهن التي تحتاجها الدولة. وقد قيدت أحكام هذا المرسوم الدولة بشروط وردت في نصوصه منها: