1)المنشور على الصفحة 1173 من عدد الجريدة الرسمية رقم (4113) بتاريخ 16/ 04/1996، وأجري عليه التعديل في سنة 2002، ثم التعديل الأخير في سنة 2010.
2)المنشور في الجريدة الرسمية في العدد 17 السنة السابعة والعشرون في 27 ابريل لسنة 1990.
وانظر كذلك: موجز التقرير العربي الثاني حول التشغيل والبطالة في الدول العربية الصادر من منظمة العمل العربية، تونس،5 يوليو/ تموز 2010،ص 4.منشور على موقع منظمة العمل العربي: http://www.alolabor.org/nArabLabor//index.php?option=content&task=view&id=497
4)د. احمد عبد الكريم أبو شنب، شرح قانون العمل وفقًا لأحدث التعديلات، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن ص 135، وفي بعض الدول تضع في اعتبارها لهذه القيود شرط المعاملة بالمثل كما هو الحال في قانون العمل المصري والقانون السوري الجديد رقم 17 لسنة 2010 كما سنرى في دراستنا اللاحقة. انظر د. عبد الودود يحيى، شرح قانون العمل، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، القاهرة،1989، ص 68.وكذلك: د. منصور إبراهيم العتوم، شرح قانون العمل الأردني -دراسة مقارنة- الطبعة الثالثة، عمان 2008،ص 81.
5)تنص الفقرة الثانية من المادة 6 من الدستور الأردني على أن: (تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين. أما المادة 23 من الدستور فقد نصت على انه:1 - العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة أن توفره للأردنيين بتوجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به. 2. تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعًا، يقوم على المبادئ الآتية: أ- إعطاء العامل أجرًا، يتناسب مع كمية عمله وكيفيته. ب-تحديد ساعات العمل الأسبوعية ومنح العمال أيام راحة أسبوعية وسنوية مع الأجر. جـ -تقرير تعويض خاص للعمال المعيلين، وفي أحوال التسريح والعجز والطوارئ الناشئة عن العمل. د-تعيين الشروط الخاصة بعمل النساء