الصفحة 14 من 17

والأحداث. هـ-خضوع المعامل للقواعد الصحية. و- تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون. تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين).

6)سليمان بدري الناصري، قانون العمل -دراسة مقارنة، المكتب الجامعي الحديث، عمان،2005،ص،172

7)وقد عدلت هذه المادة بعد أن كان نصها في قانون 1996 يمنح أولوية الاستخدام للخبراء والفنيين والعمال العرب وهو ماتقضي به الاتفاقيتان العربيتان (2) و (4) بشأن تنقل الأيدي العاملة العربية المصادق عليهما من قبل الأردن. لكن هذا الاستثناء قد تم حذفه من ذيل المادة المذكورة في القانون الجديد وهذا دليل على نية المشرع في وضع القيود على سلطة الوزير في استخدام العمال العرب حماية للعمالة الوطنية.

8)احمد عبد الكريم أبو شنب، المرجع السابق، ص 136، علمًا بان الحكومة الأردنية قد اتخذت مجموعة من الإجراءات الأخرى، لضمان عدم التوسع في تفسير النص بان اشترطت موافقة ديوان الخدمة المدنية على فئات العاملين الأجانب في التخصصات النادرة قبل الموافقة على إصدار تصريح للعامل الأجنبي ومنحه إقامة للعمل في الأردن.

9)تمييز جزاء 904/ 2007 بتاريخ 25/ 09/2007،منشورات مركز عدالة، مشار إليه في بحث: إبراهيم سمير العموش، مدى سريان قانون العمل على الأجانب، المعهد القضائي الأردني،2009،ص 39.

10)وهي المهن الطبية والهندسية والإدارية والمحاسبية والكتابية وأعمال المقاسم والهواتف والمستودعات وعمال البيع وقص الشعر والديكور وبيع المحروقات ومهن الكهرباء والميكانيك وتصليح السيارات والسواقون والحراس والمراسلون، والمهن التعليمية باستثناء التخصصات النادرة إذا تعذر وجود بديلا أردنيا. إبراهيم العموش، بحثه السابق الذكر، ص 38. وانظر في شروط منح إذن اوتصريح العمل للأجانب، د. شاب توما منصور، شرح قانون العمل، الطبعة السادسة، دار الحرية للطباعة، بغداد،1977،ص 166.

11)وقد فرضت الفقرة (هـ) من المادة 12 من القانون، عقوبة على المخالفين سنتعرض لها عند حديثنا عن جزاء مخالفة رب العمل للقيود المفروضة على عمل الأجانب.

12)إبراهيم سمير العموش، بحثه السابق الذكر، ص 39.

13)المنشور في الجريدة الرسمية صفحة 3346 عدد رقم 4221 بتاريخ (02/ 08/1997) .

14)د. سيد محمود رمضان، الوسيط في شرح قانون العمل وفقًا لآخر التعديلات لسنة 2002 وقانون الضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2001، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،2006، ص 213.

15)مثل المسنين أو ذوي الإعاقة الحركية، والمرضى على أن يثبت ذلك بتقرير من لجنة طبية تشكل لهذا الغرض. وكان المشرع الأردني في القانون الملغي يشترط حصول العامل الأجنبي على تصريح عمل وان يدفع المعوق أو وليه الرسوم، إلا انه راعى المشرع في القانون الجديد ظاهرة لمصلحة هذه الفئة التي تزايد اهتمام المشرع بها مؤخرًا، وقام بإصدار قانون خاص بهم لرعايتهم وتأهيلهم. احمد عبد الكريم أبو شنب، المرجع السابق، ص 137.

16)د. يوسف الياس، محاضرات في قوانين العمل العربية، دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان، الأردن، ص 181.

17)احمد عبد الكريم أبو شنب، المرجع السابق، ص 138.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت