والمبادىء: اما تصورية , أو تصديقية , فان حضور شيء ما عند الذهن يسمى تصورا , وهو نفس الادراك . وما يلحقه لحوقا يجعله محتملا للتصديق أو التكذيب , يسمى تصديقا , هو الحكم بمتصور على متصور . ولا يطلب في العلوم سواهما . ولما انحصر المعلوم في معلوم التصور , ومعلوم التصديق , فالمجهول منحصر في مجهولهما . ويسمى الفكر الموصل إلى التصور قولاً شارحاً , والفكر الموصل إلى التصديق حجة . فقصارى أمر المنطقي , أن ينظر في مبادىء كل من القولين , وكيفية تأليفه على الوجه الكلي القانوني , لا بالنظر إلى المواد المخصوصة بالمطالب الجزئية . ويجب عليه أن ينظر في الألفاظ , من حيث هو: معلم للمنطق , أو متعلم له , للعلاقة الوضعية بين اللفظ والمعنى , لا من حيث هو منطقي فقط . وعلم المنطق بعضه على سبيل التذكير والتنبيه , وبعضه على سبيل العلم المتسق , الذي لا يقع فيه غلط . وهو قانون للبعض الذي بخلافه , وإلا لافتقر المنطق فيما يستنبط منه بالفكر إلى منطق آخر , وليس كذا . ولا بد من انتهاء المبادىء إلى تصورات وتصديقات بديهيتين , وإلا لاكتسب المجهول بالمجهول , وهو محال , ولا تصديق إلا على تصورين فصاعداً .