فهرس الكتاب

الصفحة 41 من 66

هذه الوراق، وأصبح الالتزام والغطاء بالكامل مجرد أثر تاريخي على هذه الوراق ليس له رصيد واقعي [1] .

وأصبحت تلك المصارف التي تصدر تلك الأوراق يطلق عليها البنوك المركزية، والنقود الإلزامية تدخل فيها النقود الحكومية التي تصدرها الحكومات في فترات معينة وليس لها غطاء من الذهب أو الفضة.

كما أنه يدخل فيها النقود الورقية التي تبدأ نائبة ثم تنتهي إلى إلزامية، فيصير سبب الإلزام بها إما العجز الطارئ أو العجز الموجود أثناء إصدارها، ومن هنا يمكن القول أن الأنواع التي استقر عليها الحال في النقود.

(1) النقود الورقية الإلزامية.

(2) النقود الكتابية، وهي نقود توجدها البنوك التجارية وشرحها يطول إلا أنه يمكن القول باختصار، أنها نقود وثيقة للنقود الورقية الحقيقية والوهمية التي تفترضا البنوك التجارية.

وهذان النوعان يشكلان النسبة الكبيرة من عرض النقود الكلي.

(3) النقود المساعدة: وهي نوع يضرب من المعدن أو من الورق لكي تشتري بها الأشياء يسيرة الثمن، ونسبتها في العرض الكلي للنقود لا تتجاوز 5% على أكثر تقدير، ومرد ذلك إلى تقدير حاجة التعامل في الأشياء اليسيرة [2] .

مما سبق يتضح أن النقود الورقية تتمثل في أنواع ثلاثة:

ثابتة - وثيقة - إلزامية.

فالثابتة: صكوك تمثل كمية من الذهب أو الفضة مودعة بمصرف معين في صورة نقود، أو سبائك تعادل قيمتها المعدنية قيمة هذه الصكوك التي تصرف عند الطلب.

والوثيقة: هي صكوك تحمل تعهدًا من الموقع عليها أن يدفع لحاملها عند الطلب مبلغا معينا، ومن هذا النوع أوراق النقد المصرفية -البنكنوت- التي تصدرها بنوك الإصدار بإذن من الحكومة ولها رصيد معدني تحتفظ به البنوك.

أما الإلزامية: وهي غير قابلة للصرف بالذهب أو الفضة فهي نوعان:

أ- نقود ورقية حكومية: تصدرها الحكومات في أوقات غير عادية وتجعلها نقودًا رئيسية، ولكنها لا تستبدل بالمعدن النفيس ولا يقابلها رصيد معدني.

(1) النظرية الاقتصادية - د/ أحمد جامع 2/ 47، ط 3 دار النهضة العربية سنة 1976.

(2) مقدمة في النقود والبنوك - د. محمد زكي شافعي ص 5، دار النهضة العربية، مصر 1964 م.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت