الصفحة 37 من 68

حق المملوك] (5156) ، وابن ماجة [كتاب الوصايا - باب: هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟] (2698) .

وفي الباب عن أم سلمة (رضي الله عنها) : عند الإمامِ أحمدَ (6/ 290، 311، 321) ، وابن ماجه (1625) .

وعن أنس بن مالك (رضي الله عنه) : وحديثه عند الإمام أحمد (3/ 117) ، وابن ماجه (2697) .

وليس في حديث واحد منهم أن النبي (صلى الله عليه وسلم) أوصى بالنساء حين حضرته الوفاة. والذي أعلمه أن النبي (صلى الله عليه وسلم) لم يوصِ بهن في هذا المقام؛ إنما أوصى بهن في حجة الوداع [1] ، كما رواه مسلم (1218) ، وأبو داود (1905) ، وابن ماجه (3074) وغيرُهم من حديث جابر بن عبد الله (رضي الله عنهما) .

نعم روى الطبرانيُّ في"معجمه الكبير" (1/ 97 - 104) (168) قصة وفاة عليِّ بن أبي طالب (رضي الله عنه) مطولة، وفيها وصيته، وفي أثنائها قوله: (( ... اللهَ اللهَ في الضعيفين، نسائكم وما ملكت أيمانكم؛ فإن آخر ما تكلم به(صلى الله عليه وسلم) أن قال: (( أوصيكم بالضعيفين: النساء، وما ملكت أيمانكم، الصلاةَ الصلاة ... ) ).

(1) ) ثم علمت أن الرافعي نقل النص المزبور أعلاه من"الإحياء"للغزالي (2/ 48) ، وهذا الأخير أخذه عن أبي طالب المكي في"قوت القلوب" (2/ 420) . وقال الحافظ زين الدين العراقي (رحمه الله) في"تخريج أحاديث الإحياء": (( ... وأما الوصية بالنساء فالمعروف أن ذلك كان في حجة الوداع. رواه مسلم من حديث جابر الطويل ) ). فالحمد لله على توفيقه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت