الصفحة 14 من 23

ويتفرع عن هذه القاعدة قواعد أخرى تؤدي معاني أخص، منها:

أ- الضرورات تقدر بقدرها [1] : وهذه القاعدة قيد للقاعدة السابقة، فلا يباح بالضرورة إلا ما يدفع الخطر، وإذا زال الخطر عاد المنع.

ب- الحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة [2] : أي «أن التسهيلات التشريعية الاستثنائية لا تقتصر على حالات الضرورة الملجئة، بل حاجات الجماعة مما دون الضرورة توجب التسهيلات الاستثنائية أيضًا» [3] .

ج- الاضطرار لا يبطل حق الغير [4] : ذلك أن المضطر يسقط عنه الإثم ويعفى من المسؤولية عن التجاوز والتعدي على حق الغير جنائيًا، أما ثبوت حق الغير في المثل أو القيمة فلا يبطله الاضطرار، ولا يسقط.

(1) المادة (22) من مجلة الأحكام العدلية.

(2) المادة (32) من مجلة الأحكام العدلية.

(3) مصطفى الزرقا، المدخل الفقهي العام: 2/ 1005 - 1006.

(4) المادة (33) من مجلة الأحكام العدلية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت