الصفحة 24 من 28

1.... أنها تثبت بمرة واحدة وهو المعتمد عند الشافعية والمالكية وقول لأبي يوسف.

2.... بمرتين وهو قول أبي حنيفة ووجه عند الشافعية ورواية عن أحمد.

3.... بثلاث وهو المعتمد عند الحنابلة ووجه عند الشافعية.

وقد اختلف العلماء في كيفية إثبات العادة للمرأة بناء على اختلافهم في أقل مدة الحيض.

فعند الجمهور وهم الشافعية والحنابلة الذين قالوا إن أقله يوم وليلة، أن المرأة التي أتاها الدم لأول مرة ولم يسبق لها حيض تمتنع عن الصلاة والصوم وكل الأشياء التي تمنعها منها بسبب الحيض تمتنع عنها لمدة يوم وليلة فقط، لأن هذا الدم دم حيض جزمًا، وباقي الأيام محتمل يكون حيض ومحتمل استحاضة، فنأمرها أن تغتسل، فتصلي وتصوم، في اليوم الثاني إن استمر الدم إلى أن ينقطع، ولنفرض أنه انقطع في اليوم السابع، فنأمرها بالاغتسال مرة أخرى لاحتمال أنه الآن انقطع حيضها. وفي الشهر الثاني تعاملها بنفس المعاملة، تمتنع لمدة يوم وليلة، ونعاملها كالطاهرة بقية المدة إلى سبع أيام. وفي الشهر الثالث: نعاملها نفس الطريقة فإذا ثبتت الأيام وهي سبع في الشهر الأول والثاني والثالث، فقد ثبت لها عادة فنقول لها حيضك سبعة أيام فتقضي الصوم الذي كانت تصومه في اليوم الثاني إلى السابع، لأنه تُبين أنها كانت حائض.

والذين قالوا إن أقل مدة الحيض ثلاث أيام وهم الأحناف فنفس الطريقة لكن تمتنع عند أول مرة لمدة ثلاث أيام وليس ليوم فقط.

وعند من قال ليس لأقل الحيض مدة، بل عندهم أقله لحظة، فإنهم يمنعونها عند نزول الدم مباشرة حتى ينقطع الدم، ما لم يتجاوز خمسة عشر يوما ويكون كله حيض، فإن اطرد هكذا ثلاثة أشهر فهي معتادة.

والمعتادة عند الشافعية من سبق لها حيض وطهر فترد إليهما قدرا ووقتًا وثبت عندهم بمرة على الأصح.

6.حالات اجتماع وتوافق العادة والتمييز والعكس:

عادتها ست ثم واصل الدم ولا تمييز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت