الصفحة 425 من 513

293 -وعن أبي سعيد، أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"من أسلفَ فِي شيءٍ فلا يَصْرِفْه إلى غيره".

فيه: عطيَّةُ بن سعد العَوْفي، قال ابن حبان: لا يَحِلُّ كَتْبُ حديثِه.

="النهاية"2: 384:"أراد الدنانير والدراهم المضروبة، يسمى كل واحد منها سِكّة، لأنَّه طبع بالحديدة".

"الجائزة بينهم"أي: النافقة فِي معاملاتهم.

ومعناه كما فِي"النهاية"1: 90:"لا تكسر الدنانير والدراهم المضروبة إلا من أمر يقتضي كَسْرَها، إما لرداءتها، أو شك فِي صِحَّة نَقدِها، وكُرِه ذلك لما فيها من اسم الله تعالى، وقيل: لأنَّ فيه إضاعةَ المال. . . ."إلى آخر كلامه.

293 -تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب السلف لا يُحَول 3: 744 (3468) ، وابن ماجه: كتاب التجارات - باب من أسلف فِي شيء فلا يصرفه إلى غيره 766: 2 (2283) .

وكلمة ابن حبان فِي"المجروحين"176: 2:"لا يحل الاحتجاج به، ولا كتابة حديثه إلا على جهة التعجب"وقال:"سمع من أبي سعيد الخدري أحاديث، فلما مات أبو سعيد جعل يجالس الكلبيِّ، ويحضر قصصه، فإذا قال الكلبيُّ: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا فيحفظه، وكناه أبا سعيد، ويروي عنه، فإذا قيل له: من حدثك بهذا؟ فيقول: حدثني أبو سعيد، فيتوهمون أنَّه يريد أبا سعيد الخدري، وإنما أراد به الكلبي"، وفي"التقريب" (4616) :"صدوق يخطئ كثيرًا، وكان شيعيًا مدلسًا". =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت