[كتاب *] الأَيْمان والنُّذُور
256 -عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"من حلف على يمينٍ، هو فيها فاجرٌ، لِيَقْتَطِعَ بها مالَ امرئٍ مسلم، لَقِي اللهَ وهو عليه غضبانُ".
فقال الأشعث بن قيس الكِنْديُّ: فِيَّ والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرضٌ، فجَحَدني، فقدَّمْتُه إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال لي النبي - صلى الله عليه وسلم:"أَلَك بيِّنة؟"قلت: لا، فقال لليهودي:"احْلِفْ"فقلت: يا رسول الله إذًا يحلفُ ويَذْهَبُ بمالي، فأنزل الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا. . .} إلى آخر الآية.
(*) - في الأصل"باب"، وأثبته"كتاب"ليوافق طريقة المصنف، وتسمية أبى داود له في"السنن".
256 -تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأَيْمان والنذور - باب قول الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ. . .} 11: 558 (6676، 6677) ، ومسلم: كتاب الإيمان - باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار 1: 122 (220) ، وأبو داود: كتاب الأَيمان والنذور - باب فيمن حلف يمينًا ليقتطع بها مالًا لأحد 3: 565 (3243) ، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم 3: 569 (1269) ، والنسائيُّ في =