292 -وعن عبد الله بن عَمْرو المُزَنيِّ قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تُكْسَرَ سِكَّةُ المسلمين الجائزةُ بينهم.
فيه: محمد بن فَضَاء، أبو بحر المُعَبِّر، قال ابن حبان: لا يحتج به.
= روى عن سماك بن حرب، وروى عنه إسماعيل بن إبراهيم كما فِي سند هذا الحديث، قال الحافظ فِي"التقريب" (1405) :"متروك الحديث مع إمامته فِي القراءة".
قال الترمذي فِي الحديث:"والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ويضرهم".
292 -تخريجه: أخرجه أحمد فِي"المسند"3: 419، وعنه أبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب فِي كسر الدراهم 3: 730 (3449) ، وابن ماجة: كتاب التجارات - باب النهي عن كسر الدراهم والدنانير 2: 761 (2263) ، وابن حبان فِي"المجروحين"2: 274، وابن عدي فِي"الكامل"6: 2179، والحاكم فِي"المستدرك"2: 31 وله تتمة عنده"إلا من بأس، أو أن يكسر الدرهم فيجعل فضة، ويكسر الدينار فيجعل ذهبًا"، جميعهم من طريق محمد بن فضاء المعبِّر للرؤيا.
قال ابن حبان:"كان قليلَ الحديث، منكر الرواية، حدث بدون عشرة أحاديث، كلها مناكير، لم يتابع على شيء منها، فيبطل الاحتجاج به"وفي"التقريب" (6223) :"ضعيف".
معناه:"سكة المسلمين": بكسر السين وتشديد الكاف، قال فِي =