290 -وعن جابر - رضي الله عنه -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثَمَن الهرِّ. قال النسائي: هذا حديث منكر.
290 -تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في ثمن السِّنوْر 753: 3 (3480) واللفظ له، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسِّنوْر 578: 3 (1280) وفيه:"عن أكل الهر وثمنه"كلاهما من طريق عمر بن زيد، عن أبي الزبير، عن جابر، به مرفوعًا، قال الترمذي:"حديث غريب"، والنسائي: كتاب البيوع - ما استثنى -أي: من بيع الكلب- 309: 7 (4668) من طريق حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، به، وفيه:"عن ثمن الكلب السِّنَّوْر إلا كلب الصيد"، قال النسائي:"هذا منكر"، وابن ماجه: كتاب التجارات - باب الأجر على تعليم القرآن 2: 731 (2161) من طريق ابن لهيعة، عن أبي الزبير، به.
قال الخطابي في"معالم السنن"3: 130:"وقد تكلم بعض العلماء في إسناد هذا الحديث، وزعم أنه غير ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -"انتهى.
لكن أخرج الإمام مسلم في"صحيحه"من طريق معقل، عن أبي الزبير قال: سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسِّنوْر؟ قال: زجر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك.
وتحرفت في الأصل كلمة"الهر"إلى: الحمر، فصوبتها من مصادر التخريج.