الصفحة 421 من 513

291 -وعن الحسن، عن سَمُرة، أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئةً.

قال الشافعي: هذا غير ثابت.

وروي نحوه من حديث ابن عباس وابن عمر، بسند واهٍ، ذكره أبو أحمد.

291 -تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في الحيوان بالحيوان نسيئة 3: 652 (3356) ، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء فِي كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة 3: 538 (1237) وقال:"حديث سمرة حديث حسن صحيح، وسماع الحسن من سمرة صحيح، هكذا قال علي بن المديني وغيره"، والنسائي: كتاب البيوع - بيع الحيوان بالحيوان نسيئة 7: 292 (4620) ، وابن ماجه: كتاب التجارات - باب الحيوان بالحيوان نسيئة 2: 763 (2270) .

وما ذكره المصنف عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من قوله فِي الحديث"هذا غير ثابت": أخرجه البيهقي فِي"السنن الكبرى"5: 289، وهذا منه بناء على عدم ثبوت سماع الحسن البصري من سمرة إلا حديث العقيقة، وما سواه فصحيفة، وعزا البيهقي هذا القول إلى أكثر الحفاظ.

لكن نقل الترمذي فِي"العلل الكبير"2: 963 عن البخاري:"وسماع الحسن من سمرة بن جندب صحيح"قال:"وحكى محمد -يعني: البخاري- عن علي بن عبد الله -المديني- أنَّه قال مثل ذلك". =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت