= 5: 291:"وهو وهم، والحديث مشهور بموسى بن عبيدة".
وتابع موسى بن عبيدة عليه: إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي، وأخرجه عبد الرزاق في"مصنفه"8: 90، لكن قال الزيلعى 4: 40:"وهو معلول بالأسلمي"فإنه متروك.
وفي الباب: عن رافع بن خَديج، عند الطبراني في"المعجم الكبير"267: 4 (4375) :"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة، والمزابنة، والمنابذة ... وعن كالئ بكالئ: دين بدين"لكنه"لا يصلح شاهدًا لحديث ابن عمر، فإنه من طريق موسى بن عبيدة أيضًا"قاله الحافظ في"التلخيص"26: 3.
ويشهد له أيضًا الحديث الآتي برقم 291 وانظره.
ونقل الحافظ عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أن"أهل الحديث يوهنون هذا الحديث"وعن أحمد:"ليس في هذا حديث يصح، لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين".